- اشارة
- [مقدمة التحقيق]
- اشارة
- كلمة المؤسّسة
- المجموعة الفقهيّة:
- مزايا هذه الموسوعة:
- مقدّمة موسوعة الإمام الخوئي
- اشارة
- الإمام الخوئي قائداً للدِّين و رائداً للعلم
- المرجعيّة بدايتها و نهايتها:
- مقوّمات المرجعية و مراحلها:
- دعم مدرسة أهل البيت:
- ركائز الحكم الإسلامي:
- اشارة
- الأوّل مفهوم النيابة العامّة:
- الثاني- مفهوم الولاية المطلقة:
- الثالث المرجعيّة العُليا:
- اشارة
- مُعطيات مرجعيّة الإمام الخوئي العُليا:
- مسؤوليّات مرجعيّة الإمام الخوئي:
- بين الحكومة الإسلاميّة و حاكميّة الإسلام:
- حياته السياسيّة:
- خصائصه السلوكيّة و الذاتيّة:
- سياسته الحوزويّة:
- سياسته الفتوائيّة:
- واقع الاجتهاد عند الإمام الخوئي:
- موقف الإمام الخوئي من الاجتهاد السياسي:
- الاتجاهات التجدّديّة:
- منهجيّة الإمام الخوئي في إحياء العلوم:
- خاتمة المطاف:
- عوداً على بدء:
- الجزء الأول
- مقدمة المؤلف
- كتاب الاجتهاد و التقليد
- اشارة
- [المسألة الأولى في أن وجوب الاجتهاد و عدليه عقلي أو شرعي؟]
- [مباحث الاحتياط]
- [مباحث التقليد]
- [اشتراط الحياة في المرجع]
- [أحكام العدول من مجتهد إلى آخر]
- [تقليد الأعلم]
- [وجوب تقليد الأعلم]
- أدلّة عدم وجوب تقليد الأعلم
- أدلة وجوب تقليد الأعلم
- الشك في حجية فتوى غير الأعلم
- و أما ما استدل به على جواز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم، إذا لم يعلم المخالفة بينه و بين الأعلم فهو أُمور:
- وجوب الفحص عن الأعلم
- [التخيير عند تساوي المجتهدين]
- [إذا لم يكن للأعلم فتوى]
- [تقليد الأعلم في مسألة البقاء]
- [حكم عمل الجاهل المقصِّر و القاصر]
- [ما يراد من الأعلم]
- [تقليد غير الأعلم فيما توافق مع الأعلم]
- [طرق ثبوت الاجتهاد]
- [شروط المرجع]
- [أبحاث في العدالة]
- [أبحاث في التعلم]
- [وجوب التعلم و موارده]
- [تعلّم مسائل الشك و السهو]
- [التقليد في الواجبات و المحرّمات]
- [حكم من لم يعلم حرمة الفعل و كذا سائر أحكامه]
- [عدم جواز البقاء على رأي المجتهد مع تبدل فتواه]
- [حكم عدول المجتهد عن الفتوى إلى التوقف و التردد]
- [حكم التقليد مع تساوي المجتهدين و التبعيض في التقليد]
- [حكم تقليد القائل بحرمة العدول حتى إلى الأعلم]
- [حكم من قلّد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمراً]
- [طرق تعلم الفتوى]
- [تقليد من ليس أهلا للفتوى]
- [تعذر معرفة الأعلم]
- [الشك في موت المجتهد]
- [العمل بلا تقليد]
- [الشك في صحة التقليد]
- [الشك في أن المجتهد جامع للشرائط أو لا]
- [أبحاث في الفتاوى]
- [فتوى من لا أهلية له في الفتوى]
- [اعتبار العدالة في القاضي]
- [إذا مضت مدة فشكّ في أن إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا]
- [التقليد في مسألة تقليد الأعلم]
- [التبعيض في التقليد]
- [حكم الخطأ في بيان الفتوى]
- [ابتلاء المصلي بمسألة يجهل حكمها]
- [وجوب الاحتياط في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم]
- [انعزال الوكيل بموت المجتهد]
- [البقاء على تقليد الميت بلا رجوع إلى الحي]
- [إذا قلد مجتهدا يخالف نظره فتوى من قلده سابقا]
- [الوكيل في العمل عن الغير]
- [اختلاف المتعاملين تقليدا أو اجتهادا]
- [تعيين الحاكم في المرافعات]
- [عدم جواز نقض حكم الحاكم]
- [تبدل الرأي بعد نقل الفتوى]
- [تعارض نقل الفتوى]
- [الابتلاء بمسألة مع غياب الأعلم]
- [تعاقب تقليد الأموات]
- [ما يتحقق به التقليد]
- [في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى]
- [أقسام الاحتياط في الرسائل العملية]
- [التبعيض في التقليد]
- [أبحاث في التقليد]
- الولاية المطلقة للفقيه:
- مقدّمة الكتاب
- الجزء الثاني
- اشارة
- [كتاب الطّهارة]
- اشارة
- [فصل في المياه]
- اشارة
- [مسائل]
- [مسألة 1: الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر]
- [مسألة 2: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه]
- [مسألة 3: المضاف المصعّد مضاف]
- [مسألة 4: المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد]
- [مسألة 5: إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق]
- [مسألة 6: المضاف النجس يطهر بالتصعيد و بالاستهلاك في الكر أو الجاري]
- [مسألة 7: إذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك]
- [مسألة 8: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين]
- [مسألة 9: الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة]
- [مسألة 10: لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة]
- [مسألة 11: لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه]
- [مسألة 12: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي]
- [مسألة 13: لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا تنجس، فإن كان الباقي أقل من الكرّ تنجس الجميع]
- [مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر، ثم تغيّر بعد مدّة]
- [مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغيّر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس]
- [مسألة 16: إذا شكّ في التغيّر و عدمه]
- [مسألة 17: إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر]
- [مسألة 18: الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر]
- [فصل في الماء الجاري]
- اشارة
- أدلّة اعتصام الجاري القليل
- عدم اعتبار الدفع و الفوران
- [مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كراً ينجس بالملاقاة]
- [مسألة 2: إذا شكّ في أن له مادّة أم لا و كان قليلًا، ينجس بالملاقاة]
- [مسألة 3: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادّة]
- [مسألة 4: يعتبر في المادّة الدوام]
- [مسألة 5: لو انقطع الاتصال بالمادّة]
- [مسألة 6: الراكد المتصل بالجاري كالجاري]
- [مسألة 7: العيون التي تنبع في الشتاء مثلًا و تنقطع في الصيف]
- [مسألة 8: إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر]
- [فصل في الماء الراكد: الكرّ و القليل]
- اشارة
- انفعال الماء القليل
- انفعال القليل بالمتنجسات
- انفعال القليل بالدم الذي لا يدركه الطرف
- [مسألة 1: لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً]
- [مسألة 2: الكر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبراً]
- [مسألة 3: الكر بحقّة الاسلامبول]
- [مسألة 4: إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل]
- [103] مسألة 5: إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس
- [104] مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرّاً، ينجس بالملاقاة و لا يعصمه ما جمد
- [105] مسألة 7: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط
- [مسألة 8: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرية]
- [107] مسألة 9: إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها
- [مسألة 10: إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته]
- [مسألة 11: إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل و لم يعلم أن أيّهما كر، فوقعت نجاسة في أحدهما معيّنا]
- [110] مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة
- [111] مسألة 13: إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة
- [مسألة 14: القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى]
- [فصل في ماء المطر]
- اشارة
- [مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر]
- [مسألة 2: الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه و إناؤه بالمقدار الذي فيه ماء]
- [مسألة 3: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء و لو بإعانة الريح]
- [مسألة 4: الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر]
- [مسألة 5: إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراً]
- [مسألة 6: إذا تقاطر على عين النجس، فترشح منها على شيء آخر]
- [مسألة 7: إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف]
- [مسألة 8: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء]
- [مسألة 9: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه]
- [مسألة 10: الحصير النجس يطهر بالمطر]
- [مسألة 11: الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه]
- [فصل في ماء الحمّام]
- [فصل في ماء البئر و ...]
- اشارة
- أدلّة انفعال ماء البئر بالملاقاة
- بقي في المقام فروع
- استحباب النزح عند عدم التغيّر
- [مسألة 1: ماء البئر المتصل بالمادّة إذا تنجس بالتغيّر فطهره بزواله]
- [مسألة 2: الماء الراكد النجس كراً كان أو قليلًا يطهر بالاتصال]
- [مسألة 3: لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير]
- [مسألة 4: الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر]
- [مسألة 5: الماء المتغيّر إذا القي عليه الكر فزال تغيّره به، يطهر]
- [مسألة 6: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم]
- [مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البيِّنة على الطهارة]
- [مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر]
- [مسألة 9: الكرية تثبت بالعلم و البيِّنة]
- [مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة]
- [فصل في الماء المستعمل]
- اشارة
- [في بيان أقسام الماء المستعمل]
- [مسألة 1: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل]
- [مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور]
- [مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد]
- [مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس]
- [مسألة 5: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأُولى و الثانية في البول]
- [مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي]
- [مسألة 7: إذا شكّ في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات]
- [مسألة 8: إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه]
- [مسألة 9: إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط]
- [مسألة 10: سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث]
- [مسألة 11: المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر]
- [مسألة 12: تطهر اليد تبعاً بعد التطهير]
- [مسألة 13: لو اجري الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته]
- [مسألة 14: غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلًا إذا لاقت شيئاً، لا يعتبر فيها التعدد]
- [مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً يستحب الاجتناب عنها]
- [فصل في الماء المشكوك]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع]
- [مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه]
- [مسألة 3: إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته]
- [مسألة 4: إذا علم إجمالًا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف]
- [مسألة 5: لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر]
- [مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة]
- [مسألة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمم]
- [مسألة 8: إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس و الآخر طاهر فاريق أحدهما و لم يعلم أنّه أيّهما]
- [مسألة 9: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو]
- [مسألة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صحّ]
- [مسألة 11: إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل، و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجساً]
- [مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية، لا يحكم عليه بالضمان]
- [فصل في الأسآر]
- [فصل في النجاسات]
- اشارة
- [الأول و الثاني: البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه]
- [الثالث: المني من كل حيوان له دم سائل]
- [الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل]
- اشارة
- [مسألة 1: الأجزاء المبانة من الحي ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة]
- [مسألة 2: فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى]
- [مسألة 3: ميتة ما لا نفس له طاهرة]
- [مسألة 4: إذا شكّ في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة]
- [مسألة 5: المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه]
- [مسألة 6: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة]
- [مسألة 7: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم]
- [مسألة 8: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ]
- [مسألة 9: السَّقط قبل ولوج الروح نجس]
- [مسألة 10: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى]
- [مسألة 11: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده]
- [مسألة 12: مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة و إن كان قبل البرد]
- [مسألة 13: المضغة نجسة]
- [مسألة 14: إذا قُطع عضو من الحي و بقي معلقاً متصلًا به فهو طاهر ما دام الاتصال، و ينجس بعد الانفصال]
- [مسألة 15: الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر و حلال]
- [مسألة 16: إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم]
- [مسألة 17: إذا وجد عظماً مجرداً و شكّ في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة]
- [مسألة 18: الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره]
- [مسألة 19: يحرم بيع الميتة]
- الجزء الثالث
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [تتمة فصل في النجاسات]
- [تتمة النجاسات اثنتا عشرة]
- [الخامس: الدم]
- اشارة
- [مسألة 1: العَلَقة المستحيلة من المني نجسة]
- [مسألة 2: المتخلف في الذبيحة و إن كان طاهراً لكنه حرام]
- [مسألة 3: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس]
- [مسألة 4: الدم الذي قد يوجد في اللّبن عند الحلب نجس و منجس]
- [مسألة 5: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة أُمّه تمام دمه طاهر]
- [مسألة 6: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال]
- [مسألة 7: الدم المشكوك في كونه من الحيوان]
- [مسألة 8: إذا خرج من الجرح أو الدّمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة]
- [مسألة 9: إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر]
- [مسألة 10: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر]
- [مسألة 11: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس]
- [مسألة 13: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه]
- [مسألة 14: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس]
- [السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريان]
- [الثامن الكافر بأقسامه]
- [التاسع: الخمر]
- [العاشر: الفقّاع]
- [الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام]
- [الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة]
- [الخامس: الدم]
- [فصل في طرق ثبوت النجاسة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي]
- [مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي]
- [مسألة 3: لا يعتبر في البيِّنة حصول الظن بصدقها]
- [مسألة 4: لا يعتبر في البيِّنة]
- [مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى]
- [مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى في ثبوتها]
- [مسألة 7: الشهادة بالإجمال كافية أيضاً]
- [مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلًا و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا فالظاهر وجوب الاجتناب]
- [مسألة 9: لو قال أحدهما: إنه نجس و قال الآخر: إنه كان نجساً]
- [مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها]
- [مسألة 11: إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته]
- [مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة]
- [مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياً إشكال]
- [مسألة 14: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال]
- [فصل في كيفية تنجّس المتنجسات]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين، أو علم وجودها و شك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة]
- [مسألة 2: الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص، و إن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته]
- [مسألة 3: إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه و إلقاء ما حوله]
- [مسألة 4: إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا يسري (2) إلى سائر إجزائه]
- [مسألة 5: حكم وضع الإبريق المثقوب أسفله على الأرض النجسة]
- [مسألة 6: إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة و كان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها]
- [مسألة 7: الثوب أو الفرش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه و لا يجب غسله]
- [مسألة 8: لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر]
- [مسألة 9: المتنجِّس لا يتنجّس ثانياً و لو بنجاسة أُخرى، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما]
- [مسألة 10: إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم مما يكفي فيه غسله مرّة]
- [مسألة 11: الأقوى أنّ المتنجِّس منجس]
- [مسألة 12: قد مرّ أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره]
- [مسألة 13: الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس]
- [ [فصل في أحكام النجاسة]]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح]
- [مسألة 2: تجب إزالة النجاسة عن المساجد]
- [مسألة 3: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي]
- [مسألة 4: إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها]
- [مسألة 5: إذا صلّى ثم تبين له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة]
- [مسألة 6: إذا كان موضع من المسجد نجساً، لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه]
- [مسألة 7: لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز]
- [مسألة 8: إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره]
- [مسألة 9: إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع]
- [مسألة 10: لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً و إن لم يصلّ فيه أحد]
- [مسألة 11: إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك]
- [مسألة 12: إذا توقف التطهير على بذل مال وجب]
- [مسألة 13: إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب و جعل داراً أو صار خراباً]
- [مسألة 14: إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد]
- [مسألة 15: في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال]
- [مسألة 16: إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير و حرمة التنجيس]
- [مسألة 17: وجوب تطهير أحد المسجدين أو أحد المكانين المعلوم إجمالا نجاسته]
- [مسألة 18: لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً]
- [مسألة 19: هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة؟ الظاهر العدم]
- [مسألة 20: المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس]
- [مسألة 21: تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه بل عن جلده و غلافه مع الهتك]
- [مسألة 22: يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس]
- [مسألة 23: لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر]
- [مسألة 24: يحرم وضع القرآن على العين النّجسة]
- [مسألة 25: تجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية]
- [مسألة 26: إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأُجرة]
- [مسألة 27: تطهير المصحف المتنجس ضمان للنقص الحاصل فيه]
- [مسألة 28: وجوب تطهير المصحف كفائي]
- [مسألة 29: إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال]
- [مسألة 30: يجب إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب]
- [مسألة 31: الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النّجسة]
- [مسألة 32: كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه]
- [مسألة 33: لا يجوز سقي المسكرات للأطفال]
- [مسألة 34: حكم إعلام الضيف بالنجاسة]
- [مسألة 35: إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال]
- [فصل في الصّلاة في النّجس]
- اشارة
- [مسألة 1: ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة و القضاء]
- [مسألة 2: لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلّى فيه، و بعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته]
- [مسألة 3: لو علم بنجاسة شيء فنسي و لاقاه بالرطوبة، و صلّى ثم تذكر أنه كان نجساً]
- [مسألة 4: إذا انحصر ثوبه في نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّى فيه]
- [مسألة 5: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة]
- [مسألة 6: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز]
- [مسألة 7: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين]
- [مسألة 8: إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجساً، و لم يكن له من الماء إلّا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير]
- [مسألة 9: إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه، و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب]
- [مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث]
- [مسألة 11: إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً لا يجب عليه الإعادة]
- [مسألة 12: إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر]
- [مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة]
- [فصل فيما يعفى عنه في الصلاة]
- اشارة
- [الأوّل: دم الجروح و القروح ما لم تبرأ]
- اشارة
- [مسألة 1: كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه]
- [مسألة 2: إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها]
- [مسألة 3: يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة]
- [مسألة 4: لا يعفى عن دم الرعاف]
- [مسألة 5: يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة]
- [مسألة 6: إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا، فالأحوط عدم العفو عنه]
- [مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد]
- [الثاني ممّا يعفى عنه في الصلاة: الدم الأقل من الدرهم]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا تفشي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد]
- [مسألة 2: الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد]
- [مسألة 3: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم، و شك في أنه من المستثنيات أم لا، يبنى على العفو]
- [مسألة 4: المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم]
- [مسألة 5: الدم الأقل إذا أُزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه]
- [مسألة 6: الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعدّ عنه]
- [مسألة 7: الدم الغليظ الذي سعته أقل، عفو]
- [مسألة 8: إذا وقعت نجاسة أُخرى كقطرة من البول مثلًا على الدم الأقل]
- [الثالث مما يعفى عنه: ما لا تتم فيه الصلاة]
- [الرابع: المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة]
- [الخامس: ثوب المربِّية]
- [السادس: يعفى عن كلِّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار]
- [تتمة النجاسات اثنتا عشرة]
- [تتمة فصل في النجاسات]
- [تتمة كتاب الطهارة]
- الجزء الرابع
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [فصل في المطهِّرات]
- اشارة
- [و هي أُمور]
- اشارة
- [أحدها: الماء]
- اشارة
- [و يشترط في التطهير به أُمور]
- [مسألة 1: المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها]
- [مسألة 2: إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال]
- [مسألة 3: يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى]
- [مسألة 4: يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع، الغسل مرّتين]
- [مسألة 5: يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل]
- [مسألة 6: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات]
- [مسألة 7: يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً]
- [مسألة 8: التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً]
- [مسألة 9: إذا كان الإناء ضيقاً لا يمكن مسحه بالتراب]
- [مسألة 10: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف]
- [مسألة 11: لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد]
- [مسألة 12: يجب تقديم التعفير على الغسلتين]
- [مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث]
- [مسألة 14: في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات]
- [مسألة 15: إذا شكّ في متنجِّس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتى يكفي فيه المرّة]
- [مسألة 16: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف]
- [مسألة 17: لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع]
- [مسألة 18: إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه بُني على عدمه]
- [مسألة 19: قد يقال بطهارة الدهن المتنجِّس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه]
- [مسألة 20: إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في و صلة (خرقة) و يغمس في الكر]
- [مسألة 21: الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صبّ الماء عليه]
- [مسألة 22: اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجِّس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير]
- [مسألة 23: الطين النجس اللّاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر]
- [مسألة 24: الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً ثم وضعه في الكر]
- [مسألة 25: إذا تنجس التنور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت]
- [مسألة 26: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل إذا أُجري عليها]
- [مسألة 27: إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر]
- [مسألة 28: فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات]
- [مسألة 29: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد]
- [مسألة 30: النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير و لا حاجة فيها إلى العصر]
- [مسألة 32: الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته]
- [مسألة 33: النبات المتنجِّس يطهر بالغمس في الكثير]
- [مسألة 34: الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل و باطنه أيضاً]
- [مسألة 35: اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل إذا لم يكن لدسومتها جرم]
- [مسألة 36: الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها، كالحب المثبت في الأرض و نحوه إذا تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه]
- [مسألة 37: في تطهير شعر المرأة و لحية الرّجل لا حاجة إلى العصر و إن غسلا بالماء القليل]
- [مسألة 38: إذا غسل ثوبه المتنجِّس]
- [مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب]
- [مسألة 40: إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه]
- [مسألة 41: آلات التطهير كاليد و الظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع]
- [الثاني من المطهِّرات: الأرض]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي]
- [مسألة 2: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال]
- [مسألة 3: الظاهر كفاية المسح على الحائط]
- [مسألة 4: إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها]
- [مسألة 5: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجِّس لا بدّ من العلم بزوالها]
- [مسألة 6: إذا كان في الظلمة و لا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه لا يكفي المشي عليه]
- [مسألة 7: إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي]
- [الثالث من المطهرات: الشمس]
- اشارة
- [مسألة 1: كما تطهّر ظاهر الأرض كذلك باطنها]
- [مسألة 2: إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أُريد تطهيرها بالشمس]
- [مسألة 3: ألحق بعض العلماء البَيدر الكبير بغير المنقولات]
- [مسألة 4: الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها]
- [مسألة 5: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة]
- [مسألة 6: إذا شكّ في رطوبة الأرض حين الإشراق]
- [مسألة 7: الحصير يطهر باشراق الشمس]
- [الرابع: الاستحالة]
- [الخامس: الانقلاب كالخمر ينقلب خلّاً]
- اشارة
- [مسألة 1: العنب أو التمر المتنجِّس إذا صار خلّاً لم يطهر]
- [مسألة 2: إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر]
- [مسألة 3: بخار البول أو الماء المتنجِّس طاهر]
- [مسألة 4: إذا وقعت قطرة خمر في حب خل و استهلكت فيه، لم يطهر و تنجّس الخلّ]
- [مسألة 5: الانقلاب غير الاستحالة إذ لا تتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها]
- [مسألة 6: إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمراً]
- [مسألة 7: تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة]
- [مسألة 8: إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة]
- [السادس: ذهاب الثّلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان]
- اشارة
- [مسألة 1: بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب]
- [مسألة 2: إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر و استهلك لا ينجس]
- [مسألة 3: إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته]
- [مسألة 4: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك]
- [مسألة 5: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى]
- [مسألة 6: إذا شك في الغليان يبنى على عدمه]
- [مسألة 7: إذا شك في أنه حصرم أو عنب]
- [مسألة 8: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب]
- [مسألة 9: إذا زالت حموضة الخلّ العنبي و صار مثل الماء لا بأس به]
- [مسألة 10: السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر، لا مانع من جعله في الأمراق]
- [السابع: الانتقال]
- [الثامن: الإسلام]
- [التاسع: التبعية]
- [العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجِّس عن جسد الحيوان]
- [الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال]
- [الثاني عشر: حجر الاستنجاء]
- [الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف]
- [الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر]
- [الخامس عشر: تيمم الميت بدلًا من الأغسال عند فقد الماء]
- [السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول]
- [السابع عشر: زوال التغيّر في الجاري و البئر]
- [الثامن عشر: غيبة المسلم]
- [مسائل]
- [مسألة 1: ليس من المطهِّرات الغسل بالماء بالمضاف]
- [مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية]
- [مسألة 3: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية]
- [مسألة 4: ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية]
- [مسألة 5: يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه]
- [فصل في طرق ثبوت التطهير]
- [فصل في حكم الأواني]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين]
- [مسألة 2: أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة]
- [مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها]
- [مسألة 4: يحرم استعمال أواني الذّهب و الفضّة في الأكل و الشرب]
- [مسألة 5: الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله]
- [مسألة 6: لا بأس بالمفضّض و المطلي و المموّه بأحدهما]
- [مسألة 7: لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما]
- [مسألة 8: يحرم ما كان ممتزجاً منهما]
- [مسألة 9: لا بأس بغير الأواني]
- [مسألة 10: الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس و الكوز و الصيني]
- [مسألة 11: لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذّهب و الفضّة]
- [مسألة 12: ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذّهب أو الفضّة في الفنجان الفرفوري]
- [مسألة 13: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما]
- [مسألة 14: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين]
- [مسألة 15: لا فرق في الذّهب و الفضّة بين الجيد منهما و الرديء]
- [مسألة 16: إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذّهب أو الفضّة]
- [مسألة 17: الأواني من غير الجنسين لا مانع منها]
- [مسألة 18: الذّهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه]
- [مسألة 19: إذا اضطر إلى استعمال أواني الذّهب أو الفضّة في الأكل و الشرب]
- [مسألة 20: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما]
- [مسألة 21: يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما و أُجرته أيضاً حرام]
- [مسألة 22: يجب على صاحبهما كسرهما]
- [مسألة 23: إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا]
- [فصل في أحكام التخلِّي]
- اشارة
- [مسألة 1: يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة]
- [مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر]
- [مسألة 3: المراد من الناظر المحترم مَن عدا الطفل غير المميّز]
- [مسألة 4: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة]
- [مسألة 5: لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين]
- [مسألة 6: لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر]
- [مسألة 7: لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية]
- [مسألة 8: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة]
- [مسألة 9: لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير]
- [مسألة 10: لو شك في وجود الناظر]
- [مسألة 11: لو رأى عورة مكشوفة]
- [مسألة 12: لا يجوز للرجل و الأُنثى النظر إلى دبر الخنثى]
- [مسألة 13: لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير]
- [مسألة 14: يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها]
- [مسألة 15: الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلِّي]
- [مسألة 16: يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين]
- [مسألة 17: الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار]
- [مسألة 18: عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله]
- [مسألة 19: إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى]
- [مسألة 20: يحرم التخلِّي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص]
- [مسألة 21: المراد بمقاديم البدن: الصدر و البطن و الركبتان]
- [مسألة 22: لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها]
- [فصل في الاستنجاء]
- اشارة
- [وجوب غسل مخرج البول بالماء مرتين]
- [مسألة 1: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات]
- [مسألة 2: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل]
- [مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به رطوبة مسرية]
- [مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى كالدم]
- [مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء، ثم شك في أنه استنجى أم لا]
- [مسألة 6: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء]
- [مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى]
- [مسألة 8: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً]
- [فصل في الاستبراء]
- اشارة
- [كيفية الاستبراء]
- [مسألة 1: من قطع ذكره]
- [مسألة 2: مع ترك الاستبراء]
- [مسألة 3: لا يلزم المباشرة في الاستبراء]
- [مسألة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولًا أو غيره]
- [مسألة 5: إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه]
- [مسألة 6: إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه]
- [مسألة 7: إذا علم أن الخارج منه مذي]
- [مسألة 8: إذا بال و لم يستبرئ، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة]
- [فصل في مستحبّات التخلِّي و مكروهاته]
- [فصل في الوضوء]
- [فصل في موجبات الوضوء و نواقضه]
- [فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث]
- [مسألة 2: وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام]
- [مسألة 3: لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن]
- [مسألة 4: لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة]
- [مسألة 5: المس الماحي للخط أيضاً حرام]
- [مسألة 6: لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها]
- [مسألة 7: لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة]
- [مسألة 8: لا فرق بين ما كان في القرآن]
- [مسألة 9: في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره]
- [مسألة 10: لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، و اللوح، و الأرض]
- [مسألة 11: إذا كتب على الكاغذ بلا مداد]
- [مسألة 12: لا يحرم المسّ من وراء الشيشة]
- [مسألة 13: في مس المسافة الخالية]
- [مسألة 14: في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال]
- [مسألة 15: لا يجب منع الأطفال و المجانين من المسّ]
- [مسألة 16: لا يحرم على المحدث مسّ غير الخط من ورق القرآن]
- [مسألة 17: ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت]
- [مسألة 18: لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن]
- [مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز]
- [فصل في المطهِّرات]
- [تتمة كتاب الطهارة]
- الجزء الخامس
- تتمة كتاب الطهارة
- تتمة فصل في الوضوء
- اشارة
- [فصل في الوضوءات المستحبّة]
- اشارة
- [مسألة 1: الأقوى كما أُشير إليه سابقاً كونه مستحباً في نفسه]
- [مسألة 2: الوضوء المستحب على أقسام]
- [مسألة 3 لا يختص القسم الأوّل من المستحب بالغاية التي توضّأ لأجلها]
- [مسألة 4: لا يجب في الوضوء قصد موجبه]
- [مسألة 5: يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدِّدة]
- [مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعدِّدة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع]
- [فصل في بعض مستحبّات الوضوء]
- [فصل في مكروهاته]
- [فصل في أفعال الوضوء]
- اشارة
- [الأوّل: غسل الوجه]
- اشارة
- [مسألة 1: يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة]
- [مسألة 2: الشعر الخارج عن الحدّ لا يجب غسله]
- [مسألة 3: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرّجل]
- [مسألة 4: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم]
- [مسألة 5: فيما أحاط به الشّعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط]
- [مسألة 6: الشّعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها]
- [مسألة 7: إذا شكّ في أن الشّعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله]
- [مسألة 8: إذا بقي مما في الحدّ ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء]
- [مسألة 9: إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيته يجب تحصيل اليقين]
- [مسألة 10: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها]
- [الثاني: غسل اليدين]
- اشارة
- [مسألة 11: إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً]
- [مسألة 12: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته]
- [مسألة 13: ما هو المتعارف من غسل اليدين و الاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل]
- [مسألة 14: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر]
- [مسألة 15: الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها]
- [مسألة 16: ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره]
- [مسألة 17: ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه]
- [مسألة 18: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته]
- [مسألة 19: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع]
- [مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها]
- [مسألة 21: يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى]
- [مسألة 22: يجوز الوضوء بماء المطر]
- [مسألة 23: إذا شكّ في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا، فالأحوط غسله]
- [الثالث: مسح الرأس]
- [الرابع: مسح الرِّجلين]
- اشارة
- [مسألة 25: لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء فلا يجوز المسح بماء جديد]
- [مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح]
- [مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب و لو و صلة رقيقة لا بدّ من رفعه]
- [مسألة 28: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها]
- [مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها]
- [مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح]
- [مسألة 31: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح]
- [مسألة 32: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين]
- [مسألة 33: يجوز المسح على الحائل]
- [مسألة 35: إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات]
- [مسألة 36: لو ترك التقيّة في مقام وجوبها و مسح على البشرة]
- [مسألة 37: إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخّر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل]
- [مسألة 38: لا فرق في جواز المسح على الحائل بين الوضوء الواجب و المندوب]
- [مسألة 39: إذا اعتقد التقيّة أو تحقق إحدى الضرورات الأُخر فمسح على الحائل]
- [مسألة 40: إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعينه]
- [مسألة 41: إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته]
- [مسألة 42: إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحّة وضوئه إشكال]
- [مسألة 43: يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة]
- [مسألة 44: يجب الابتداء في الغسل بالأعلى]
- [مسألة 45: الإسراف في ماء الوضوء مكروه، لكن الإسباغ مستحبّ]
- [مسألة 46: يجوز الوضوء برمس الأعضاء]
- [مسألة 47: يشكل صحّة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء]
- [مسألة 48: في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به]
- [مسألة 49: يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين]
- [فصل في شرائط الوضوء]
- اشارة
- [الأوّل: إطلاق الماء]
- [الثاني: طهارته]
- [الثالث: أن لا يكون على المحل حائل]
- [الرابع: أن يكون الماء و ظرفهو مكان الوضوء و مصبّ مائه مباحاً]
- اشارة
- [مسألة 4: لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل أو النسيان]
- [مسألة 5: إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه]
- [مسألة 6: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرّف]
- [مسألة 7: يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار]
- [مسألة 8: الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها]
- [مسألة 9: إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق]
- [مسألة 10: إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه]
- [مسألة 11: إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر]
- [مسألة 12: إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه]
- [مسألة 13: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل]
- [مسألة 14: إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل]
- [مسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفاً فيها باطل]
- [مسألة 16: إذا تعدّى الماء المباح من المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه]
- [مسألة 17: إذا اجتمع ماء مُباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له]
- [مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبي غفلة و في حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحته]
- [مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن ردّه إلى مالكه و كان قابلًا لذلك لم يجز التصرّف في ذلك الحوض]
- [الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة]
- [الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث]
- [السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء]
- [الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة]
- [التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء]
- [العاشر: الترتيب]
- [الحادي عشر: الموالاة]
- [الثاني عشر: النيّة]
- تتمة فصل في الوضوء
- تتمة كتاب الطهارة
- الجزء السادس
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [تتمة فصل في الوضوء]
- [تتمة فصل في شرائط الوضوء]
- [الثالث عشر: الخلوص]
- [مسائل متعلقة بشرائط الوضوء]
- [مسألة 29: الرِّياء بعد العمل ليس بمبطل]
- [مسألة 30: إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوءها]
- [مسألة 31: لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدِّدة للوضوء]
- [مسألة 32: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحّته]
- [مسألة 33: إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء و لم يكن عازماً على إتيانها فعلًا فتوضّأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متّصف بالوجوب]
- [مسألة 34: إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر و استعمال الأزيد مضراً يجب عليه الوضوء كذلك]
- [مسألة 35: إذا توضأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوءه]
- [مسألة 36: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحّته]
- [مسألة 37: إذا شكّ في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء]
- [مسألة 38: من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي و صلّى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر]
- [مسألة 39: لا إشكال في صحة صلاة من توضأ للتجديد ثانيا و صلى و قد تيقن بطلان أحد الوضوئين]
- [مسألة 40: إذا توضأ وضوءين و صلّى بعدهما ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية]
- [مسألة 41: إذا توضأ وضوءين و صلّى بعد كل واحد صلاة ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية و إعادة الصلاتين]
- [مسألة 42: النافلة كالفريضة في محل الكلام]
- [مسألة 43: حكم المتوضئ إذا صلى و صدر منه حدث و تردد في المتقدم منهما]
- [مسألة 44: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه و لا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه]
- [مسألة 45: إذا تيقّن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء]
- [مسألة 46: لا اعتبار بشكّ كثير الشكّ]
- [مسألة 47: التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في الاعتناء بالشكّ إذا كان في الأثناء]
- [مسألة 48: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل]
- [مسألة 49 إذا تيقن أنه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شك في أنه أتمه]
- [مسألة 50: إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه]
- [مسألة 51: إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحّة]
- [مسألة 52: إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ و شك بعده في أنّه طهّره ثمّ توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة]
- [مسألة 53: إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بنى على صحّتها]
- [مسألة 54: إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدل يقينه بالشك يبني على الصحّة]
- [مسألة 55: إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى أو شكّ في ذلك فأتىٰ به و تمّم الوضوء]
- [فصل في أحكام الجبائر]
- اشارة
- [و هنا مسائل متعلقة بالجبائر]
- [مسألة 1: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة]
- [مسألة 2: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام]
- [مسألة 3: إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلًا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة]
- [مسألة 4: إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه]
- [مسألة 5: إذا كان في عضو واحد جبائر متعدِّدة يجب الغسل أو المسح]
- [مسألة 6: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها]
- [مسألة 7: ما ينبغي للمتوضئ فعله في الجرح المكشوف عند إرادة الوضوء]
- [مسألة 8: إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف]
- [مسألة 9: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم]
- [مسألة 10: تعين التيمم فيما لو كان الجرح و غيره في غير مواضع الوضوء و كان استعمال الماء مضرا في مواضعه]
- [مسألة 11: في الرَّمَد يتعيّن التيمم]
- [مسألة 12: محل الفَصد داخل في الجروح]
- [مسألة 13: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره]
- [مسألة 14: إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته]
- [مسألة 15: حكم ظاهر الجبيرة إذا كان طاهرا و تنجس باطنها]
- [مسألة 16: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه]
- [مسألة 17: لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه]
- [مسألة 18: ما دام خوف الضرر باقياً يجرى حكم الجبيرة و إن احتمل البرء]
- [مسألة 19: إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال]
- [مسألة 20: حكم الدواء المختلط بالدم]
- [مسألة 21: قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله]
- [مسألة 22: حكم المسح على الجبيرة التي عليها دسومة]
- [مسألة 23: إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح]
- [مسألة 24: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارَف]
- [مسألة 25: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح]
- [مسألة 26: الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه]
- [مسألة 27: عدم الفرق بين الوضوء الواجب و المستحب في الجبيرة]
- [مسألة 28: حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء واجبة و مندوبة]
- [مسألة 29: إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح]
- [مسألة 30: في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال]
- [مسألة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصّلاة]
- [مسألة 32: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره]
- [مسألة 33: حكم من اعتقد الضرر في غسل البشرة ثم تبين عدمه]
- [فصل في حكم دائم الحدث]
- اشارة
- [و هنا مسائل متعلقة في دائم الحدث]
- [مسألة 1: يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة]
- [مسألة 2: لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد و السجدة المنسيين]
- [مسألة 3: يجب على المسلوس التحفّظ من تعدِّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه]
- [مسألة 4: في لزوم معالجة السلَس و البَطَن إشكال]
- [مسألة 5: في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصّلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال حتى حال الصّلاة]
- [مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر]
- [مسألة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة]
- [مسألة 8: ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية و لو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة]
- [مسألة 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضة]
- [مسألة 10: لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات]
- [مسألة 11: من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء]
- [تتمة فصل في شرائط الوضوء]
- [فصل في الأغسال]
- اشارة
- [فصل في الأغسال الواجبة]
- اشارة
- [مسألة 1: النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه]
- [فصل في غسل الجنابة]
- اشارة
- [و هي تحصل بأمرين]
- [و هنا مسائل متعلقة بالجنابة]
- [مسألة 1: إذا رأى في ثوبه منياً و علم أنه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل]
- [مسألة 2: إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل]
- [مسألة 3: في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد]
- [مسألة 4: إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر]
- [مسألة 5: إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيا]
- [مسألة 6: المرأة تحتلم كالرجل]
- [مسألة 7: إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل]
- [مسألة 8: يجوز للشخص إجناب نفسه]
- [مسألة 9: إذا شكّ في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل]
- [مسألة 10: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها]
- [مسألة 11: في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض]
- [فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة]
- [فصل فيما يحرم على الجنب]
- اشارة
- [الأوّل: مس خط المصحف]
- [الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم)]
- [الثالث: المكث في سائر المساجد]
- [الرّابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها]
- [الخامس: قراءة سور العزائم]
- [و هنا مسائل متعلقة بما يحرم على الجنب]
- [مسألة 1: من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما]
- [مسألة 2: لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب]
- [مسألة 3: إجراء حكم المسجد على المصلى المتخذ في البيت]
- [مسألة 4: كل ما شك في كونه جزءاً من المسجد من صحنه و الحجرات التي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا يجري عليه الحكم]
- [مسألة 5: الأولىٰ و الأحوط أن لا يقرأ آية السجدة من دعاء كميل]
- [مسألة 6: الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد و إن كان صبياً أو مجنوناً]
- [مسألة 7: لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته]
- [مسألة 8: إذا كان جنباً و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم]
- [مسألة 9: إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما]
- [مسألة 10: مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة]
- [فصل فيما يُكره على الجنب]
- [فصل في كيفية الغسل و أحكامه]
- اشارة
- [الاولى الترتيب]
- [الثانية: الارتماس]
- [و هنا مسائل متعلقة بغسل الجنابة]
- [مسألة 1: أفضلية الغسل الترتيبي على الارتماسي]
- [مسألة 2: قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي]
- [مسألة 3: يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس]
- [مسألة 4: الغسل الارتماسي يتصور على وجهين]
- [مسألة 5: يشترط في كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله]
- [مسألة 6: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء]
- [مسألة 7: الشك في كون الشيء من الظاهر أو الباطن]
- [مسألة 8: ما مرّ من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون]
- [مسألة 9: يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً]
- [مسألة 10: يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء و بالعكس]
- [مسألة 12: يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء]
- [مسألة 13: إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعي الأوّل]
- [مسألة 14: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم]
- [مسألة 15: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه و أن وظيفته كانت هو التيمم]
- [مسألة 16: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأُجرة للحمامي فغسله باطل]
- [مسألة 17: إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه]
- [مسألة 18: الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل]
- [مسألة 19: الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه]
- [مسألة 20: الغسل بالمئزر الغصبي باطل]
- [مسألة 21: ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر]
- [مسألة 22: حكم ارتماس الصائم نسيانا]
- [تتمة فصل في الوضوء]
- [تتمة كتاب الطهارة]
- الجزء السابع
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [تتمة فصل في الأغسال]
- [تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
- [تتمة فصل في غسل الجنابة]
- [فصل في مستحبّات غسل الجنابة]
- اشارة
- [مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة]
- [مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته]
- [مسألة 3: إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني]
- [مسألة 4: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا]
- [مسألة 5: لا فرق في جريان حكم الرّطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار]
- [مسألة 6: الرّطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها]
- [مسألة 7: لا فرق في ناقضيّة الرّطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا]
- [مسألة 8: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة]
- [مسألة 9: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل]
- [مسألة 10: الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لا يكون مبطلًا لها]
- [مسألة 11: إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاء الثّلاثة أو في شرطه قبل الدّخول في العضو الآخرة]
- [مسألة 12: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شكّ]
- [مسألة 13: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل]
- [مسألة 14: إذا صلّى ثمّ شكّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا، يبني على صحّة صلاته]
- [مسألة 15: إذا اجتمع عليه أغسال متعدِّدة]
- [مسألة 16: الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض]
- [مسألة 17: إذا كان يعلم إجمالًا أنّ عليه أغسالًا]
- [فصل في مستحبّات غسل الجنابة]
- [فصل في الحيض]
- اشارة
- [مسائل]
- [مسألة 1: إذا خرج ممن شكّ في بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً]
- [مسألة 2: لا فرق في كون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة و الأمة]
- [مسألة 3: لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع]
- [مسألة 4: إذا انصبّ الدّم من الرّحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج]
- [مسألة 7: قد عرفت أنّ أقلّ الطّهر عشرة]
- [مسألة 8: الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها]
- [مسألة 9: تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين]
- [مسألة 10: صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الاولى]
- [مسألة 11: لا يبعد تحقّق العادة المركّبة]
- [مسألة 12: قد تحصل العادة بالتمييز]
- [مسألة 13: إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النّقاء في البين]
- [مسألة 14: يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضتين]
- [مسألة 15: صاحبة العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا]
- [مسألة 16: صاحبة العادة المستقرّة في الوقت و العدد إذا رأت العدد في غير وقتها و لم تره في الوقت]
- [مسألة 17: إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً]
- [مسألة 18: إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و انقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد]
- [مسألة 19: إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة يقدّم الوقت]
- [مسألة 20: ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض]
- [مسألة 21: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطّهر]
- [مسألة 22: إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطّهر]
- [مسألة 23: إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنّقاء و عدم وجود الدم في الباطن]
- [مسألة 24: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنّه يتجاوز عن العشرة]
- [مسألة 25: إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل و الصّلاة]
- [مسألة 26: إذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت]
- [مسألة 27: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل و الصّلاة]
- [فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة]
- اشارة
- [مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمرّ إلى شهر أو أقل أو أزيد]
- [مسألة 2: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً]
- [مسألة 3: الأحوط أن تختار العدد]
- [مسألة 4: يجب الموافقة بين الشهور]
- [مسألة 5: إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصّلوات]
- [مسألة 6: صاحبة العادة الوقتيّة]
- [مسألة 7: صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها]
- [مسألة 8: لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر]
- [مسألة 9: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام]
- [مسألة 10: إذا تخلّل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة]
- [مسألة 11: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة]
- [مسألة 12: لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض]
- [مسألة 13: ذكر بعض العلماء الرّجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب]
- [مسألة 14: المراد من الأقارب أعم من الأبويني و الأبي و الأُمِّي فقط]
- [مسألة 15: في الموارد الّتي تتخيّر]
- [مسألة 16: في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب]
- [فصل في أحكام الحائض]
- اشارة
- [و هي أُمور]
- اشارة
- [أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطّهارة]
- [الثّاني: يحرم عليها مسّ اسم اللّٰه و صفاته الخاصّة]
- [الثّالث: قراءة آيات السّجدة بل سورها على الأحوط]
- [الرّابع: اللبث في المساجد]
- [الخامس: وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول]
- [السّادس: الاجتياز من المسجدين]
- [السّابع: وطؤها في القُبل]
- [الثّامن: وجوب الكفّارة]
- اشارة
- [مسألة 6: المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل و بوسطه ثلثه الثّاني و بآخره الثّلث الأخير]
- [مسألة 7: وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم]
- [مسألة 8: إذا زنىٰ بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير]
- [مسألة 9: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة]
- [مسألة 10: لا فرق في وجوب الكفّارة]
- [مسألة 11: إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط]
- [مسألة 12: إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار]
- [مسألة 13: إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض]
- [مسألة 14: لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها فمتى تيسّرت وجبت]
- [مسألة 15: إذا اتّفق حيضها حال المقاربة و تعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة]
- [مسألة 16: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها]
- [مسألة 17: يجوز إعطاء قيمة الدّينار]
- [مسألة 18: الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين]
- [مسألة 19: إذا وطئها في الثّلث الأوّل و الثّاني و الثّالث فعليه الدّينار و نصفه و ربعه]
- [مسألة 20: ألحق بعضهم النّفساء بالحائض في وجوب الكفّارة، و لا دليل عليه]
- [التّاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولًا بها]
- [العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطّهارة]
- اشارة
- [مسألة 25: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي]
- [مسألة 26: إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض]
- [مسألة 27: إذا تعذّر الغسل تتيمم بدلًا عنه]
- [مسألة 28: جواز وطئها لا يتوقّف على الغُسل لكن يكره قبله و لا يجب غسل فرجها]
- [مسألة 29: ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيِّد على الأقوى]
- [مسألة 30: إذا تيممت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها]
- [الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب]
- اشارة
- [مسألة 31: إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب من صلاتها]
- [مسألة 32: إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت]
- [مسألة 33: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة]
- [مسألة 34: إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمّ بان السّعة]
- [مسألة 35: إذا شكّت في سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة]
- [مسألة 36: إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة]
- [مسألة 37: إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصّلاتين صلّت الثّانية]
- [مسألة 38: في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط]
- [مسألة 39: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها]
- [مسألة 40: إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أن القبلة مشتبهة]
- [ما يستحب للحائض و ما يكره لها]
- [تتمة فصل في غسل الجنابة]
- [تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
- [تتمة فصل في الأغسال]
- [تتمة كتاب الطهارة]
- الجزء الثامن
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [تتمة فصل في الأغسال]
- [تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
- فصل في الاستحاضة
- اشارة
- [787] مسألة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام
- [788] مسألة 2: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها
- [789] مسألة 3: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر
- [790] مسألة 4: يجب على المستحاضة اختبار حالها
- [791] مسألة 5: يجب على المستحاضة (1) تجديد «1» الوضوء لكل صلاة
- [792] مسألة 6: إنما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم
- [793] مسألة 7: في كل مورد يجب عليها الغُسل و الوضوء يجوز لها تقديم كل منهما (1)،
- [794] مسألة 8: قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصّلاة
- [795] مسألة 9: يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم
- [796] مسألة 10: إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل
- [797] مسألة 11: إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أُخرى ثم دخل الوقت من غير فصل
- [798] مسألة 12: يشترط «1» في صحة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية
- [799] مسألة 13: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت
- [800] مسألة 14: إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة
- [801] مسألة 15: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى
- [802] مسألة 16: يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل
- [803] مسألة 17 [المستحاضة القليلة يجب عليها تجديد الوضوء لكل مشروط بالطّهارة]
- [804] مسألة 18: المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة
- [805] مسألة 19: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكل صلاة
- [806] مسألة 20: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات
- [807] مسألة 21: إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها
- [808] مسألة 22: إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلًا واحداً لهما
- [809] مسألة 23: قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضاً خمسة أغسال
- فصل في النّفاس (1)
- اشارة
- [810] مسألة 1: ليس لأقل النّفاس حد
- [811] مسألة 2: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس
- [812] مسألة 3: صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلًا (1) و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها
- [813] مسألة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطّهر بين الحيض المتقدِّم و النّفاس
- [814] مسألة 5: إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة إلى أن خرج تمامه
- [815] مسألة 6: إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل
- [816] مسألة 7: إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد
- [817] مسألة 8: يجب على النّفساء «1» إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها
- [818] مسألة 9: إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار
- [819] مسألة 10: النّفساء كالحائض (1) في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة
- [820] مسألة 11: كيفية غسلها كغسل الجنابة (1)
- فصل في غسل مسّ الميِّت
- اشارة
- 821 مسألة 1: في الماسّ و الممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحله الحياة أو لا
- 822 مسألة 2: مسّ القطعة المُبانة من الميِّت أو الحي إذا اشتملت على العظم
- 823 مسألة 3: إذا شكّ في تحقق المسّ و عدمه (1) أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره (2)
- 824 مسألة 4: إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا أن إحداهما من ميت الإنسان
- 825 مسألة 5: لا فرق بين كون المسّ اختيارياً أو اضطرارياً في اليقظة أو في النوم
- 826 مسألة 6: في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحي
- 827 مسألة 7: ذكر بعضهم أن في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده
- 828 مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال
- 829 مسألة 9: مسّ فضلات الميِّت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها
- 830 مسألة 10: الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل (2)
- 831 مسألة 11: مسّ المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميِّت
- 832 مسألة 12: مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل (1).
- 833 مسألة 13: إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرج منه الروح بالمرّة مسّه ما دام متصلًا ببدنه
- 834 مسألة 14: مسّ الميِّت ينقض الوضوء
- 835 مسألة 15: كيفية غسل المسّ مثل غسل الجنابة
- 836 مسألة 16: يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر
- 837 مسألة 17: يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم
- 838 مسألة 18: الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحّته
- 839 مسألة 19: تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل
- 840 مسألة 20: لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا
- فصل في أحكام الأموات
- اشارة
- [مسائل]
- فصل في آداب المريض
- فصل [في استحباب عيادة المريض و آدابها]
- فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير
- فصل في المستحبّات بعد الموت
- فصل في المكروهات
- فصل [في حكم كراهة الموت]
- فصل [في أن وجوب تجهيز الميِّت كفائي]
- اشارة
- [845] مسألة 1: الإذن أعم من الصريح و الفحوى (1) و شاهد الحال القطعي (2)
- [846] مسألة 2: إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة
- [847] مسألة 3: الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة
- [848] مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه
- [849] مسألة 5: كل ما لم يكن من تجهيز الميِّت مشروطاً بقصد القربة
- فصل في مراتب الأولياء
- [850] مسألة 1: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها (1)
- [851] مسألة 2: في كل طبقة الذكور مقدّمون على الإناث
- [852] مسألة 3: إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث
- [853] مسألة 4: إذا كان للميت أُم و أولاد ذكور فالام أولى
- [854] مسألة 5: إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبي أو المجنون أو الغائب
- [855] مسألة 6: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية
- [856] مسألة 7: إذا أوصى الميِّت في تجهيزه إلى غير الولي
- [857] مسألة 8: إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام
- [858] مسألة 9: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون
- [859] مسألة 10: إذا ادّعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً من قبله
- [860] مسألة 11: إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميِّت
- [861] مسألة 12: حاصل ترتيب الأولياء
- فصل في تغسيل الميِّت
- فصل [فيما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميِّت]
- فصل [في اعتبار المماثلة بين المغسل و الميِّت]
- اشارة
- موارد [الاستثناء]
- [مسائل]
- [862] مسألة 1: الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين
- [863] مسألة 2: إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر و الأُنثى
- [864] مسألة 3: إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب (2)
- [865] مسألة 4: إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي و الكتابية سقط الغسل
- [866] مسألة 5: يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشرياً
- فصل [في موارد سقوط غسل الميِّت]
- اشارة
- إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص
- الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص
- [مسائل]
- [867] مسألة 6: سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة
- [868] مسألة 7: إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها
- [869] مسألة 8: إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا
- [870] مسألة 9: من أُطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون و المبطون و الغريق
- [871] المسألة 10: إذا اشتبه المسلم بالكافر
- [872] مسألة 11: مسّ الشهيد و المقتول بالقصاص
- [873] مسألة 12: القطعة المبانة من الميِّت
- [874] مسألة 13: إذا بقي جميع عظام الميِّت بلا لحم
- [875] مسألة 14: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذّكر و الأُنثى
- فصل في الاستحاضة
- [تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
- [تتمة فصل في الأغسال]
- [تتمة كتاب الطهارة]
- الجزء التاسع
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [تتمة فصل في الأغسال]
- [تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
- [تتمة فصل في أحكام الميت]
- [تتمة تغسيل الميت]
- [فصل في كيفيّة غسل الميِّت]
- اشارة
- [مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل]
- [مسألة 2: يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق]
- [مسألة 3: لا يجب مع غسل الميِّت الوضوء قبله أو بعده و إن كان مستحبّاً]
- [مسألة 4: ليس لماء غسل الميِّت حد]
- [مسألة 5: إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره]
- [مسألة 6: إذا تعذّر الماء ييمم ثلاثة تيممات بدلًا عن الأغسال]
- [مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد]
- [مسألة 8: إذا كان الميِّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك]
- [مسألة 9: إذا كان الميِّت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني]
- [مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل]
- [مسألة 11: يجب أن يكون التيمم بيد الحيّ]
- [مسألة 12: الميِّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما]
- [فصل في شرائط الغسل]
- اشارة
- [و هي أُمور]
- [مسألة 1: يجوز تغسيل الميِّت من وراء الثياب]
- [مسألة 2: يجزئ غسل الميِّت عن الجنابة و الحيض]
- [مسألة 3: لا يشترط في غسل الميِّت أن يكون بعد برده]
- [مسألة 4: النظر إلى عورة الميِّت حرام]
- [مسألة 5: إذا دفن الميِّت بلا غسل جاز]
- [مسألة 6: لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميِّت]
- [مسألة 7: إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً]
- [مسألة 8: إذا تنجس بدن الميِّت بعد الغسل]
- [مسألة 9: اللوح أو السرير الّذي يغسل الميِّت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة]
- [فصل في آداب غسل الميِّت]
- اشارة
- [الأوّل: أن يجعل على مكانٍ عالٍ من سرير]
- [الثاني: أن يوضع مستقبل القبلة]
- [الثالث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه]
- [الرابع: أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة]
- [الخامس: أن يحفر حفيرة لغسالته]
- [السادس: أن يكون عارياً مستور العورة]
- [السابع: ستر عورته و إن كان الغاسل و الحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها]
- [الثامن: تليين أصابعه برفق]
- [التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرّات]
- [العاشر: غسل رأسه برغوة السدر]
- [الحادي عشر: غسل فرجيه بالسدر]
- [الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين]
- [الثالث عشر: أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه]
- [الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن]
- [الخامس عشر: غسل الغاسل يديه إلى المرفقين]
- [السادس عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار]
- [السابع عشر: أن يكون ماء غسله ست قرب]
- [الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه]
- [التاسع عشر: أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأوّلين وضوء الصلاة]
- [العشرون: أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة في كل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات]
- [الحادي و العشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين]
- [الثاني و العشرون: أن يكون الغاسل مشغولًا بذكر اللّٰه و الاستغفار عند التغسيل]
- [الثالث و العشرون: أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه]
- [فصل في مكروهات الغسل]
- [فصل في كيفيّة غسل الميِّت]
- [فصل في تكفين الميِّت]
- اشارة
- [واجبات الكفن]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لا يعتبر في التكفين قصد القربة]
- [مسألة 2: الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته]
- [مسألة 3: لا يجوز التكفين بجلد الميتة]
- [مسألة 4: لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس]
- [مسألة 5: إذا دار الأمر في حال الاضطرار]
- [مسألة 6: يجوز التكفين بالحرير غير الخالص]
- [مسألة 7: إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميِّت وجب إزالتها]
- [مسألة 8: كفن الزوجة على زوجها]
- [مسألة 9: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أُمور]
- [مسألة 10: كفن المحلّلة على سيِّدها]
- [مسألة 11: إذا مات الزّوج بعد الزّوجة و كان له ما يساوي كفن أحدهما قدّم عليها]
- [مسألة 12: إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزّوج]
- [مسألة 13: كفن غير الزّوجة من أقارب الشخص ليس عليه]
- [مسألة 14: لا يخرج الكفن عن ملك الزّوج بتكفين المرأة]
- [مسألة 15: إذا كان الزّوج معسراً كان كفنها في تركتها]
- [مسألة 16: إذا كفّنها الزّوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أُخرى]
- [مسألة 17: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج]
- [مسألة 18: كفن المملوك على سيِّده]
- [مسألة 19: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة]
- [مسألة 20: الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة]
- [مسألة 21: إذا كان تركة الميِّت متعلّقاً لحق الغير]
- [مسألة 22: إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن]
- [مسألة 23: تكفين المُحرم كغيره]
- [فصل في مستحبّات الكَفَن]
- [فصل في مكروهات الكَفَن]
- [فصل في الحنوط]
- اشارة
- [مسألة 1: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير]
- [مسألة 2: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة]
- [مسألة 3: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى]
- [مسألة 4: إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط]
- [مسألة 5: يكره إدخال الكافور في عين الميِّت]
- [مسألة 6: إذا زاد الكافور يوضع على صدره]
- [مسألة 7: يستحب سحق الكافور باليد]
- [مسألة 8: يكره وضع الكافور على النعش]
- [مسألة 9: يستحب خلط الكافور بشيء من تربة الحسين (عليه السلام)]
- [مسألة 10: يكره إتباع النعش بالمجمرة]
- [مسألة 11: يبدأ في التحنيط]
- [مسألة 12: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط]
- [فصل في الجريدتين]
- اشارة
- [مسألة 1: الأولى أن تكونا من النخل]
- [مسألة 2: الجريدة اليابسة لا تكفي]
- [مسألة 3: الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع]
- [مسألة 4: الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن]
- [مسألة 5: لو تركت الجريدة لنسيانٍ و نحوه]
- [مسألة 6: لو لم تكن إلّا واحدة جعلت في جانبه الأيمن]
- [مسألة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميِّت و اسم أبيه]
- [فصل في التشييع]
- [فصل في الصّلاة على الميِّت]
- اشارة
- [مسائل في الصلاة على الميت]
- [مسألة 1: يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً (1) و أن يكون مأذوناً من الولي]
- [مسألة 2: الأقوى صحّة صلاة الصبي المميز]
- [مسألة 3: يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين]
- [مسألة 4: إذا لم يمكن الدّفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل و التكفين و الصلاة]
- [مسألة 5: يجوز أن يصلِّي على الميِّت أشخاص متعدِّدون فرادى في زمان واحد]
- [مسألة 6: في وجوب الصلاة على أجزاء الرئيسية للميِّت]
- [مسألة 7: يجب أن تكون الصلاة قبل الدّفن]
- [مسألة 8: إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع]
- [مسألة 9: إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة]
- [مسألة 10: إذا أوصى الميِّت بأن يصلِّي عليه شخص معيّن]
- [مسألة 11: يستحب إتيان الصلاة جماعة]
- [مسألة 12: لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميِّت]
- [مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام و كل واحد من المأمومين الوجوب]
- [مسألة 14: يجوز أن تؤم المرأة جماعة النِّساء]
- [مسألة 15: يجوز صلاة العُراة على الميِّت فرادى و جماعة]
- [مسألة 16: في الجماعة من غير النساء و العُراة]
- [مسألة 17: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه]
- [مسألة 18: يجوز في صلاة الميِّت العدول من إمام إلى إمام]
- [مسألة 19: إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل له أن ينفرد]
- [مسألة 20: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة]
- [فصل في كيفيّة صلاة الميِّت]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلّا للتقية]
- [مسألة 2: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور]
- [مسألة 3: يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب]
- [مسألة 4: ليس في صلاة الميِّت أذان و لا إقامة]
- [مسألة 5: إذا لم يعلم أن الميِّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة]
- [مسألة 6: إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل]
- [مسألة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب]
- [فصل في شرائط صلاة الميِّت]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يعتبر في صلاة الميِّت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة]
- [مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلِّي جالساً]
- [مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط]
- [مسألة 4: إذا كان الميِّت في مكان مغصوب و المصلِّي في مكان مباح]
- [مسألة 5: إذا صلّى على ميتين بصلاة واحدة]
- [مسألة 6: إذا تبيّن بعد الصلاة أن الميِّت كان مكبوباً وجب الإعادة]
- [مسألة 7: إذا لم يصل على الميِّت حتى دفن يصلّى على قبره]
- [مسألة 8: إذا صلّى على القبر ثم خرج الميِّت من قبره بوجه من الوجوه]
- [مسألة 9: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة]
- [مسألة 10: الأحوط ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميِّت]
- [مسألة 11: مع وجود مَن يقدر على الصلاة قائماً]
- [مسألة 12: إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً]
- [مسألة 13: إذا شك في أن غيره صلّى عليه أم لا بنى على عدمها]
- [مسألة 14: إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو اجتهاده]
- [مسألة 15: المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال]
- [مسألة 16: يجوز تكرار الصلاة على الميِّت]
- [مسألة 17: يجب أن تكون الصلاة قبل الدّفن]
- [مسألة 18: الميِّت المصلّى عليه قبل الدّفن يجوز الصلاة على قبره]
- [مسألة 19: يجوز الصلاة على الميِّت في جميع الأوقات]
- [مسألة 20: يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميِّت]
- [مسألة 21: لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميِّت في أثناء الفريضة]
- [مسألة 22: إذا كان هناك ميِّتان يجوز أن يصلِّي على كل واحد منهما منفرداً،]
- [مسألة 23: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميِّت ميت آخر يتخيّر المصلِّي بين وجوه]
- [فصل في آداب الصّلاة على الميِّت]
- [فصل في الدّفن]
- اشارة
- [واجبات الدفن]
- اشارة
- [مسألة 1: يجب كون الدّفن مستقبل القبلة]
- [مسألة 2: إذا مات ميت في السفينة]
- [مسألة 3: إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم]
- [مسألة 4: لا يعتبر في الدّفن قصد القربة]
- [مسألة 5: إذا خيف على الميِّت من إخراج السبع إياه]
- [مسألة 6: مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به]
- [مسألة 7: يشترط في الدّفن أيضاً إذن الولي]
- [مسألة 8: إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن]
- [مسألة 9: الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا]
- [مسألة 10: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار]
- [مسألة 11: لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة]
- [مسألة 12: لا يجوز الدّفن في المكان المغصوب]
- [مسألة 13: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميِّت]
- [مسألة 14: إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه يجب أن يسد]
- [مسألة 15: إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق]
- [فصل في المستحبّات قبل الدّفن و حينه و بعده]
- [فصل في مكروهات الدّفن]
- اشارة
- [مسألة 1: يجوز البكاء على الميِّت]
- [مسألة 2: يجوز النّوح على الميِّت بالنظم و النثر ما لم يتضمّن الكذب]
- [مسألة 3: لا يجوز اللّطم و الخدش و جزّ الشعر]
- [مسألة 4: في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان]
- [مسألة 5: في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده]
- [مسألة 6: يحرم نبش قبر المؤمن و إن كان طفلًا أو مجنوناً]
- [مسألة 7: يستثني من حرمة النبش موارد]
- [مسألة 8: يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها]
- [مسألة 9: إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه]
- [مسألة 10: إذا دفن الميِّت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه]
- [مسألة 11: إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدّفن]
- [مسألة 12: إذا خرج الميِّت المدفون في ملك الغير باذنه]
- [مسألة 13: إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات]
- [مسألة 14: يكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه]
- [مسألة 15: من الأمكنة التي يستحب الدّفن فيها و يجوز النقل إليها الحرم]
- [مسألة 16: ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه]
- [مسألة 17: يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن]
- [مسألة 18: يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن]
- [مسألة 19: يستحب مباشرة غسل الميِّت]
- [مسألة 20: يستحب للإنسان إعداد الكفن و جعله في بيته]
- [تتمة تغسيل الميت]
- [تتمة فصل في أحكام الميت]
- [تتمة فصل في الأغسال الواجبة]
- [تتمة فصل في الأغسال]
- [تتمة كتاب الطهارة]
- الجزء العاشر
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [فصل في الأغسال المندوبة]
- اشارة
- [أمّا الزمانية فأغسال]
- اشارة
- [أحدها: غسل الجمعة]
- اشارة
- [مسألة 1: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني]
- [مسألة 2: يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس]
- [مسألة 3: يستحب أن يقول حين الاغتسال: أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه]
- [مسألة 4: لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة]
- [مسألة 5: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه]
- [مسألة 6: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر]
- [مسألة 7: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده]
- [مسألة 8: الأولى إتيانه قريباً من الزوال]
- [مسألة 9: ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل]
- [مسألة 10: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه]
- [مسألة 11: إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة]
- [مسألة 12: غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر]
- [مسألة 13: الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض]
- [مسألة 14: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمّم]
- [الثاني من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شهر رمضان]
- اشارة
- [مسألة 15: يستحب أن يكون الغسل في اللّيلة الأُولى و اليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري]
- [مسألة 16: وقت غسل الليالي تمام اللّيل و إن كان الأولى إتيانها أوّل اللّيل]
- [مسألة 17: إذا ترك الغسل الأوّل في اللّيلة الثالثة و العشرين في أوّل اللّيل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه]
- [مسألة 18: لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر و الأصغر]
- [الثالث: غسل يومي العيدين: الفطر و الأضحى]
- [الرابع: غسل يوم التروية]
- [الخامس: غسل يوم عرفة]
- [السادس: غسل أيام من رجب]
- [السابع: غسل يوم الغدير]
- [الثامن: يوم المباهلة]
- [التاسع: يوم النصف من شعبان]
- [العاشر: يوم المولود]
- [الحادي عشر: يوم النيروز]
- [الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأوّل]
- [الثالث عشر: يوم دحو الأرض]
- [الرابع عشر: كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل]
- [فصل في الأغسال المكانيّة]
- [فصل في الأغسال الفعليّة]
- اشارة
- [القسم الأوّل: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله]
- [القسم الثاني: ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي فعله]
- [مسألة 1: حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صُبَّ عليه ماء مظنون النجاسة]
- [مسألة 2: وقت الأغسال المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده]
- [مسألة 3: ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأوّل و المكانية بالحدث الأصغر]
- [مسألة 4: الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء]
- [مسألة 5: إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً]
- [مسألة 6: نقل عن جماعة كالمفيد و المحقق و العلّامة و الشهيد و المجلسي رحمهم اللّٰه استحباب الغسل نفساً]
- [مسألة 7: يقوم التيمّم مقام الغسل]
- [فصل في التيمّم]
- اشارة
- [في مسوغات التيمم]
- [أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه]
- [مسألة 2: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين]
- [مسألة 3: الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب و عدم وجوب المباشرة]
- [مسألة 4: إذا احتمل وجود الماء في رحله]
- [مسألة 5: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد]
- [مسألة 6: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة]
- [مسألة 7: المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف]
- [مسألة 8: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت]
- [مسألة 9: إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى، لكن الأقوى صحّة صلاته]
- [مسألة 10: إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلّى بطلت صلاته]
- [مسألة 11: إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلّى ثم تبيّن وجوده]
- [مسألة 12: إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمّم و صلّى ثم تبيّن سعة الوقت]
- [مسألة 13: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر]
- [مسألة 14: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك]
- [مسألة 15: إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة و في بعضها سَهلة]
- [الثاني: عدم الوصلة إلى الماء الموجود]
- [الثالث: الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه]
- اشارة
- [مسألة 18: إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل، فان كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء و نحوه وجب الوضوء أو الغسل و صح]
- [مسألة 19: إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه]
- [مسألة 20: إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيمّم و صح عمله]
- [مسألة 21: لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده]
- [الرابع: الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله و إن لم يكن ضرر أو خوفه]
- [الخامس: الخوف من استعمال الماء]
- [السادس: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم]
- [السابع: ضيق الوقت عن استعمال الماء]
- اشارة
- [مسألة 26: إذا كان واجداً للماء و أخر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى]
- [مسألة 27: إذا شك في ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء]
- [مسألة 28: إذا لم يكن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت]
- [مسألة 29: من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء]
- [مسألة 30: التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلّا الصلاة الّتي ضاق وقتها]
- [مسألة 31: لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأُخر]
- [مسألة 32: يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط]
- [مسألة 33: في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات المؤقتة إشكال]
- [مسألة 34: إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه]
- [الثامن: عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي]
- [أحدها: عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء]
- [فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به]
- اشارة
- [مسألة 1: و إن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض إلّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه]
- [مسألة 2: لا يجوز في حال الاختيار التيمّم على الجص المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد]
- [مسألة 3: يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين و اللّبن و الآجر إذا طلي بالطين]
- [مسألة 4: يجوز التيمّم بطين الرأس و إن لم يسحق]
- [مسألة 5: يجوز التيمّم على الأرض السبخة]
- [مسألة 6: إذا تيمّم بالطين فلصق بيده]
- [مسألة 7: لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك]
- [مسألة 8: إذا لم يكن عنده إلّا الثلج أو الجمد و أمكن إذابته وجب]
- [مسألة 9: إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله]
- [مسألة 10: إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار]
- [مسألة 11: يجوز التيمّم اختياراً على الأرض الندية و التراب الندي]
- [مسألة 12: إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل]
- [مسألة 13: المناط في الطين الّذي من المرتبة الثّالثة كونه على وجه يلصق باليد]
- [فصل في شرائط ما يتيمّم به]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة فتيمّم به]
- [مسألة 2: إذا كان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس يتيمّم بهما]
- [مسألة 3: إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما]
- [مسألة 4: التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به]
- [مسألة 5: لا يجوز التيمّم بما يشك في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به]
- [مسألة 6: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال]
- [مسألة 7: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً يكرّر الضرب]
- [مسألة 8: يستحب أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلق باليد]
- [مسألة 9: يستحب أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى الأرض و عواليها]
- [مسألة 10: يكره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح]
- [فصل في كيفيّة التيمّم]
- اشارة
- [و يجب فيه أُمور]
- [و أمّا شرائطه فهي أيضاً أُمور]
- [مسائل]
- [مسألة 1: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه و لو كان جزءاً يسيراً بطل]
- [مسألة 2: إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً]
- [مسألة 3: إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه]
- [مسألة 4: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها]
- [مسألة 5: إذا خالف الترتيب بطل]
- [مسألة 6: يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة]
- [مسألة 7: إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره]
- [مسألة 8: الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأُخرى و مسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض]
- [مسألة 9: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلًا و لم يمكن إزالتها]
- [مسألة 10: الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمّم]
- [مسألة 11: لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه]
- [مسألة 12: مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها و مع التعدّد يجوز قصد الجميع]
- [مسألة 13: إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل]
- [مسألة 14: إذا اعتقد كونه محدثاً بالأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر]
- [مسألة 15: في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح]
- [مسألة 16: إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل و أتمّ]
- [مسألة 17: إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر و علم بأحدهما إجمالًا]
- [مسألة 18: المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين]
- [مسألة 19: إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به]
- [مسألة 20: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه و الإتيان به و بما بعده مع عدم فوت الموالاة]
- [فصل في أحكام التيمّم]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يجوز التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها]
- [مسألة 2: إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات الّتي لم يدخل وقتها بعد دخوله]
- [مسألة 3: الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت و إن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظنّ به]
- [مسألة 4: إذا تيمّم لصلاة سابقة و صلّى و لم ينتقض تيممه حتّى دخل وقت صلاة أُخرى]
- [مسألة 5: المراد بآخر الوقت الّذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط الآخرُ العرفي]
- [مسألة 6: يجوز التيمّم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه]
- [مسألة 7: إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم و صلّى ثمّ بان السعة]
- [مسألة 8: لا تجب إعادة الصلاة الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر]
- اشارة
- [يقع الكلام فيه في مقامين]
- [نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد]
- اشارة
- [أحدها: من تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء فإنّه يتيمّم و يصلِّي]
- [الثّاني: من تيمّم لصلاة الجمعة]
- [الثّالث: من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت و تيمّم و صلّى ثمّ تبيّن وجود الماء في محل الطلب]
- [الرّابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك]
- [الخامس: من أخّر الصلاة متعمداً]
- [مسألة 9: إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض و بقي عذره]
- [مسألة 10: جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضاً]
- [مسألة 11: التيمّم الّذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء]
- [مسألة 12: ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث]
- [مسألة 13: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلِّي به]
- [مسألة 14: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة]
- [مسألة 15: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها]
- [مسألة 16: إذا كان واجداً للماء و تيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة]
- [مسألة 17: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل]
- [مسألة 18: في جواز مس كتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة الّتي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال]
- [مسألة 19: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع]
- [مسألة 20: الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة]
- [مسألة 21: المجنب المتيمِّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه]
- [مسألة 22: إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفي إلّا لأحدهم]
- [مسألة 23: المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماءً لا يكفي إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل]
- [مسألة 24: لا يبطل التيمّم الّذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر]
- [مسألة 25: حكم التداخل الّذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمّم أيضاً]
- [مسألة 26: إذا تيمّم بدلًا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صحّ بالنسبة إلى الباقي]
- [مسألة 27: إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر]
- [مسألة 28: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معيّن و لم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان تيمّم بدلًا عنه و صلّى]
- [مسألة 29: لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممّن وظيفته التيمّم مع وجود من يقدر على الوضوء]
- [مسألة 30: المجنب المتيمِّم إذا وجد الماء في المسجد و توقف غسله على دخوله و المكث فيه]
- [مسألة 31: قد مرّ سابقاً أنّه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث]
- [مسألة 32: إذا علم قبل الوقت أنّه لو آخر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به]
- [مسألة 33: يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب]
- [مسألة 34: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمم و مسح البشرة]
- [مسألة 35: إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم]
- [مسألة 36: في الموارد الّتي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل و عن الوضوء]
- [مسألة 37: إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن]
- [فصل في الأغسال المندوبة]
- [تتمة كتاب الطهارة]
- الجزء الحادي عشر
- اشارة
- [كتاب الصلاة]
- اشارة
- [مقدمة: في فضل الصلاة اليومية و أنها أفضل الأعمال الدينية]
- [فصل في أعداد الفرائض و نوافلها]
- [فصل في أوقات اليومية و نوافلها]
- اشارة
- [تمهيد في الأوقات]
- [مسألة 1: يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب]
- [مسألة 2: المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر و آخره بالعصر]
- [مسألة 3: يجب تأخير العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب]
- [مسألة 4: إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر]
- [مسألة 5: لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة]
- [مسألة 6: إذا كان مسافراً و قد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنيّة القصر]
- [مسألة 7: يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت]
- [مسألة 8: قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة]
- [مسألة 9: يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة و في وقت الإجزاء]
- [مسألة 10: يستحب الغلس بصلاة الصبح]
- [مسألة 11: كل صلاة أُدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء]
- [فصل في أوقات الرواتب]
- اشارة
- [وقت نافلة الظهرين]
- [وقت نافلة الصبح]
- [وقت نافلة الليل]
- [مسألة 8: وقت نافلة الليل ما بين نصفه و الفجر الثاني]
- [مسألة 9: يجوز للمسافر و الشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف]
- [مسألة 10: إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها]
- [مسألة 11: إذا قدّمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة]
- [مسألة 12: إذا طلع الفجر و قد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد]
- [مسألة 13: قد مرّ أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها]
- اشارة
- [الأوّل: الظهر و العصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما]
- [الثاني: مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة و أراد إتيانها]
- [الثالث: في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه]
- [الرابع: لمدافعة الأخبثين و نحوهما فيؤخر لدفعهما]
- [الخامس: إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلى حصوله]
- [السادس: لانتظار الجماعة]
- [السابع: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات]
- [الثامن: المسافر المستعجل]
- [التاسع: المربيّة للصبي تؤخّر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها]
- [العاشر: المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر و المغرب إلى آخر وقت فضيلتهما]
- [الحادي عشر: العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها]
- [الثاني عشر: المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر]
- [الرابع عشر: صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار]
- [مسألة 14: يستحب التعجيل في قضاء الفرائض و تقديمها على الحواضر]
- [مسألة 15: يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار]
- [مسألة 16: يجوز الإتيان بالنافلة و لو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم يتضيق]
- [مسألة 17: إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة]
- [مسألة 18: النافلة تنقسم إلى مرتّبة و غيرها]
- [فصل في أحكام الأوقات]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت فلو صلى بطلت]
- [مسألة 2: إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين]
- [مسألة 3: إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر]
- [مسألة 4: إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه]
- [مسألة 5: إذا اعتقد دخول الوقت فشرع و في أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك]
- [مسألة 6: إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت و أحرز دخوله أم لا]
- [مسألة 7: إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا]
- [مسألة 8: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر و بين العشاءين]
- [مسألة 9: إذا ترك المغرب و دخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لاتيانها]
- [مسألة 10: يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة]
- [مسألة 11: لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة]
- [مسألة 12: إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتياً بها]
- [مسألة 13: المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها]
- [مسألة 14: إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر]
- [مسألة 15: إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت]
- [مسألة 16: إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانياً]
- [مسألة 17: إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة]
- [مسألة 18: يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب]
- [مسألة 19: إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الإمكان]
- [مسألة 20: إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا]
- [فصل في القبلة]
- اشارة
- [مسألة 1: الأمارات المحصّلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم]
- [مسألة 2: عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن]
- [مسألة 3: لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى و البصير]
- [مسألة 4: لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن]
- [مسألة 5: إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم و مذابحهم و قبورهم]
- [مسألة 6: إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما]
- [مسألة 7: إذا اجتهد لصلاة و حصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أُخرى]
- [مسألة 8: إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلًا إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة أُخرى]
- [مسألة 9: إذا انقلب ظنه في أثنا الصلاة إلى جهة أُخرى انقلب إلى ما ظنه]
- [مسألة 10: يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر]
- [مسألة 11: إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة و كانت الجهات متساوية]
- [مسألة 12: لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية على جهات الاولى]
- [مسألة 13: من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل و كان عليه صلاتان]
- [مسألة 14: من عليه صلاتان كالظهرين مثلًا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع]
- [مسألة 15: من وظيفته التكرار الى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة]
- [مسألة 16: الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم و التكرار]
- [مسألة 17: إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة]
- الجزء الثاني عشر
- [تتمة كتاب الصلاة]
- اشارة
- [فصل فيما يستقبل له]
- [فصل في أحكام الخلل في القبلة]
- [فصل في الستر و الساتر]
- اشارة
- [فالأوّل: ستر يلزم في نفسه]
- [أما الثاني أي الستر حال الصلاة]
- اشارة
- [مسألة 4: لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان و اللسان]
- [مسألة 5: إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها]
- [مسألة 6: يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة]
- [مسألة 7: الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه]
- [مسألة 8: الصبية غير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها]
- [مسألة 9: لا فرق في وجوب الستر و شرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة و المستحبة]
- [مسألة 10: يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً]
- [مسألة 11: إذا بدت العورة كلا أو بعضاً لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة]
- [مسألة 12: إذا نسي ستر العورة ابتداءً أو بعد التكشّف في الأثناء]
- [مسألة 13: يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها]
- [مسألة 14: هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاً أم المدار على الغير]
- [مسألة 15: هل اللازم أن تكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلًا من أول الصلاة إلى آخرها]
- [مسألة 16: الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر]
- [فصل في شرائط لباس المصلي]
- اشارة
- [الأوّل: الطهارة في جميع لباسه]
- [الثاني: الإباحة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له]
- [مسألة 2: إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب]
- [مسألة 3: إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب]
- [مسألة 4: إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحّت]
- [مسألة 5: المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان]
- [مسألة 6: إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب]
- [مسألة 7: إذا جهل أو نسي الغصبية و علم أو تذكر في أثناء الصلاة]
- [مسألة 8: إذا استقرض ثوباً و كان من نيته عدم أداء عوضه]
- [مسألة 9: إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر]
- [الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة]
- [الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه]
- اشارة
- [مسألة 14: لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج]
- [مسألة 15: لا بأس بفضلات الإنسان]
- [مسألة 16: لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوساً أو جزءاً منه]
- [مسألة 17: يستثني مما لا يؤكل الخز الخالص]
- [مسألة 18: الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول]
- [مسألة 19: إذا صلّى في غير المأكول جاهلًا أو ناسياً فالأقوى صحة صلاته]
- [مسألة 20: الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة، أو بالعرض]
- [الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال]
- [السادس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال]
- اشارة
- [مسألة 26: لا بأس بغير الملبوس من الحرير]
- [مسألة 27: لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص و غيره]
- [مسألة 28: لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف]
- [مسألة 29: لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه]
- [مسألة 30: لا بأس بعصابة الجروح و القروح و خرق الجبيرة]
- [مسألة 31: يجوز لبس الحرير ممّن كان قَمِلًا على خلاف العادة لدفعه]
- [مسألة 32: إذا صلى في الحرير جهلًا أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة]
- [مسألة 33: يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة]
- [مسألة 34: الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن]
- [مسألة 35: إذا شك في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل]
- [مسألة 36: إذا شك في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط]
- [مسألة 37: الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه]
- [مسألة 38: إذا انحصر ثوبه في الحرير فان كان مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه]
- [مسألة 39: إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس و غير المأكول]
- [مسألة 40: لا بأس بلبس الصبي الحرير]
- [مسألة 41: يجب تحصيل الساتر للصلاة و لو بإجارة أو شراء]
- [مسألة 42: يحرم لبس لباس الشهرة]
- [مسألة 43: إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتى ورق الأشجار و الحشيش فان وجد الطين]
- [مسألة 44: إذا وجد ساتراً لإحدى عورتيه]
- [مسألة 45: يجوز للعراة الصلاة متفرقين]
- [مسألة 46: الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر]
- [مسألة 47: إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب]
- [مسألة 48: المصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً]
- [مسألة 49: إذا لبس ثوباً طويلًا جدّاً و كان طرفه الواقع على الأرض غير المتحرّك بحركات الصلاة نجساً]
- [مسألة 50: الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم]
- [فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة]
- [فصل فيما يستحب من اللباس]
- [تتمة كتاب الصلاة]
- الجزء الثالث عشر
- [تتمة كتاب الصلاة]
- اشارة
- [فصل في مكان المصلي]
- اشارة
- [أحدها: إباحته]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا كان المكان مباحاً و لكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش]
- [مسألة 2: إذا صلى على سقف مباح و كان ما تحته من الأرض مغصوباً]
- [مسألة 3: إذا كان المكان مباحاً و كان عليه سقف مغصوب]
- [مسألة 4: تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة]
- [مسألة 5: قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب]
- [مسألة 6: إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت]
- [مسألة 7: ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب]
- [مسألة 8: المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه قائماً]
- [مسألة 9: إذا اعتقد الغصبية و صلى فتبين الخلاف]
- [مسألة 10: الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي]
- [مسألة 11: الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها و لو بالصلاة]
- [مسألة 12: الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها]
- [مسألة 13: إذا اشترى داراً من المال غير المزكّى أو غير المخمّس]
- [مسألة 14: من مات و عليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة]
- [مسألة 15: إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة و لا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين]
- [مسألة 16: لا يجوز التصرف حتّى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح]
- [مسألة 17: تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً]
- [مسألة 18: تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها]
- [مسألة 19: يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب]
- [مسألة 20: إذا دخل في المكان المغصوب جهلًا أو نسياناً أو بتخيل الاذن ثم التفت]
- [مسألة 21: إذا أذن المالك بالصلاة خصوصاً أو عموماً ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها]
- [مسألة 22: إذا أذن المالك في الصلاة و لكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه]
- [مسألة 23: إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت]
- [الثاني من شروط المكان: كونه قارّاً]
- [الثالث: أن لا يكون مَعرضاً لعدم إمكان الإتمام و التزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة]
- [الرابع: أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه]
- [الخامس: أن لا يكون مما يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه]
- [السادس: أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي]
- [السابع: أن لا يكون متقدّماً على قبر معصوم و لا مساوياً له]
- [الثامن: أن لا يكون نجساً نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن]
- [التاسع: أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع]
- [العاشر: أن لا يصلي الرجل و المرأة في مكان واحد]
- اشارة
- [مسألة 26: لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم و غيرهم]
- [مسألة 27: الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة و الفريضة]
- [مسألة 28: الحكم المذكور مختص بحال الاختيار]
- [مسألة 29: إذا كان الرجل يصلي و بحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة]
- [مسألة 30: الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة]
- [فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف و الآجر و النورة و الجص المطبوخين]
- [مسألة 2: لا يجوز السجود على البلّور و الزجاجة]
- [مسألة 3: يجوز على الطين الأرمني و المختوم]
- [مسألة 4: في جواز السجدة على العقاقير و الأدوية مثل لسان الثور و عنب الثعلب و الخبة]
- [مسألة 5: لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات]
- [مسألة 6: لا يجوز السجود على ورق الشاي و لا على القهوة]
- [مسألة 7: لا يجوز على الجوز و اللوز]
- [مسألة 8: يجوز على نخالة الحنطة]
- [مسألة 9: لا بأس بالسجدة على نوى التمر]
- [مسألة 10: لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس]
- [مسألة 11: الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً]
- [مسألة 12: يجوز السجود على الأوراد غير المأكولة]
- [مسألة 13: لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها]
- [مسألة 14: يجوز السجود على الثمار غير المأكولة أصلًا]
- [مسألة 15: لا بأس بالسجود على التنباك]
- [مسألة 16: لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء]
- [مسألة 17: يجوز السجود على القبقاب و النعل المتخذ من الخشب]
- [مسألة 18: الأحوط ترك السجود على القنّب]
- [مسألة 19: لا يجوز السجود على القطن]
- [مسألة 20: لا بأس بالسجود على قراب السيف و الخنجر إذا كان من الخشب]
- [مسألة 21: يجوز السجود على قشر البطيخ و الرقّي و الرمّان بعد الانفصال على إشكال]
- [مسألة 22: يجوز السجود على القرطاس، و إن كان متخذاً من القطن أو الصوف]
- [مسألة 23: إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض]
- [مسألة 24: يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه]
- [مسألة 25: إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه و ثيابه في حال الجلوس]
- [مسألة 26: السجود على الأرض أفضل من النبات و القرطاس]
- [مسألة 27: إذا اشتغل بالصلاة و في أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت]
- [مسألة 28: إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز]
- [فصل في الأمكنة المكروهة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس و إن لم ترش]
- [مسألة 2: لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (عليهم السلام)]
- [مسألة 3: يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن قدّامه حائط أو صف]
- [مسألة 4: يستحب الصلاة في المساجد، و أفضلها مسجد الحرام]
- [مسألة 5: يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام)]
- [مسألة 6: يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة لتشهد له يوم القيامة]
- [مسألة 7: يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر]
- [مسألة 8: يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى فيه]
- [مسألة 9: يستحب كثرة التردد إلى المساجد]
- [مسألة 10: يستحب بناء المسجد، و فيه أجر عظيم]
- [مسألة 12: الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء و السطح]
- [مسألة 13: يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب]
- [فصل في بعض أحكام المسجد]
- اشارة
- [الأول: يحرم زخرفته أي تزيينه بالذهب]
- [الثاني: لا يجوز بيعه و لا بيع آلاته]
- [الثالث: يحرم تنجيسه]
- [الرابع: لا يجوز إخراج الحصى منه]
- [الخامس: لا يجوز دفن الميت في المسجد]
- [السادس: يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد]
- [السابع: يستحب الإسراج فيه و كنسه]
- [الثامن: يستحب صلاة التحية بعد الدخول]
- [التاسع: يستحب التطيب]
- [العاشر: يستحب جعل المطهرة على باب المسجد]
- [الحادي عشر: يكره تعلية جدران المساجد و رفع المنارة عن السطح]
- [الثاني عشر: يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين]
- [فصل في الأذان و الإقامة]
- اشارة
- [مسألة 1: يسقط الأذان في موارد]
- [مسألة 2: لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأُولى]
- [مسألة 3: يسقط الأذان و الإقامة في موارد]
- [مسألة 4: يستحب حكاية الأذان عند سماعه]
- [مسألة 5: يجوز حكاية الأذان و هو في الصلاة]
- [مسألة 6: يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه و بين الصلاة]
- [مسألة 7: الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع]
- [مسألة 8: القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة]
- [مسألة 9: الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل و المرأة]
- [مسألة 10: قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصداً للصلاة]
- [فصل في شرائط الأذان و الإقامة]
- [فصل في مستحبات الأذان و الإقامة]
- اشارة
- [الأول: الاستقبال]
- [الثاني القيام]
- [الثالث: الطهارة في الأذان]
- [الرابع: عدم التكلم في أثنائهما]
- اشارة
- [مسألة 1: لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده]
- [مسألة 2: يستحب لمن سمع المؤذّن يقول أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه]
- [مسألة 3: يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلًا رفيع الصوت مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات]
- [مسألة 4: من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتى أحرم للصلاة]
- [مسألة 5: يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمّد الاكتفاء بأحدهما]
- [مسألة 6: لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أُغمي عليه أو سكر ثم أفاق]
- [مسألة 7: لو أذّن منفرداً و أقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما]
- [مسألة 8: لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة]
- [مسألة 9: لا يجوز أخذ الأُجرة على أذان الصلاة]
- [مسألة 10: قد يقال إن اللحن في أذان الإعلام لا يضر]
- [فصل في شرائط قبول الصلاة و زيادة ثوابها]
- [تتمة كتاب الصلاة]
- الجزء الرابع عشر
- [تتمة كتاب الصلاة]
- [فصل في واجبات الصلاة و أركانها]
- [فصل في النيّة]
- اشارة
- [مسألة 1: يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلًا متعدِّداً]
- [مسألة 2: لا يجب قصد الأداء و القضاء و لا القصر و التمام]
- [مسألة 3: إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر]
- [مسألة 4: لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا]
- [مسألة 5: لا ينافي نيّة الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة]
- [مسألة 6: الأحوط (1) ترك التلفظ بالنيّة في الصلاة]
- [مسألة 7: من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه]
- [مسألة 8: يشترط في نيّة الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء]
- اشارة
- [ثمّ إنّ دخول الرياء في العمل على وجوه]
- اشارة
- [أحدها: أن يأتي بالعمل لمجرّد إراءة الناس]
- [الثاني: أن يكون داعيه و محرِّكه على العمل القربة]
- [الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء و هذا أيضاً باطل]
- [الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبّة الرياء]
- [الخامس: أن يكون أصل العمل للّٰه]
- [السادس: أن يكون الرياء من حيث الزمان]
- [السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل]
- [الثامن: أن يكون في مقدّمات العمل]
- [التاسع: أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة كالتحنك حال الصلاة]
- [العاشر: أن يكون العمل خالصاً للّٰه]
- [مسألة 9: الرياء المتأخر لا يوجب البطلان]
- [مسألة 10: العجب المتأخر لا يكون مبطلًا]
- [مسألة 11: غير الرياء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح]
- [مسألة 12: إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة و غيرها]
- [مسألة 13: إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم تبطل]
- [مسألة 14: وقت النيّة ابتداء الصلاة و هو حال تكبيرة الإحرام]
- [مسألة 15: يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة، بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة]
- [مسألة 16: لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلًا أو بعد ذلك]
- [مسألة 17: لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحّت]
- [مسألة 18: لو دخل في فريضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة]
- [مسألة 19: لو شكّ فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً]
- [مسألة 20: لا يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى إلّا في موارد خاصّة]
- اشارة
- [أحدها: في الصلاتين المرتبتين]
- [الثاني: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءً فشرع في اللاحقة قبل السابقة]
- [الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءً]
- [الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة]
- [الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها]
- [السادس: العدول من الجماعة إلى الانفراد]
- [السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض]
- [الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام]
- [التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها]
- [العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير]
- [مسألة 21: لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة]
- [مسألة 22: لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض و لا من النفل إلى النفل]
- [مسألة 23: إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا]
- [مسألة 24: لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها]
- [مسألة 25: لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء]
- [مسألة 26: لا بأس بترامي العدول كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها]
- [مسألة 27: لا يجوز العدول بعد الفراغ، إلّا في الظهرين]
- [مسألة 28: يكفي في العدول مجرد النيّة من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النيّة]
- [مسألة 29: إذا شرع في السفر و كان في السفينة أو العربة مثلًا فشرع في الصلاة بنيّة التمام]
- [مسألة 30: إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلًا]
- [مسألة 31: إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة اللّيل مثلًا فقصد الركعتين]
- [فصل في تكبيرة الإحرام]
- اشارة
- [مسألة 1: لو قال: (اللّٰه تعالى أكبر) لم يصح]
- [مسألة 2: لو قال: اللّٰه أكبر بإشباع فتحة الباء حتى تولّد الألف بطل]
- [مسألة 3: الأحوط تفخيم اللّام من اللّٰه و الراء من أكبر]
- [مسألة 4: يجب فيها القيام و الاستقرار فلو ترك أحدهما بطل عمداً كان أو سهواً]
- [مسألة 5: يعتبر في صدق التلفّظ بها بل و بغيرها من الأذكار]
- [مسألة 6: من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم]
- [مسألة 7: الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان]
- [مسألة 8: حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام]
- [مسألة 9: إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم و صحّت صلاته على الأقوى]
- [مسألة 10: يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام]
- [مسألة 11: لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس]
- [مسألة 12: يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء]
- [مسألة 13: يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام]
- [يستحب رفع اليدين بالتكبير]
- [مسألة 15: ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضلية]
- [مسألة 16: إذا شكّ في تكبيرة الإحرام، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم]
- [فصل في القيام]
- اشارة
- [مسألة 1: يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها]
- [مسألة 2: هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان]
- [مسألة 3: المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه]
- [مسألة 4: لو نسي القيام حال القراءة و تذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحت صلاته]
- [مسألة 5: لو نسي القراءة أو بعضها و تذكر بعد الركوع صحّت صلاته]
- [مسألة 6: إذا زاد القيام، كما لو قام في محل القعود سهواً لا تبطل صلاته]
- [مسألة 7: إذا شكّ في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده]
- [مسألة 8: يعتبر في القيام الانتصاب و الاستقرار]
- [مسألة 9: الأحوط انتصاب العنق أيضاً و إن كان الأقوى جواز الإطراق]
- [مسألة 10: إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته]
- [مسألة 13: يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره]
- [مسألة 14: القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين]
- [مسألة 15: إذا لم يقدر على القيام كلا و لا بعضاً مطلقاً حتى ما كان منه بصورة الركوع]
- [مسألة 16: إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس]
- [مسألة 17: لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع و السجود]
- [مسألة 18: لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً فالأحوط التكرار أيضاً]
- [مسألة 19: لو كان وظيفته الصلاة جالساً و أمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك]
- [مسألة 20: إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع]
- [مسألة 21: إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً]
- [مسألة 22: إذا ظنّ التمكّن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير]
- [مسألة 23: إذا تمكّن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس]
- [مسألة 24: إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل]
- [مسألة 25: لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس]
- [مسألة 26: لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه]
- [مسألة 27: إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع]
- [مسألة 28: لو ركع قائماً ثم عجز عن القيام فان كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً]
- [مسألة 29: يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات]
- [مسألة 30: من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه]
- [مسألة 31: من يصلي جالساً يتخير بين أنحاء الجلوس]
- [مسألة 32: يستحب في حال القيام أُمور]
- [فصل في القراءة]
- اشارة
- [مسألة 1: القراءة ليست ركناً]
- [مسألة 2: لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال]
- [مسألة 3: لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة]
- [مسألة 4: لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة]
- [مسألة 5: لا يجب في النوافل قراءة السورة]
- [مسألة 6: يجوز قراءة العزائم في النوافل]
- [مسألة 8: البسملة جزء من كل سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة]
- [مسألة 9: الأقوى اتحاد سورة الفيل و لإيلاف و كذا و الضحى و أ لم نشرح]
- [مسألة 10: الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة]
- [مسألة 11: الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها]
- [مسألة 12: إذا عيّن البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عيّن]
- [مسألة 13: إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء]
- [مسألة 14: لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي]
- [مسألة 15: إذا شكّ في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها]
- [مسألة 16: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف]
- [مسألة 17: الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة]
- [مسألة 18: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى في النوافل مطلقاً]
- [مسألة 19: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد و التوحيد]
- [مسألة 20: يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الركعتين الأولتين من المغرب و العشاء]
- [مسألة 21: يُستحب الجهر بالبسملة في الظّهرين للحمد و السورة]
- [مسألة 22: إذا جهر في موضع الإخفات، أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته]
- [مسألة 23: إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة]
- [مسألة 24: لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر و الإخفات بين أن يكون جاهلًا بوجوبهما]
- [مسألة 25: لا يجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية]
- [مسألة 26: مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه]
- [مسألة 27: المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً، أو دعاءً ما مرّ في تكبيرة الإحرام]
- [مسألة 28: لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح]
- [مسألة 29: من لا يكون حافظاً للحمد و السورة يجوز أن يقرأ في المصحف]
- [مسألة 30: إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه]
- [مسألة 31: الأخرس يحرّك لسانه و يشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها]
- [مسألة 32: من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم]
- [مسألة 33: مَن لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف]
- [مسألة 34: القادر على التعلّم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم]
- [مسألة 35: لا يجوز أخذ الأُجرة على تعليم الحمد و السورة]
- [مسألة 36: يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة و بين كلماتها و حروفها، و كذا الموالاة]
- [مسألة 37: لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدّل حرفاً بحرف]
- [مسألة 38: يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة (اللّٰه) و (الرّحمٰن) و (الرّحيم) و (اهدنا) و نحو ذلك]
- [مسألة 39: الأحوط ترك الوقف بالحركة و الوصل بالسكون]
- [مسألة 40: يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها]
- [مسألة 41: لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد]
- [مسألة 42: المدّ الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد]
- [مسألة 43: إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل]
- [مسألة 44: يكفي في المد مقدار ألفين و أكمله إلى أربع ألفات]
- [مسألة 45: إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت]
- [مسألة 46: إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نَفَسه فحصل الوقف بالحركة]
- [مسألة 47: إذا انقطع نَفَسه في مثل (الصراط المستقيم) بعد الوصل بالألف و اللّام و حذف الألف]
- [مسألة 48: الإدغام في مثل مدّ و ردّ ممّا اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب]
- [مسألة 49: الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف]
- [مسألة 50: الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة]
- [مسألة 51: يجب إدغام اللّام مع الألف و اللّام في أربعة عشر حرفاً]
- [مسألة 52: الأحوط الإدغام في مثل: اذهب بكتابي، و يدرككم ممّا اجتمع المثلان في كلمتين]
- [مسألة 53: لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسّنات]
- [مسألة 54: ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين و النون الساكنة]
- [مسألة 55: ينبغي أن يميّز بين الكلمات، و لا يقرأ بحيث يتولّد بين الكلمتين كلمة مهملة]
- [مسألة 56: إذا لم يقف على (أحد) في (قل هو اللّٰه أحد) و وصله ب (اللّٰه الصمد)]
- [مسألة 57: يجوز قراءة مالك و ملك يوم الدين]
- [مسألة 58: يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه: كفُؤاً بضم الفاء و بالهمزة]
- [مسألة 59: إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلًا أو السين أو نحو ذلك]
- [مسألة 60: إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف]
- [فصل في الركعة الثالثة و الرابعة]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا نسي الحمد في الركعتين الأُوليين، فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين]
- [مسألة 2: الأقوى كون التسبيحات أفضل]
- [مسألة 3: يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد و في الأُخرى التسبيحات]
- [مسألة 4: يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات]
- [مسألة 5: إذا أجهر عمداً بطلت صلاته]
- [مسألة 6: إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات]
- [مسألة 7: لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به]
- [مسألة 8: إذا قرأ الحمد بتخيل أنّه في إحدى الأولتين فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين]
- [مسألة 9: لو نسي القراءة و التسبيحات و تذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحت صلاته]
- [مسألة 10: لو شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن]
- [مسألة 11: لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود]
- [مسألة 12: إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة]
- [فصل في مستحبات القراءة]
- اشارة
- [مسألة 1: يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة]
- [مسألة 2: يكره قراءة التوحيد بنَفَس واحد]
- [مسألة 3: يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلّا سورة التوحيد]
- [مسألة 4: يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها و البكاء]
- [مسألة 5: يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غير الجمعة و المنافقين]
- [مسألة 6: يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة]
- [مسألة 7: الحمد سبع آيات، و التوحيد أربع آيات]
- [مسألة 8: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: إياك نعبد و إياك نستعين]
- [مسألة 9: قد مرّ أنّه يجب كون القراءة و سائر الأذكار حال الاستقرار]
- [مسألة 10: إذا سمع اسم النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) في أثناء القراءة]
- [مسألة 11: إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار]
- [مسألة 12: إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز]
- [مسألة 13: في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة]
- [مسألة 14: يجوز في إياك نعبد و إياك نستعين القراءة بإشباع كسر الهمزة و بلا إشباعه]
- [مسألة 15: إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها]
- [مسألة 16: الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات]
- [تتمة كتاب الصلاة]
- الجزء الخامس عشر
- [تتمة كتاب الصلاة]
- [فصل في الرّكوع]
- اشارة
- [و واجباته أُمور]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع]
- [مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور]
- [مسألة 3: إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة]
- [مسألة 4: لو أتى بالركوع جالساً و رفع رأسه منه]
- [مسألة 5: زيادة الركوع الجلوسي و الايمائي مبطلة]
- [مسألة 6: إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فان تمكن من الانتصاب]
- [مسألة 7: يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع و لو إجمالًا بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة]
- [مسألة 8: إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و تذكّر قبل وضع جبهته على الأرض]
- [مسألة 9: لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء و هوى إلى السجود]
- [مسألة 10: ذكر بعض العلماء أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء]
- [مسألة 11: يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة]
- [مسألة 12: إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب عليه تعيين الواجب منه]
- [مسألة 13: يجوز في حال الضرورة و ضيق الوقت الاقتصار على الصغرى]
- [مسألة 14: لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع]
- [مسألة 15: لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت]
- [مسألة 16: لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا بأن لم يبق في حدّه بل رفع رأسه]
- [مسألة 17: يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الصغرى]
- [مسألة 18: إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى]
- [مسألة 19: يشترط في ذكر الركوع العربية و الموالاة]
- [مسألة 20: يجوز في لفظة «ربِّي العظيم» أن يقرأ بإشباع كسر]
- [مسألة 21: إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار]
- [مسألة 22: لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار]
- [مسألة 23: إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ و أتى بالذكر]
- [مسألة 24: إذا شكّ في لفظ «العظيم» مثلًا أنّه بالضاد أو بالظاء]
- [مسألة 25: يشترط في الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه]
- [مسألة 26: مستحبّات الركوع أُمور]
- [مسألة 27: يكره في الركوع أُمور]
- [مسألة 28: لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الركوع و مستحبّاته و مكروهاته]
- [فصل في السجود]
- اشارة
- [و واجباته أُمور]
- اشارة
- [أحدها: وضع المساجد السبعة على الأرض]
- [الثاني: الذِّكر]
- [الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب]
- [الرابع: رفع الرأس منه]
- [الخامس: الجلوس بعده مطمئناً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية]
- [السادس: كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر]
- [السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف]
- [الثامن: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض]
- [التاسع: طهارة محل وضع الجبهة]
- [العاشر: المحافظة على العربية و الترتيب و الموالاة في الذكر]
- [مسائل]
- [مسألة 1: الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلى]
- [مسألة 2: يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه]
- [مسألة 3: يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار]
- [مسألة 4: لا يجب استيعاب باطن الكفّين أو ظاهرهما بل يكفي المسمّى و لو بالأصابع]
- [مسألة 5: في الركبتين أيضاً يجزئ وضع المسمّى منهما]
- [مسألة 6: الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر]
- [مسألة 7: الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها]
- [مسألة 8: الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة]
- [مسألة 9: لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر]
- [مسألة 10: لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر]
- [مسألة 11: من كان بجبهته دمل أو غيره، فان لم يستوعبها و أمكن سجوده]
- [مسألة 12: إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن]
- [مسألة 13: إذا حرّك إبهامه في حال الذِّكر عمداً أعاد الصلاة]
- [مسألة 14: إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذِّكر]
- [مسألة 15: لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها مثل الفراش في حال التقيّة]
- [مسألة 16: إذا نسي السجدتين أو إحداهما و تذكر قبل الدخول في الركوع]
- [مسألة 17: لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه]
- [مسألة 18: إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض]
- [فصل في مستحبّات السجود]
- [فصل في سائر أقسام السجود]
- اشارة
- [مسألة 1: يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلًا في أحكام الخلل]
- [مسألة 2: يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع]
- [مسألة 3: يختص الوجوب و الاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع للآيات]
- [مسألة 4: السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها و لو لفظ السجدة منها]
- [مسألة 5: وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير]
- [مسألة 6: لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة]
- [مسألة 7: إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً]
- [مسألة 8: يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف]
- [مسألة 9: لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره]
- [مسألة 10: لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها]
- [مسألة 11: إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه]
- [مسألة 12: الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيّته]
- [مسألة 13: الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية]
- [مسألة 14: يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات]
- [مسألة 15: لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها]
- [مسألة 16: يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه]
- [مسألة 17: ليس في هذا السجود تشهّد و لا تسليم]
- [مسألة 18: يكفي فيه مجرّد السجود، فلا يجب فيه الذكر]
- [مسألة 19: إذا سمع القراءة مكرّراً و شكّ بين الأقل و الأكثر]
- [مسألة 20: في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدّد رفع الجبهة]
- [مسألة 21: يستحب السجود للشكر لتجدّد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما ممّا كان سابقاً]
- [مسألة 22: إذا وجد سبب سجود الشكر و كان له مانع من السجود على الأرض فليوم برأسه و يضع خده على كفّه]
- [مسألة 23: يستحب السجود بقصد التذلّل أو التعظيم للّٰه تعالى]
- [مسألة 24: يحرم السجود لغير اللّٰه تعالى فإنّه غاية الخضوع]
- [فصل في التشهّد]
- [فصل في التسليم]
- اشارة
- [مسألة 1: لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأُخر قبل السلام بطلت الصلاة]
- [مسألة 2: لا يشترط فيه نيّة الخروج عن الصلاة]
- [مسألة 3: يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهّد]
- [مسألة 4: يستحب التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ و وضع اليدين على الفخذين]
- [مسألة 5: الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة]
- [مسألة 6: يستحب للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه]
- [مسألة 7: قد مرّ سابقاً في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت]
- [فصل في الترتيب]
- [فصل في الموالاة]
- [فصل في القنوت]
- اشارة
- [مسألة 1: يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصاً الآيات المشتملة على الدُّعاء]
- [مسألة 2: يجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدُّعاء]
- [مسألة 3: يجوز الدُّعاء فيه بالفارسية و نحوها من اللّغات غير العربية]
- [مسألة 4: الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمّة (صلوات اللّٰه عليهم)]
- [مسألة 5: الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمّد و آله]
- اشارة
- [مسألة 7: يجوز في القنوت الدُّعاء الملحون]
- [مسألة 8: يجوز في القنوت الدُّعاء على العدو بغير ظلم و تسميته]
- [مسألة 9: لا يجوز الدُّعاء لطلب الحرام]
- [مسألة 10: يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر]
- [مسألة 11: يستحب التكبير قبل القنوت، و رفع اليدين حال التكبير]
- [مسألة 12: يستحبّ الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية]
- [مسألة 13: إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصّة وجب]
- [مسألة 14: لو نسي القنوت فان تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام و أتى به]
- [مسألة 15: الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه إلّا إذا كانت الصلاة من جلوس]
- [مسألة 16: صلاة المرأة كالرجل في الواجبات و المستحبّات إلّا في أُمور]
- [مسألة 17: صلاة الصبيّ كالرجل، و الصبيّة كالمرأة]
- [مسألة 18: قد مرّ في المسائل المتقدِّمة متفرّقة حكم النظر و اليدين حال الصلاة]
- [فصل في التعقيب]
- اشارة
- [مسألة 19: يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين]
- [مسألة 20: إذا شكّ في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بنى على الأقل]
- [مسألة 21: يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلّاه إلى طلوع الشمس]
- [مسألة 22: الدُّعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلًا]
- [مسألة 23: يستحب سجود الشكر بعد كل صلاة فريضة كانت أو نافلة]
- [فصل في الصلاة على النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله)]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا ذكر اسمه (صلّى اللّٰه عليه و آله) مكرّراً يستحب تكرارها]
- [مسألة 2: إذا كان في أثناء التشهّد فسمع اسمه]
- [مسألة 3: الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه]
- [مسألة 4: لا يعتبر كيفية خاصّة في الصلاة]
- [مسألة 5: إذا كتب اسمه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يستحب أن يكتب الصلاة عليه]
- [مسألة 6: إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلِّي عليه لاحتمال شمول قوله (عليه السلام): «كلّما ذكرته ...»]
- [مسألة 7: يستحب عند ذكر سائر الأنبياء و الأئمّة أيضاً ذلك. نعم]
- [فصل في مبطلات الصلاة]
- اشارة
- [أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة]
- [الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر]
- [الثالث: التكفير]
- [الخامس: تعمّد الكلام بحرفين]
- اشارة
- [مسألة 1: لو تكلّم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأوّل]
- [مسألة 2: إذا تكلّم بحرفين من غير تركيب]
- [مسألة 3: إذا تكلّم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى كلمات القراءة أو الأذكار]
- [مسألة 4: لا تبطل بمدّ حرف المدّ و اللين]
- [مسألة 5: الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني]
- [مسألة 6: لا تبطل بصوت التنحنح]
- [مسألة 7: إذا قال: آه من ذنوبي]
- [مسألة 8: لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا]
- [مسألة 9: لا بأس بالذكر و الدُّعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم]
- [مسألة 10: لا بأس بالذكر و الدُّعاء بغير العربي أيضاً]
- [مسألة 11: يعتبر في القرآن قصد القرآنية]
- [مسألة 12: إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير و الدلالة على أمر من الأُمور]
- [مسألة 13: لا بأس بالدُّعاء مع مخاطبة الغير]
- [مسألة 14: لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً]
- [مسألة 15: لا يجوز ابتداء السلام للمصلِّي]
- [مسألة 16: يجوز ردّ سلام التحيّة في أثناء الصلاة]
- [مسألة 17: يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم]
- [مسألة 18: لو قال المسلّم: عليكم السلام، فالأحوط في الجواب أن يقول: سلام عليكم بقصد القرآنية]
- [مسألة 19: لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً]
- [مسألة 20: لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلًا أجنبياً على امرأة تصلِّي]
- [مسألة 21: لو سلّم على جماعة منهم المصلِّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ]
- [مسألة 22: إذا قال: سلام بدون عليكم، وجب الجواب في الصلاة]
- [مسألة 23: إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة]
- [مسألة 24: إذا كان المصلِّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم و شكّ المصلِّي في أنّ المسلّم قصده أيضاً أم لا]
- [مسألة 25: يجب جواب السلام فوراً]
- [مسألة 26: يجب إسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا]
- [مسألة 27: لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله: صبّحك اللّٰه بالخير]
- [مسألة 28: لو شكّ المصلِّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة فالأحوط أن يردّ]
- [مسألة 29: يكره السلام على المصلِّي]
- [مسألة 30: ردّ السلام واجب كفائي]
- [مسألة 31: يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية و بالعكس على الأقوى]
- [مسألة 32: مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّا لضرورة]
- [مسألة 33: المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحب أن يسلِّم الراكب على الماشي]
- [مسألة 34: إذا سلّم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه]
- [مسألة 35: إذا سلّم على أحد شخصين و لم يعلم أنّه أيّهما أراد]
- [مسألة 36: إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما الجواب]
- [مسألة 37: يجب جواب سلام قارئ التعزية و الواعظ و نحوهما من أهل المنبر]
- [مسألة 38: يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة]
- [مسألة 39: يستحب للعاطس و لمن سمع عطسة الغير]
- [السادس: تعمد القهقهة]
- اشارة
- [مسألة 40: لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا]
- [مسألة 41: لو علم بأنّه نامَ اختياراً و شكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها بنى على أنّه أتمّ ثمّ نام]
- [مسألة 42: إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه]
- [مسألة 43: ربّما يُقال بجواز البكاء على سيِّد الشُّهداء (أرواحنا فداه) في حال الصلاة]
- [مسألة 44: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل و شكّ في بقاء صورة الصلاة و محوها معه]
- [فصل في المكروهات في الصلاة]
- [فصل في حكم قطع الصلاة]
- اشارة
- [مسألة 1: الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة]
- [مسألة 2: إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها]
- [مسألة 3: إذا توقّف أداء الدّين المطالَب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت]
- [مسألة 4: في موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها فالظاهر الصحّة]
- [مسألة 5: يُستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب]
- [فصل في الرّكوع]
- [تتمة كتاب الصلاة]
- الجزء السادس عشر
- [تتمة كتاب الصلاة]
- [فصل في صلاة الآيات]
- اشارة
- [سببها أُمور]
- [و أمّا كيفيتها فهي ركعتان]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لكيفية صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور]
- [مسألة 2: يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية]
- [مسألة 4: يستحب أن يكبّر عند كلّ هوي للركوع و كلّ رفع منه]
- [مسألة 5: يستحب أن يقول: «سمع اللّٰه لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس و العاشر]
- [مسألة 6: هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان]
- [مسألة 7: الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها و نقصها عمداً و سهواً]
- [مسألة 8: إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت]
- [مسألة 9: إذا علم بالكسوف أو الخسوف و أهمل حتى مضى الوقت عصى]
- [مسألة 10: إذا علم بالآية و صلّى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية]
- [مسألة 11: إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما]
- [مسألة 12: لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها]
- [مسألة 13: يستحب في هذه الصلاة أُمور]
- [مسألة 14: لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام]
- [مسألة 15: يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل]
- [مسألة 16: إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة]
- [مسألة 17: يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل]
- [مسألة 18: يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين]
- [مسألة 19: يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية (1) فلا يجب على غيره]
- [مسألة 20: تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلّا الحائض و النفساء]
- [مسألة 21: إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة]
- [مسألة 22: مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين]
- [مسألة 23: المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه]
- [مسألة 24: إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلًا و لم يحصل له العلم بقولهم]
- [فصل في صلاة القضاء]
- اشارة
- [الإشارة إلى بعض أسباب فوت الصلاة]
- [مسائل]
- [مسألة 1: إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء]
- [مسألة 2: إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة و لم يصلّ]
- [مسألة 3: لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهرياً]
- [مسألة 4: المرتد يجب عليه قضاء ما فات أيّام ردّته بعد عودته إلى الإسلام]
- [مسألة 5: يجب على المخالف قضاء ما فات منه]
- [مسألة 6: يجب القضاء على شارب المسكر]
- [مسألة 7: فاقد الطهورين يجب عليه القضاء]
- [مسألة 8: من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر]
- [مسألة 9: يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين]
- [مسألة 10: يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر]
- [مسألة 11: إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً]
- [مسألة 12: إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام]
- [مسألة 13: إذا فاتت الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخر الوقت مسافراً]
- [مسألة 14: يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً]
- [مسألة 15: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها]
- [مسألة 16: يجب الترتيب في الفوائت اليومية]
- [مسألة 17: لو فاتته الصلوات الخمس غير مترتّبة و لم يعلم السابق من اللاحق]
- [مسألة 18: لو فاتته صلوات معلومة سفراً و حضراً و لم يعلم الترتيب]
- [مسألة 19: إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر]
- [مسألة 20: لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين، و احتمل فوت كلتيهما]
- [مسألة 21: لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس]
- [مسألة 22: إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين]
- [مسألة 23: إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب]
- [مسألة 24: إذا علم أنّ عليه أربعاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب]
- [مسألة 25: إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة و لا يعلم أنّ أولها أيّة صلاة من الخمس]
- [مسألة 26: إذا علم فوت صلاة معيّنة كالصبح أو الظهر مثلًا مرّات و لم يعلم عددها]
- [مسألة 27: لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسّع ما دام العمر]
- [مسألة 28: لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة]
- [مسألة 29: إذا كانت عليه فوائت أيّام و فاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً]
- [مسألة 30: إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت]
- [مسألة 31: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى]
- [مسألة 32: لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حياً]
- [مسألة 33: يجوز إتيان القضاء جماعة، سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤدّياً]
- [مسألة 34: الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر]
- [مسألة 35: يستحبّ تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة]
- [مسألة 36: يجب على الوليّ (1) منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم]
- [فصل في صلاة الاستئجار]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يكفي في تفريغ ذمّة الميّت إتيان العمل و إهداء ثوابه]
- [مسألة 2: يعتبر في صحّة عمل الأجير و المتبرّع قصد القربة]
- [مسألة 3: يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات]
- [مسألة 4: إذا علم أنّ عليه شيئاً من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من التركة]
- [مسألة 5: إذا أوصى بالصلاة أو الصوم و نحوهما و لم يكن له تركة لا يجب على الوصيّ]
- [مسألة 6: لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه]
- [مسألة 7: إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به]
- [مسألة 8: إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري و مع ذلك كان عليه فوائت من نفسه]
- [مسألة 9: يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها]
- [مسألة 10: الأحوط اشتراط عدالة الأجير]
- [مسألة 11: في كفاية استئجار غير البالغ]
- [مسألة 12: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار خصوصاً من كان صلاته بالإيماء]
- [مسألة 13: لو تبرّع العاجز عن القيام مثلًا عن الميّت ففي سقوطه عنه إشكال]
- [مسألة 14: لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده]
- [مسألة 15: يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت اجتهاداً أو تقليداً]
- [مسألة 16: يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة للآخر]
- [مسألة 17: يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة]
- [مسألة 18: يجب على القاضي عن الميت أيضاً مراعاة الترتيب]
- [مسألة 19: إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة يجب أن يعيّن الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب الواجب]
- [مسألة 20: لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار]
- [مسألة 21: لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلّا مع إذن المستأجر]
- [مسألة 22: إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت]
- [مسألة 23: إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير اجرة المثل بعمله]
- [مسألة 24: إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب]
- [مسألة 25: إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية و لم يأت بها أو بقي منها بقيّة]
- [مسألة 26: يجب تعيين الميّت المنوب عنه، و يكفي الإجمالي]
- [مسألة 27: إذا لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات]
- [مسألة 28: إذا نسي بعض المستحبّات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان]
- [مسألة 29: لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا فشكّ في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر]
- [مسألة 30: إذا علم أنّه كان على الميت فوائت و لم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا]
- [فصل في قضاء الولي]
- اشارة
- [مسألة 1: إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين]
- [مسألة 2: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت (1) إذا كان هو الأكبر حال الموت]
- [مسألة 3: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر]
- [مسألة 4: لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت]
- [مسألة 5: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ و الآخر بالبلوغ فالوليّ هو الأوّل]
- [مسألة 6: لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً]
- [مسألة 7: إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا فالوليّ غيره من الذكور]
- [مسألة 8: لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم]
- [مسألة 9: لو تساوى الولدان في السنّ قسّط القضاء عليهما]
- [مسألة 10: إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه سقط عن الولّي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً]
- [مسألة 11: يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت]
- [مسألة 12: إذا تبرّع بالقضاء عن الميت متبرع سقط القضاء عن الوليّ]
- [مسألة 13: يجب على الولي مراعاة الترتيب]
- [مسألة 14: المناط في الجهر و الإخفات على حال الولّي المباشر لا الميّت]
- [مسألة 15: في أحكام الشك و السهو يراعي الوليّ تكليف نفسه]
- [مسألة 16: إذا علم الوليّ أنّ على الميّت فوائت و لكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض]
- [مسألة 17: المدار في الأكبريّة على التولّد لا على انعقاد النطفة]
- [مسألة 18: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليومية]
- [مسألة 19: الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الوليّ إخبار الميّت]
- [مسألة 20: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي]
- [مسألة 21: لو لم يكن وليّ أو كان و مات قبل أن يقضي عن الميّت]
- [مسألة 23: لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت و إن كان أولى و أحوط]
- [مسألة 24: إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال]
- [مسألة 25: إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت]
- [فصل في صلاة الآيات]
- [تتمة كتاب الصلاة]
- الجزء السابع عشر
- [تتمة كتاب الصلاة]
- اشارة
- [فصل في الجماعة]
- اشارة
- [فضيلة الجماعة]
- [مسائل]
- [مسألة 1: تجب الجماعة في الجمعة و تشترط في صحّتها]
- [مسألة 2: لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصليّة]
- [مسألة 3: يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمن يصلّي الأُخرى أيّاً منها كانت]
- [مسألة 4: يجوز الاقتداء في اليومية أيّاً منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف]
- [مسألة 5: لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك]
- [مسألة 6: لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية أو الطواف بمصلّي الآيات]
- [مسألة 7: الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين]
- [مسألة 8: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان]
- [مسألة 9: لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين]
- [مسألة 10: لا يجوز الاقتداء بالمأموم]
- [مسألة 11: لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم و أتمّ منفرداً]
- [مسألة 12: إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو]
- [مسألة 13: إذا صلّى اثنان و بعد الفراغ علم أنّ نيّة كلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما]
- [مسألة 14: الأقوى و الأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً]
- [مسألة 15: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء]
- [مسألة 16: يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى]
- [مسألة 17: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة]
- [مسألة 18: إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام و الركوع معه]
- [مسألة 19: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أُخرى]
- [مسألة 20: لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام]
- [مسألة 21: لو شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه]
- [مسألة 22: لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة]
- [مسألة 23: إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلًا]
- [مسألة 24: إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع]
- [مسألة 25: لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً و لم يدرك بطلت صلاته]
- [مسألة 26: الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام]
- [مسألة 27: لو نوى و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع]
- [مسألة 28: إذا أدرك الإمام و هو في التشهّد الأخير يجوز له الدخول معه]
- [مسألة 29: إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة]
- [مسألة 30: إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً، و خاف أن يرفع الإمام رأسه]
- [فصل في شروط الجماعة]
- اشارة
- [يشترط في الجماعة مضافاً إلى ما مرّ في المسائل المتقدّمة أُمور]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة]
- [مسألة 2: إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلًا]
- [مسألة 4: لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما]
- [مسألة 5: الشبّاك لا يعدّ من الحائل]
- [مسألة 6: لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض]
- [مسألة 7: لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأول أو أكثره للإمام]
- [مسألة 8: لو كان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه لا يصحّ اقتداء من على اليمين أو اليسار]
- [مسألة 9: لا يصحّ اقتداء مَن بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه و بين من تقدّمه]
- [مسألة 10: لو تجدّد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة و يصير منفردا]
- [مسألة 11: لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمى أو نحوه لم تصحّ جماعة]
- [مسألة 12: لا بأس بالحائل غير المستقر]
- [مسألة 13: لو شكّ في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه]
- [مسألة 14: إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام]
- [مسألة 15: إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم و كانوا جالسين في مكانهم]
- [مسألة 16: الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء]
- [مسألة 17: إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصفّ الأوّل متفرّقين]
- [مسألة 18: لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة]
- [مسألة 19: إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى الانفراد]
- [مسألة 20: الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم في الصلاة لا يضر]
- [مسألة 21: إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل]
- [مسألة 22: لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته]
- [مسألة 23: إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه]
- [مسألة 24: إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا]
- [مسألة 25: يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة]
- [فصل في أحكام الجماعة]
- اشارة
- [مسألة 1: الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية]
- [مسألة 2: لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد]
- [مسألة 3: إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً]
- [مسألة 4: إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمّ تبيّن أنّه صوته]
- [مسألة 5: إذا شكّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك]
- [مسألة 6: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام]
- [مسألة 7: لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال]
- [مسألة 8: وجوب المتابعة تعبّدي]
- [مسألة 9: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه]
- [مسألة 10: لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة]
- [مسألة 11: لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الاولى فعاد إليها]
- [مسألة 12: إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية]
- [مسألة 13: لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال فلا تجب فيها المتابعة]
- [مسألة 14: لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه كبّر كان منفرداً]
- [مسألة 15: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام]
- [مسألة 16: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده]
- [مسألة 17: إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها]
- [مسألة 18: لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين]
- [مسألة 19: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها]
- [مسألة 20: المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها]
- [مسألة 21: إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها و لم يدرك ركوعه]
- [مسألة 22: يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام و إن كانت الصلاة جهرية]
- [مسألة 23: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام]
- [مسألة 24: إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه]
- [مسألة 25: إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين]
- [مسألة 26: إذا تخيّل أنّ الإمام في الأُوليين فترك القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين]
- [مسألة 27: إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة]
- [مسألة 28: الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة]
- [مسألة 29: لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلًا فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدة]
- [مسألة 30: يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام]
- [مسألة 31: يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلفين بالآخر]
- [مسألة 32: إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات]
- [مسألة 33: إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوّ عنها لا يعلم بها الإمام]
- [مسألة 34: إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو كافراً]
- [مسألة 35: إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة و لم يعلم به المأموم]
- [مسألة 36: إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن]
- [مسألة 37: لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً و ليس بمجتهد مع كونه عاملًا برأيه]
- [مسألة 38: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه]
- [فصل في شرائط إمام الجماعة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين]
- [مسألة 2: لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضئ، و ذي الجبيرة لغيره و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره]
- [مسألة 3: لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم]
- [مسألة 4: لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الذي لم يحسناه]
- [مسألة 5: يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية]
- [مسألة 6: لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن]
- [مسألة 7: لا يجوز إمامة الأخرس لغيره و إن كان ممّن لا يحسن]
- [مسألة 8: يجوز إمامة المرأة لمثلها]
- [مسألة 9: يجوز إمامة الخنثى للأُنثى دون الرجل]
- [مسألة 10: يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ]
- [مسألة 11: الأحوط عدم إمامة الأجذم و الأبرص و المحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة]
- [مسألة 12: العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر]
- [مسألة 13: المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النصّ بكونها كبيرة]
- [مسألة 14: إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها]
- [مسألة 15: إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان كفى]
- [مسألة 16: الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة]
- [مسألة 17: الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره]
- [مسألة 18: إذا تشاحّ الأئمّة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي]
- [مسألة 19: الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية و الاستحباب]
- [مسألة 20: يكره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور في ترك الختان]
- [فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها]
- اشارة
- [فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها]
- [مسائل]
- [مسألة 1: يجوز لكلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصّراً و الآخر متمّا]
- [مسألة 2: إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين]
- [مسألة 3: إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام و شكّ في حال القيام أنّه في الرابعة أو الثالثة]
- [مسألة 4: إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلّا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه]
- [مسألة 5: إذا رأى الامام يصلي و لم يعلم أنّها من اليومية أو من النوافل]
- [مسألة 6: القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته]
- [مسألة 7: إذا كان الإمام يصلّي أداءً أو قضاءً يقينياً و المأموم منحصراً]
- [مسألة 8: إذا فرغ الإمام من الصلاة و المأموم في التشهّد أو في السلام الأوّل]
- [مسألة 9: يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام]
- [مسألة 11: إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكّ في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب]
- [مسألة 12: يجوز للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلى الصفّ السابق]
- [مسألة 13: يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً]
- [مسألة 14: يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة و في السفن المتعدّدة]
- [مسألة 15: يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء]
- [مسألة 16: لا بأس بالاقتداء بالعبد]
- [مسألة 17: الأحوط ترك القراءة في الأُوليين من الإخفاتية]
- [مسألة 18: يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل على ما ذكره المشهور]
- [مسألة 19: إذا صلّى منفرداً أو جماعة و احتمل فيها خللًا في الواقع]
- [مسألة 20: إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأُولى كانت باطلة]
- [مسألة 21: في المعادة إذا أراد نيّة الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى]
- [تتمة كتاب الصلاة]
- الجزء الثامن عشر
- [تتمة كتاب الصلاة]
- فصل في الخَلل الواقع في الصلاة
- اشارة
- [مسألة 1: الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار]
- [مسألة 2: الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة]
- [مسألة 3: إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم]
- [مسألة 4: لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء]
- [مسألة 5: إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم]
- [مسألة 6: إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت]
- [مسألة 7: إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهياً بطلت]
- [مسألة 8: إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان]
- [مسألة 9: إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان]
- [مسألة 10: إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً إمّا لنجاسته]
- [مسألة 11: إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً]
- [مسألة 12: يستثني من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أنّ حكمه القصر]
- [مسألة 13: لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهّد في الرابعة]
- [مسألة 14: إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته]
- [مسألة 15: لو نسي السجدتين و لم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية]
- [مسألة 16: لو نسي النيّة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته]
- [مسألة 17: لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم]
- [مسألة 18: لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته]
- [مسألة 19: لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة]
- [فصل: في الشكّ]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا، فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت]
- [مسألة 2: إذا شكّ في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار ركعة]
- [مسألة 3: لو ظنّ فعل الصلاة فالظاهر أنّ حكمه حكم الشكّ في التفصيل]
- [مسألة 4: إذا شكّ في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء]
- [مسألة 5: لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا]
- [مسألة 6: إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعيّن منهما]
- [مسألة 7: إذا شكّ في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها]
- [مسألة 8: حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره]
- [مسألة 9: إذا شكّ في بعض شرائط الصلاة فامّا أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها]
- [مسألة 10: إذا شكّ في شيء من أفعال الصلاة فامّا أن يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه]
- [مسألة 11: الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار فمن كان فرضه الجلوس]
- [مسألة 12: لو شكّ في صحّة ما أتى به و فساده لا في أصل الإتيان]
- [مسألة 13: إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً به]
- [مسألة 14: إذا شكّ في التسليم فان كان بعد الدخول في صلاة أُخرى أو في التعقيب]
- [مسألة 15: إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا]
- [مسألة 16: إذا شكّ و هو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا لم يلتفت]
- [فصل في الشكّ في الرّكعات]
- اشارة
- [مسألة 1: الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية]
- [مسألة 2: الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية]
- اشارة
- [أحدها: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين]
- [الثاني: الشكّ بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع كان، و حكمه كالأوّل]
- [الثالث: الشكّ بين الاثنتين و الأربع بعد الإكمال]
- [الرابع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال]
- [الخامس: الشكّ بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين]
- [السادس: الشكّ بين الأربع و الخمس حال القيام]
- [السابع: الشكّ بين الثلاث و الخمس حال القيام]
- [الثامن: الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام]
- [التاسع: الشكّ بين الخمس و الستّ حال القيام]
- [مسألة 3: الشكّ في الركعات ما عدا هذه الصّور التسعة موجب للبطلان]
- [مسألة 4: لا يجوز العمل بحكم الشكّ من البطلان أو البناء بمجرّد حدوثه]
- [مسألة 5: المراد بالشكّ في الركعات تساوي الطرفين، لا ما يشمل الظنّ]
- [مسألة 6: في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين]
- [مسألة 7: في الشكّ بين الثلاث و الأربع، و الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس]
- [مسألة 8: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع ثمّ بعد ذلك انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث]
- [مسألة 9: لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ كما يتّفق كثيراً لبعض الناس]
- [مسألة 10: لو شكّ في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء]
- [مسألة 11: لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه هل كان موجباً للركعة]
- [مسألة 12: لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له الشكّ في الأثناء]
- [مسألة 13: إذا علم في أثناء الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين و الثلاث]
- [مسألة 14: إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها]
- [مسألة 15: لو انقلب شكّه بعد الفراغ من الصلاة إلى شكّ آخر]
- [مسألة 16: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع]
- [مسألة 17: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي و الأربع]
- [مسألة 18: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ثمّ ظنّ عدم الأربع]
- [مسألة 19: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث و أتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث]
- [مسألة 20: إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي جالساً من جهة العجز عن القيام]
- [مسألة 21: لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة]
- [مسألة 22: في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه و أتمّ الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع]
- [مسألة 23: إذا شكّ بين الواحدة و الاثنتين مثلًا و هو في حال القيام أو الركوع]
- [مسألة 24: قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشكّ يجب عليه التروّي]
- [مسألة 25: لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر]
- [مسألة 26: لو شكّ أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته و أتمّ الصلاة]
- [فصل في كيفية صلاة الاحتياط]
- اشارة
- [مسألة 1: يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط]
- [مسألة 2: حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء]
- [مسألة 3: إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تمامية الصلاة]
- [مسألة 6: إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة]
- [مسألة 7: إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها]
- [مسألة 8: لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا]
- [مسألة 9: إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط]
- [مسألة 10: إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط]
- [مسألة 11: لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه]
- [مسألة 12: لو زاد فيها ركعة أو ركناً و لو سهواً بطلت و وجب عليه إعادتها]
- [مسألة 13: لو شكّ في فعل من أفعالها فإن كان في محلّه أتى به]
- [مسألة 14: لو شكّ في أنّه هل شكّ شكّاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا]
- [مسألة 15: لو شكّ في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلّا أن يكون مبطلًا]
- [مسألة 16: لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟]
- [مسألة 17: لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت]
- [مسألة 18: إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها]
- [مسألة 19: إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط]
- [فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكّر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة]
- [مسألة 2: يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة و تشهّدها]
- [مسألة 3: لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمداً و سهواً]
- [مسألة 4: لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما]
- [مسألة 5: إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة]
- [مسألة 6: إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي و أمكن تداركه فعله]
- [مسألة 7: لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد]
- [مسألة 8: لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهّد]
- [مسألة 10: إذا شكّ في أنّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت]
- [مسألة 11: لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهّد]
- [مسألة 12: إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء]
- [مسألة 13: لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائي]
- [مسألة 14: لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين]
- [مسألة 15: لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما]
- [مسألة 16: لو كان عليه قضاء أحدهما و شكّ في إتيانه و عدمه وجب عليه الإتيان]
- [مسألة 17: لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين]
- [مسألة 18: لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها]
- [مسألة 19: لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكّر بعد الدخول في نافلة]
- [مسألة 20: لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر]
- [فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه]
- اشارة
- [مسألة 1: يجب سجود السهو لأُمور]
- [مسألة 2: يجب تكرّره بتكرر الموجب سواء كان من نوع واحد أو أنواع]
- [مسألة 3: إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأُولى مثلًا و قام و قرأ الحمد و السورة و قنت و كبّر للركوع]
- [مسألة 4: لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدّد]
- [مسألة 5: لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره]
- [مسألة 6: يجب الإتيان به فوراً]
- [مسألة 7: كيفيته أن ينوي و يضع جبهته على الأرض]
- [مسألة 8: لو شكّ في تحقّق موجبه و عدمه لم يجب عليه]
- [مسألة 9: لو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب (1) و إن طالت المدّة]
- [مسألة 10: لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه]
- [مسألة 11: لو علم بوجود الموجب و شكّ في الأقلّ و الأكثر بنى على الأقلّ]
- [مسألة 12: لو علم بنسيان جزء و شكّ بعد السلام في أنّه هل تذكر قبل فوت محلّه و تداركه أم لا]
- [مسألة 13: إذا شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في محلّه أتى به]
- [مسألة 14: إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ]
- فصل في الخَلل الواقع في الصلاة
- [تتمة كتاب الصلاة]
- الجزء التاسع عشر
- [تتمة كتاب الصلاة]
- [فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها]
- اشارة
- [الأوّل: الشكّ بعد تجاوز المحل]
- [الثاني: الشكّ بعد الوقت]
- [الثالث: الشكّ بعد السلام الواجب]
- [الرابع: شكّ كثير الشك]
- اشارة
- [مسألة 1: المرجع في كثرة الشك العرف]
- [مسألة 2: لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا]
- [مسألة 3: إذا لم يلتفت إلى شكّه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه]
- [مسألة 4: لا يجوز له الاعتناء بشكّه، فلو شكّ في أنّه ركع أو لا، لا يجوز له أن يركع]
- [مسألة 5: إذا شكّ في أنّ كثرة شكّه مختص بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً]
- [مسألة 6: لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة]
- [الخامس: الشك البدوي الزائل بعد التروّي]
- [السادس: شك كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر]
- [السابع: الشك في ركعات النافلة]
- اشارة
- [مسألة 10: لا يجب قضاء السجدة المنسيّة و التشهّد المنسي في النافلة]
- [مسألة 11: إذا شكّ في النافلة بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الاثنتين]
- [مسألة 12: إذا شكّ في أصل فعلها بنى على العدم إلّا إذا كانت موقّتة و خرج وقتها]
- [مسألة 13: الظاهر أنّ الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشك]
- [مسألة 14: النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص]
- [مسألة 15: ما ذكر من أحكام السهو و الشك و الظن يجري في جميع الصلوات الواجبة]
- [مسألة 16: قد عرفت سابقاً أنّ الظنّ المتعلّق بالركعات في حكم اليقين]
- [مسألة 17: إذا حدث الشكّ بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية]
- [مسألة 18: يجب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشكّ و السهو]
- [ختام فيه مسائل متفرِّقة]
- اشارة
- [الأُولى: إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر فان كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده]
- [المسألة الثانية: إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل]
- [المسألة الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين]
- [المسألة الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا و شكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث]
- [المسألة الخامسة: إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها]
- [المسألة السادسة: إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته]
- [المسألة السابعة: إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتمّ الظهر]
- [المسألة الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين]
- [المسألة التاسعة: إذا شكّ بين الثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة]
- [المسألة العاشرة: إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث]
- [المسألة الحادية عشرة: إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث]
- [المسألة الثانية عشرة: إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة]
- [المسألة الثالثة عشرة: إذا كان قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم]
- [المسألة الرابعة عشرة: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين]
- [المسألة الخامسة عشرة: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع]
- [المسألة السادسة عشرة: لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع]
- [المسألة السابعة عشرة: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد]
- [المسألة الثامنة عشرة: إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين]
- [المسألة التاسعة عشرة: إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة]
- [المسألة العشرون: إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة]
- [المسألة الحادية و العشرون: إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحبّاً كالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً]
- [المسألة الثانية و العشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً]
- [المسألة الثالثة و العشرون: إذا تذكّر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية]
- [المسألة الرابعة و العشرون: إذا صلّى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان]
- [المسألة الخامسة و العشرون: إذا صلّى المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة]
- [المسألة السادسة و العشرون: إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر]
- [المسألة السابعة و العشرون: لو علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات و لكن لم يدر أنّه صلّى كلّاً منهما أربع ركعات]
- [المسألة الثامنة و العشرون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شكّ في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات]
- [المسألة التاسعة و العشرون: لو انعكس الفرض السابق بأن شكّ بعد العلم بأنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات]
- [المسألة الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر]
- [المسألة الحادية و الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء]
- [المسألة الثانية و الثلاثون: لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان أو شكّ فيه فأتى بها ثانياً]
- [المسألة الثالثة و الثلاثون: إذا شكّ في الركوع و هو قائم وجب عليه الإتيان به]
- [المسألة الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي و وجب عليه التدارك فنسي]
- [المسألة الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه]
- [المسألة السادسة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة]
- [المسألة السابعة و الثلاثون: لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا]
- [المسألة التاسعة و الثلاثون: إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً]
- [المسألة الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع ثمّ أتى بركعة أُخرى سهواً]
- [المسألة الحادية و الأربعون: إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمّ أتى به نسياناً فهل تبطل صلاته]
- [المسألة الثانية و الأربعون: إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع و مع ذلك شكّ في السجدتين]
- [المسألة الثالثة و الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا]
- [المسألة الرابعة و الأربعون: إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها]
- [المسألة الخامسة و الأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين]
- [المسألة السادسة و الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط]
- [المسألة السابعة و الأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة]
- [المسألة الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي]
- [المسألة التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا]
- [المسألة الخمسون: إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد]
- [المسألة الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الأُولى أو زاد سجدة في الثانية]
- [المسألة الثانية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً وجب الإتيان]
- [المسألة الثالثة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف اللّيل]
- [المسألة الرابعة و الخمسون: إذا صلّى الظهر و العصر ثمّ علم إجمالًا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث]
- [المسألة الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها يكفيه]
- [المسألة السابعة و الخمسون: إذا توضّأ و صلّى ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته]
- [المسألة الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه]
- [المسألة التاسعة و الخمسون: لو شكّ في شيء و قد دخل في غيره الّذي وقع في غير محلّه]
- [المسألة الستّون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر]
- [المسألة الحادية و الستّون: لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي]
- [المسألة الثانية و الستّون: لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً كما إذا قدّم السورة على الحمد]
- [المسألة الثالثة و الستّون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهّد المنسي ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه]
- [المسألة الرابعة و الستّون: إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث]
- [المسألة الخامسة و الستّون: إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط]
- [فصل في صلاة العيدين: الفطر و الأضحىٰ]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة، بل يجزئ كلّ سورة نعم]
- [مسألة 2: يستحبّ فيها أُمور]
- [مسألة 3: يكره فيها أُمور]
- [مسألة 4: الأولى بل الأحوط ترك النِّساء لهذه الصلاة]
- [مسألة 5: لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار و التكبيرات]
- [مسألة 6: إذا شكّ في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقل]
- [مسألة 7: إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه و يأتي بالبقية بعد ذلك و يلحقه في الركوع]
- [مسألة 8: لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلّاً أو بعضاً]
- [مسألة 9: إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه]
- [مسألة 10: ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة]
- [مسألة 11: إذا اتّفق العيد و الجمعة فمن حضر العيد و كان نائياً عن البلد]
- [فصل في صلاة ليلة الدّفن]
- اشارة
- [مسألة 1: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الأُجرة]
- [مسألة 2: لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرِّعاً]
- [مسألة 3: إذا صلّى و نسي آية الكرسي في الركعة الأُولى أو القدر في الثانية]
- [مسألة 4: إذا أخذ الأُجرة ليصلِّي ثمّ نسي فتركها في تلك اللّيلة يجب عليه ردّها إلى المعطي]
- [مسألة 5: إذا لم يدفن الميت إلّا بعد مدّة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد]
- [مسألة 6: قول الكفعمي في كيفية هذه الصلاة برواية أخرى]
- [مسألة 7: الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من اللّيل]
- [فصل في صلاة جعفر]
- اشارة
- [مسألة 1: يجوز إتيان هذه الصلاة في كلّ من اليوم و اللّيلة]
- [مسألة 2: لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأُولى]
- [مسألة 3: يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلًا]
- [مسألة 4: يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللّيل أو النهار أداءً أو قضاءً]
- [مسألة 5: يستحبّ القنوت فيها في الركعة الثانية من كلّ من الصلاتين للعمومات]
- [مسألة 6: لو سها عن بعض التسبيحات أو كلّها في محلّ فتذكّر في المحل الآخر يأتي به]
- [مسألة 7: الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع و السجود]
- [مسألة 8: يُستحبّ أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات]
- [فصل في صلاة الغفيلة]
- [فصل في صلاة أوّل الشّهر]
- [فصل في صلاة الوصيّة]
- [فصل في صلاة يوم الغدير]
- [فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمّات]
- [فصل في أقسام الصلوات المستحبّة]
- [فصل في أحكام النوافل]
- اشارة
- [مسألة 1: يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً و ركعة جالساً]
- [مسألة 2: يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة]
- [مسألة 3: إذا صلّى جالساً و أبقى من السورة آية أو آيتين فقام و أتمّها و ركع عن قيام]
- [مسألة 4: لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته]
- [مسألة 5: إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها]
- [مسألة 6: النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها و لا النقيصة]
- [مسألة 7: تختصّ النوافل بأحكام]
- [فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها]
- [تتمة كتاب الصلاة]
- الجزء العشرون
- [تتمة كتاب الصلاة]
- [فصل في صلاة المسافر]
- اشارة
- [شروط القصر]
- اشارة
- [الأوّل: المسافة]
- اشارة
- [مسألة 1: الفرسخ ثلاثة أميال]
- [مسألة 2: لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ و لو يسيراً]
- [مسألة 4: تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار]
- [مسألة 5: الأقوى عند الشكّ وجوب الاختبار]
- [مسألة 6: إذا تعارض البيّنتان فالأقوى سقوطهما]
- [مسألة 7: إذا شكّ في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع]
- [مسألة 8: إذا كان شاكاً في المسافة و مع ذلك قصّر لم يجزئ بل وجب عليه الإعادة تماماً]
- [مسألة 9: لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة]
- [مسألة 10: لو شكّ في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثمّ بان في أثناء السّير كونه مسافة يقصّر]
- [مسألة 11: إذا قصد الصبي مسافة ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر]
- [مسألة 12: لو تردّد في أقل من أربعة فراسخ ذاهباً و جائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية]
- [مسألة 13: لو كان لبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة (1) فإن سلك الأبعد قصّر]
- [مسألة 14: في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد و الإياب منه إلى البلد]
- [مسألة 15: مبدأ حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت]
- [الشرط الثاني: قصد قطع المسافة من حين الخروج]
- اشارة
- [مسألة 16: مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير (1) فيقصّر]
- [مسألة 17: لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا]
- [مسألة 18: إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة]
- [مسألة 19: إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه]
- [مسألة 20: إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شكّ في ذلك]
- [مسألة 21: لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه]
- [الثالث: استمرار قصد المسافة]
- [الرابع: أن لا يكون من قصده في أوّل السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية]
- [الخامس من الشروط: أن لا يكون السفر حراماً]
- اشارة
- [مسألة 27: إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب كما إذا كان مديوناً و سافر مع مطالبة الديّان]
- [مسألة 28: إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابّة غصبية، أو كان المشي في أرض مغصوبة]
- [مسألة 29: التابع للجائر إذا كان مجبوراً أو مكرهاً على ذلك]
- [مسألة 30: التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره بالسفر فسافر امتثالًا لأمره]
- [مسألة 31: إذا سافر للصيد فان كان لقوته و قوت عياله قصّر]
- [مسألة 32: الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصّر]
- [مسألة 33: إباحة السفر كما أنّها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضاً]
- [مسألة 34: لو كانت غاية السفر ملفّقة من الطّاعة و المعصية فمع استقلال داعي المعصية]
- [مسألة 35: إذا شكّ في كون السّفر معصية أو لا]
- [مسألة 36: هل المدار في الحلّية و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأُصول؟]
- [مسألة 37: إذا كانت الغاية المحرّمة في أثناء الطريق لكن كان السفر إليها مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة]
- [مسألة 38: السفر بقصد مجرّد التنزّه ليس بحرام و لا يوجب التمام]
- [مسألة 39: إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معيّن أو يصوم يوماً معيّناً وجب عليه الإقامة]
- [مسألة 40: إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الجادّة فيخرج عنها لمحرّم]
- [مسألة 41: إذا قصد مكاناً لغاية محرّمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتمّ]
- [مسألة 42: إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة]
- [مسألة 43: إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة]
- [مسألة 44: يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي]
- [السادس: من الشرائط أن لا يكون ممّن بيته معه]
- [السابع: أن لا يكون ممّن اتّخذ السفر عملًا و شغلًا له]
- اشارة
- [مسألة 45: إذا سافر المكاري و نحوه ممّن شغله السفر سفراً ليس من عمله]
- [مسألة 46: الظاهر وجوب القصر على الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج]
- [مسألة 47: من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس]
- [مسألة 48: من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملًا له كالحطّاب و نحوه]
- [مسألة 49: يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام]
- [مسألة 50: إذا لم يكن شغله و عمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة]
- [مسألة 51: لا يُعتبر في مَن شغله السفر اتحاد كيفيات و خصوصيات أسفاره من حيث الطول و القصر]
- [مسألة 53: الراعي الذي ليس له مكان مخصوص]
- [مسألة 54: التاجر الذي يدور في تجارته يتمّ]
- [مسألة 55: من سافر معرضاً عن وطنه لكنّه لم يتّخذ وطناً]
- [مسألة 56: من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقراً إلّا أنّه كلّ سنة مثلًا في مكان منها]
- [مسألة 57: إذا شكّ في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل]
- [الثامن: الوصول إلى حدّ الترخّص]
- اشارة
- [مسألة 58: المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت]
- [مسألة 59: إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدّر كونه في الموضع المستوي]
- [مسألة 60: إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير]
- [مسألة 61: الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تميّز فصوله]
- [مسألة 62: الظاهر عدم اعتبار كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر]
- [مسألة 63: يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد]
- [مسألة 64: المدار في عين الرائي و أُذن السامع على المتوسط في الرؤية و السماع في الهواء الخالي عن الغبار]
- [مسألة 65: الأقوى عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخّص بالوطن]
- [مسألة 66: إذا شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه]
- [مسألة 67: إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام]
- [مسألة 68: إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً ثمّ بان أنّه لم يصل إليه]
- [مسألة 69: إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخّص ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه]
- [مسألة 70: في المسافة الدورية حول البلد دون حدّ الترخّص في تمام الدّور أو بعضه]
- [فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً]
- اشارة
- [أحدها: الوطن]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطّن في غيره]
- [مسألة 3: لا يبعد أن يكون الولد تابعاً لأبويه أو أحدهما في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه]
- [مسألة 4: يزول حكم الوطنية بالإعراض و الخروج]
- [مسألة 5: لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه]
- [مسألة 6: إذا تردّد بعد العزم على التوطّن أبداً فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاً]
- [مسألة 7: ظاهر كلمات العلماء رضوان اللّٰه عليهم اعتبار قصد التوطّن أبداً في صدق الوطن العرفي]
- [الثاني من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيام]
- اشارة
- [مسألة 8: لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد على الأصح]
- [مسألة 9: إذا كان محلّ الإقامة برّية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام]
- [مسألة 10: إذا علّق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي]
- [مسألة 11: المجبور على الإقامة عشراً، و المكره عليها يجب عليه التمام]
- [مسألة 12: لا تصحّ نيّة الإقامة في بيوت الأعراب و نحوهم]
- [مسألة 13: الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج]
- [مسألة 14: إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا و كان عشرة كفى و إن لم يكن عالماً]
- [مسألة 15: إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده]
- [مسألة 16: إذا صلّى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة]
- [مسألة 17: لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة]
- [مسألة 18: إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت]
- [مسألة 19: العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه]
- [مسألة 20: لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها]
- [مسألة 21: إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثمّ عدل بعد الزّوال قبل الصلاة تماماً]
- [مسألة 22: إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة]
- [مسألة 24: إذا تحقّقت الإقامة و تمّت العشرة أو لا]
- اشارة
- [الاولى: أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة]
- [الثانية: أن يكون عازماً على عدم العود إلى محلّ الإقامة]
- [الثالثة: أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة]
- [الرابعة: أن يكون عازماً على العود إليه من حيث إنّه محلّ إقامته]
- [الخامسة: أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة]
- [السادسة: أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة و عدمها]
- [السابعة: أن يكون متردّداً في العود و عدمه]
- [مسألة 25: إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلِّ الإقامة و البقاء عشرة أيام]
- [مسألة 26: لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها]
- [مسألة 27: لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن تكون محلّلة أو محرّمة]
- [مسألة 28: إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر أو الاستئجار أو نحوهما]
- [مسألة 29: إذا بقي من الوقت أربع ركعات و عليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً]
- [مسألة 30: إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها و شكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً]
- [مسألة 31: إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة]
- [مسألة 32: إذا صلّى تماماً ثمّ عدل و لكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر]
- [مسألة 33: إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة]
- [مسألة 34: إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب و قبل الإتيان بالسلام الأخير]
- [مسألة 35: إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا]
- [الثالث من القواطع: التردّد في البقاء و عدمه ثلاثين يوماً]
- اشارة
- [مسألة 36: يلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً]
- [مسألة 37: في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً]
- [مسألة 38: يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردّده في أثناء اليوم]
- [مسألة 39: لا فرق في مكان التردّد بين أن يكون بلداً أو قرية]
- [مسألة 40: يشترط اتحاد مكان التردّد]
- [مسألة 42: إذا تردّد في مكان تسعة و عشرين يوماً أو أقل ثمّ سار إلى مكان آخر]
- [مسألة 43: المتردّد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصّر]
- [فصل في أحكام صلاة المسافر]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين]
- [مسألة 2: لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر]
- [مسألة 3: لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً]
- [مسألة 4: حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة]
- [مسألة 5: إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد]
- [مسألة 6: إذا كان جاهلًا بأصل الحكم و لكن لم يصلّ في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به]
- [مسألة 7: إذا تذكّر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة]
- [مسألة 8: لو قصّر المسافر اتفاقاً لا عن قصد فالظاهر صحّة صلاته]
- [مسألة 9: إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكّن من الصلاة و لم يصلّ ثمّ سافر وجب عليه القصر]
- [مسألة 10: إذا فاتت منه الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخره مسافراً]
- [مسألة 11: الأقوى كون المسافر مخيّراً بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة]
- [مسألة 12: إذا كان بعض بدن المصلّي داخلًا في أماكن التخيير و بعضه خارجاً]
- [مسألة 13: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور]
- [مسألة 14: التخيير في هذه الأماكن استمراري فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر]
- [مسألة 15: يستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إلٰه إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر]
- [فصل في صلاة المسافر]
- [تتمة كتاب الصلاة]
- الجزء الحادي و العشرون
- اشارة
- كتاب الصّوم
- اشارة
- [فصل في النيّة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يشترط التعرّض للأداء و القضاء، و لا الوجوب و الندب]
- [مسألة 2: إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني]
- [مسألة 3: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل]
- [مسألة 4: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات و لكن تخيّل أنّ المفطر الفلاني ليس بمفطر]
- [مسألة 5: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة]
- [مسألة 6: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره، واجباً كان ذلك الغير أو ندباً]
- [مسألة 7: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نيّة الصوم بدون تعيين أنّه للنذر]
- [مسألة 8: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية]
- [مسألة 9: إذا نذر صوم يوم خميس معيّن، و نذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن]
- [مسألة 10: إذا نذر صوم يوم معيّن فاتّفق ذلك اليوم في أيام البيض]
- [مسألة 11: إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب]
- [مسألة 12: آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق]
- [مسألة 13: لو نوى الصوم ليلًا ثمّ نوى الإفطار ثمّ بدا له الصوم]
- [مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلًا لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر]
- [مسألة 15: يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نيّة على حدة]
- [مسألة 16: يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان]
- [مسألة 17: صوم يوم الشك يُتصوّر على وجوه]
- [مسألة 18: لو أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار، ثمّ بان له أنّه من الشهر]
- [مسألة 19: لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما]
- [مسألة 20: لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياءٍ و نحوه لم يجزئه عن رمضان]
- [مسألة 21: إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان، ثمّ نوى الإفطار]
- [مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه]
- [مسألة 23: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة]
- [مسألة 24: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم]
- [فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات]
- اشارة
- [الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم]
- [مسألة 2: لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيراً مجتمعاً]
- [مسألة 3: لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس]
- [مسألة 4: المدار صدق الأكل و الشرب و إن كان بالنحو غير المتعارف]
- [مسألة 5: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف]
- [الثالث: الجماع]
- اشارة
- [مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال و عدمه]
- [مسألة 7: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال]
- [مسألة 8: لا يضرّ إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال]
- [مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً]
- [مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل]
- [مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قُبُلًا لم يبطل صومه و لا صومها]
- [الرابع من المفطرات: الاستمناء، أي إنزال المني متعمّداً]
- اشارة
- [مسألة 14: إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه]
- [مسألة 15: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات]
- [مسألة 16: إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء]
- [مسألة 17: لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر]
- [مسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه]
- [الخامس: تعمّد الكذب على اللّٰه تعالى أو رسوله أو الأئمّة صلوات اللّٰه عليهم]
- اشارة
- [مسألة 19: الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبيّنا (صلّى اللّٰه عليه و آله)]
- [مسألة 20: إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد أو موجّهاً إلى من لا يفهم معناه]
- [مسألة 21: إذا سأله سائل: هل قال النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) كذا؟ فأشار «نعم» في مقام «لا»]
- [مسألة 22: إذا أخبر صادقاً عن اللّٰه أو عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) مثلًا ثمّ قال: كذبت]
- [مسألة 23: إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر]
- [مسألة 24: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار]
- [مسألة 25: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم]
- [مسألة 26: إذا اضطرّ إلى الكذب على اللّٰه و رسوله (صلّى اللّٰه عليه و آله) في مقام التقيّة]
- [مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً]
- [مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ]
- [مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلًا بأن لم يقصد المعنى أصلًا لم يبطل صومه]
- [السادس: إيصال الغبار الغليظ]
- [السابع: الارتماس في الماء]
- اشارة
- [مسألة 30: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات]
- [مسألة 31: لو لطّخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء]
- [مسألة 32: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه]
- [مسألة 33: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه]
- [مسألة 34: في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه]
- [مسألة 35: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءً يجب الاجتناب عنهما]
- [مسألة 36: لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء]
- [مسألة 37: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرَّمس فحصل]
- [مسألة 38: إذا كان مائع لا يُعلَم أنّه ماءٌ أو غيره أو ماءٌ مطلق]
- [مسألة 39: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر]
- [مسألة 40: إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصحّ صومه]
- [مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه]
- [مسألة 42: إذا كان جنباً و توقّف غسله على الارتماس]
- [مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه]
- [مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي: فإن لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعيّن غير رمضان]
- [مسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب]
- [مسألة 46: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلًا]
- [مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل و لا بالارتماس في الثلج]
- [مسألة 48: إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه]
- [الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق]
- اشارة
- [مسألة 49: يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهاريّة التي للصلاة]
- [مسألة 50: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر]
- [مسألة 51: إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم]
- [مسألة 52: لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر]
- [مسألة 53: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار]
- [مسألة 54: لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه]
- [مسألة 55: من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال]
- [مسألة 56: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتّفق استمراره إلى طلوع الفجر]
- [مسألة 57: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به]
- [مسألة 58: إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث]
- [مسألة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة]
- [مسألة 60: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات، و الأقوى عدم الإلحاق]
- [مسألة 61: إذا شك في عدد النومات بنى على الأقلّ]
- [مسألة 62: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيّام و شكّ في عددها]
- [مسألة 63: يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتى به في أوّل الليل]
- [مسألة 64: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم]
- [مسألة 65: لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار]
- [مسألة 66: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم]
- [التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع و لو مع الاضطرار إليها لرفع المرض]
- [العاشر: تعمّد القيء و إن كان للضرورة]
- اشارة
- [مسألة 69: لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا]
- [مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه]
- [مسألة 71: إذا أكل في اللّيل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار]
- [مسألة 72: إذا ظهر أثر القيء و أمكنه الحبس و المنع]
- [مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه]
- [مسألة 75: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق]
- [مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب]
- [مسألة 77: قيل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمداً]
- [مسألة 78: لا بأس بالتجشّؤ القهري و إن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم و رجع]
- [فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه]
- [مسألة 2: إذا أفطر تقيّةً من ظالم بطل صومه]
- [مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر]
- [مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره]
- [مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك]
- [مسألة 6: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراهٍ]
- [مسألة 7: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه]
- [فصل فيما يجوز ارتكابه للصّائم]
- [فصل فيما يكره للصّائم]
- [فصل في كفّارة الصّوم]
- اشارة
- [مسألة 1: تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم]
- [مسألة 2: تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين]
- [مسألة 3: لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصليّة]
- [مسألة 4: من الإفطار بالمحرّم: الكذب على اللّٰه و على رسوله (صلّى اللّٰه عليه و آله)]
- [مسألة 5: إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي]
- [مسألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات بعددها]
- [مسألة 7: الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً]
- [مسألة 8: في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة]
- [مسألة 9: إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة]
- [مسألة 10: لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضاً]
- [مسألة 11: إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفّارة بلا إشكال]
- [مسألة 12: لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال]
- [مسألة 13: قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتدّ]
- [مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرهاً لها]
- [مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم]
- [مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً]
- [مسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان]
- [مسألة 18: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك]
- [مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان تخيّر]
- [مسألة 20: يجوز التبرع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أم غيره]
- [مسألة 21: من عليه كفّارة إذا لم يؤدها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر]
- [مسألة 22: الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها]
- [مسألة 23: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه]
- [مسألة 24: مصرف كفّارة الإطعام الفقراء]
- [مسألة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة]
- [مسألة 26: المدّ ربع الصاع، و هو ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال]
- [فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة]
- اشارة
- [أحدها: ما مرّ من النوم الثاني]
- [الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات]
- [الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام]
- [الرابع: مَن فَعَلَ المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه و أنّه كان في النهار]
- [الخامس: الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً]
- [السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر]
- [السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل]
- [الثامن: الإفطار لظلمةٍ قطع بحصول الليل منها فبان خطأه و لم يكن في السماء علّة]
- [التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضةٍ أو غيرها فسبقه و دخل الجوف، فإنّه يقضي و لا كفّارة عليه]
- [العاشر: سبق المني بالملاعبة أو الملامسة]
- [فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصّوم]
- [فصل في شرائط صحّة الصوم]
- اشارة
- [و هي أُمور]
- [مسألة 1: يصحّ الصوم من النائم و لو في تمام النهار إذا سبقت منه النيّة في الليل]
- [مسألة 2: يصحّ الصوم و سائر العبادات من الصبي المميّز على الأقوى من شرعيّة عباداته]
- [مسألة 3: يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب]
- [مسألة 4: الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريّاً]
- الجزء الثاني و العشرون
- [تتمة كتاب الصوم]
- [فصل في شرائط وجوب الصوم]
- اشارة
- [و هي أُمور]
- [مسائل]
- [مسألة 1: إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر]
- [مسألة 2: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار]
- [مسألة 3: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص]
- [مسألة 4: يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان]
- [مسألة 5: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة و عشرون يوماً]
- [مسألة 6: يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب]
- [فصل في موارد جواز الإفطار]
- [فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال للصوم و الإفطار]
- اشارة
- [و هي أُمور]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية]
- [مسألة 2: إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم]
- [مسألة 3: لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه]
- [مسألة 4: إذا ثبتت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده: فإن كانا متقاربين كفى]
- [مسألة 6: في يوم الشك في أنّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم]
- [مسألة 7: لو غمّت الشهور و لم يُرَ الهلال في جملة منها أو في تمامها حُسِبَ كلّ شهر ثلاثين]
- [مسألة 8: الأسير و المحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عَمِلا بالظنّ]
- [مسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلًا فالأحوط صوم الجميع]
- [مسألة 10: إذا فُرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستّة أشهر و ليله ستّة أشهر]
- [فصل في أحكام القضاء]
- اشارة
- [مسألة 1: يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته]
- [مسألة 2: يجب القضاء على من فاته لسُكر]
- [مسألة 3: يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس]
- [مسألة 4: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته]
- [مسألة 5: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب]
- [مسألة 6: إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان و دار بين الأقلّ و الأكثر]
- [مسألة 7: لا يجب الفور في القضاء و لا التتابع]
- [مسألة 8: لا يجب تعيين الأيّام]
- [مسألة 9: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق]
- [مسألة 10: لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب]
- [مسألة 11: إذا اعتقد أنّ عليه قضاءً فنواه ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يقع لغيره]
- [مسألة 12: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس و مات فيه]
- [مسألة 13: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ و استمرّ إلى رمضان آخر]
- [مسألة 14: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمّداً في الترك]
- [مسألة 15: إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين]
- [مسألة 16: يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد]
- [مسألة 17: لا تجب كفّارة العبد على سيِّده من غير فرق بين كفّارة التأخير و كفّارة الإفطار]
- [مسألة 18: الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً]
- [مسألة 19: يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم]
- [مسألة 20: لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة]
- [مسألة 21: لو تعدّد الولي اشتركا]
- [مسألة 22: يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت و أن يأتي به مباشرةً]
- [مسألة 23: إذا شك الولي في اشتغال ذمّة الميّت و عدمه لم يجب عليه شيء]
- [مسألة 24: إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي]
- [مسألة 25: إنّما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به]
- [مسألة 26: في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان]
- [مسألة 27: لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال]
- [فصل في صوم الكفّارة]
- اشارة
- [و هو أقسام]
- [مسائل]
- [مسألة 1: يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير]
- [مسألة 2: إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع]
- [مسألة 3: إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع فالأحوط في قضائه التتابع]
- [مسألة 4: من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان]
- [مسألة 5: كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختياراً]
- [مسألة 6: إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذرٍ من الأعذار]
- [مسألة 7: كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفّارة معيّنة أو مخيّرة]
- [مسألة 8: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيّام السابقة]
- [فصل في أقسام الصوم]
- [فصل في شرائط وجوب الصوم]
- كتاب الاعتكاف
- اشارة
- [و يشترط في صحّته أُمور]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل]
- [مسألة 2: لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكافٍ إلى غيره]
- [مسألة 3: الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد]
- [مسألة 4: لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله]
- [مسألة 5: يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين]
- [مسألة 6: لو نذر الاعتكاف في أيّامٍ معيّنة]
- [مسألة 7: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين: فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره]
- [مسألة 8: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد فاتّفق كون الثالث عيداً]
- [مسألة 9: لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل]
- [مسألة 10: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين لم ينعقد]
- [مسألة 11: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأُولى فيه]
- [مسألة 12: لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين]
- [مسألة 13: لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع]
- [مسألة 14: لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع]
- [مسألة 15: لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع]
- [مسألة 16: لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادساً]
- [مسألة 17: لو نذر زماناً معيّناً شهراً أو غيره و تركه نسياناً أو عصياناً]
- [مسألة 18: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد]
- [مسألة 19: لو اعتكف في مسجدٍ ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فيه من خوفٍ أو هدمٍ]
- [مسألة 20: سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها]
- [مسألة 21: إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّاً لاعتكافه لم يتعيّن]
- [مسألة 22: قبر مسلم و هاني ليس جزءاً من مسجد الكوفة على الظاهر]
- [مسألة 23: إذا شكّ في موضعٍ من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه]
- [مسألة 24: لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني]
- [مسألة 25: لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجديّة أو الجامعيّة فبان الخلاف]
- [مسألة 26: لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة]
- [مسألة 27: الأقوى صحّة اعتكاف الصبي المميّز]
- [مسألة 28: لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل]
- [مسألة 29: إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه]
- [مسألة 30: يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة]
- [مسألة 31: لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال]
- [مسألة 32: إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله و جلس فيه]
- [مسألة 33: إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلًا أو مكرهاً أو مضطرّاً]
- [مسألة 34: إذا وجب عليه الخروج لأداء دينٍ واجب الأداء عليه]
- [مسألة 35: إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق]
- [مسألة 36: لو خرج لضرورة و طال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل]
- [مسألة 37: لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون]
- [مسألة 38: إذا طُلِّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعيّاً]
- [مسألة 39: قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع و إمّا مندوب]
- [مسألة 40: يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء]
- [مسألة 41: كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته]
- [مسألة 42: لا يصحّ أن يشترط في اعتكافٍ أن يكون له الرجوع في اعتكافٍ آخر له]
- [مسألة 43: لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علّقه بطل]
- [فصل في أحكام الاعتكاف]
- اشارة
- [مسألة 1: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار]
- [مسألة 2: يجوز للمعتكف الخوض في المباح]
- [مسألة 3: كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف]
- [مسألة 4: إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً]
- [مسألة 5: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات: فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه]
- [مسألة 6: لا يجب الفور في القضاء]
- [مسألة 7: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذرٍ أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء]
- [مسألة 8: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه]
- [مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع]
- [مسألة 10: إذا كان الاعتكاف واجباً و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار]
- [تتمة كتاب الصوم]
- الجزء الثالث و العشرون
- اشارة
- كتاب الزكاة
- اشارة
- [و يشترط في وجوبها أُمور]
- [مسائل]
- [مسألة 1: يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلّات غير البالغ]
- [مسألة 2: يستحبّ للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره]
- [مسألة 3: الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول]
- [مسألة 4: كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه]
- [مسألة 5: لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق]
- [مسألة 6: ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة]
- [مسألة 7: إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد]
- [مسألة 8: لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً]
- [مسألة 9: إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور بالاستعانة]
- [مسألة 10: إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة]
- [مسألة 11: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض]
- [مسألة 12: إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة]
- [مسألة 13: لو استطاع الحجّ بالنصاب]
- [مسألة 14: لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه]
- [مسألة 15: إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكّناً]
- [مسألة 16: الكافر تجب عليه الزكاة]
- [مسألة 17: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة، سقطت عنه]
- [مسألة 18: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلّق الزكاة]
- [فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة]
- [فصل في زكاة الأنعام الثلاثة]
- اشارة
- [الأوّل: النصاب]
- اشارة
- [في الإبل اثنا عشر نصاباً]
- [و أمّا في البقر فنصابان]
- [و أمّا في الغنم فخمسة نُصُب]
- [مسألة 2: البقر و الجاموس جنسٌ واحد]
- [مسألة 3: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم]
- [مسألة 4: إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً]
- [مسألة 5: أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن]
- [مسألة 6: المدار في القيمة على وقت الأداء سواء كانت العين موجودة أو تالفة]
- [مسألة 7: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأُنثى]
- [مسألة 8: لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب]
- [الشرط الثاني: السوم طول الحول]
- [الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل و لو في بعض الحول]
- [الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها جامعةً للشرائط]
- اشارة
- [مسألة 9: لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول]
- [مسألة 10: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء]
- [مسألة 11: إذا ارتدّ الرجل المسلم: فإمّا أن يكون عن ملّة، أو عن فطرة]
- [مسألة 12: لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلًا فحال عليه أحوال]
- [مسألة 13: إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملكٌ جديد]
- [مسألة 14: لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة]
- [مسألة 15 إذا قال ربّ المال لم يحل على مالي الحول. يُسَمع منه بلا بيّنة و لا يمين]
- [مسألة 16: إذا اشترى نصاباً و كان للبائع الخيار]
- [فصل في زكاة النقدين]
- اشارة
- [مسائل]
- [مسألة 1: لا تجب الزكاة في الحلي و لا في أواني الذهب و الفضّة]
- [مسألة 2: لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منها و الرديء]
- [مسألة 3: تتعلّق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب]
- [مسألة 4: إذا كان عنده نصاب من الجيّد]
- [مسألة 5: و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش]
- [مسألة 6: لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب و شكّ في أنّه خالصٌ أو مغشوش]
- [مسألة 7: لو كان عنده نصابٌ من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة]
- [مسألة 8: لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة]
- [مسألة 9: إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة]
- [مسألة 10: إذا كان عنده أموالٌ زكويّة من أجناس مختلفة، و كان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب]
- [فصل في زكاة الغلّات الأربع]
- اشارة
- [يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران]
- [مسائل]
- [مسألة 1: في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف]
- [مسألة 2: وقت تعلّق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف]
- [مسألة 3: في مثل البربن و شبهه من الدَّقَل الذي يؤكل رطباً]
- [مسألة 4: إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات بُسراً أو رُطباً أو حِصرِماً أو عنباً]
- [مسألة 5: لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس]
- [مسألة 6: وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه]
- [مسألة 7: يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ]
- [مسألة 8: يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته]
- [مسألة 9: يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين]
- [مسألة 10: لا تتكرّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالًا]
- [مسألة 11: مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العُشر فيما سقي بالماء الجاري]
- [مسألة 12: لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي]
- [مسألة 13: الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه]
- [مسألة 14: لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مُباحة]
- [مسألة 15: إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة]
- [مسألة 16: الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها]
- [مسألة 17: قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن]
- [مسألة 18: أُجرة العامل من المؤن، و لا يحسب للمالك اجرة إذا كان هو العامل، و كذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة]
- [مسألة 19: لو اشترى الزرع فثمنه من المئونة]
- [مسألة 20: لو كان مع الزكوي غيره فالمئونة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين]
- [مسألة 21: الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع على الزكوي و غيره]
- [مسألة 22: إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه]
- [مسألة 23: إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها]
- [مسألة 24: حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد]
- [مسألة 25: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه]
- [مسألة 26: إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة]
- [مسألة 27: لو مات الزارع مثلًا بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة]
- [مسألة 28: لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين]
- [مسألة 29: إذا اشترى نخلًا أو كرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق الزكاة]
- [مسألة 30: إذا تعدّد أنواع التمر مثلًا و كان بعضها جيّداً أو أجود و بعضها الآخر]
- [مسألة 31: الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين لكن لا على وجه الإشاعة]
- [مسألة 32: يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم]
- [مسألة 33: إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء بالنسبة]
- [مسألة 34: يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها]
- الجزء الرابع و العشرون
- [تتمة كتاب الزكاة]
- [فصل في أصناف المستحقّين للزّكاة]
- اشارة
- [الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين]
- اشارة
- [مسألة 1: لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مئونته]
- [مسألة 2: يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعةً]
- [مسألة 3: دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله]
- [مسألة 4: إذا كان يقدر على التكسّب و لكن ينافي شأنه]
- [مسألة 5: إذا كان صاحب حرفة أو صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات]
- [مسألة 6: إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة]
- [مسألة 7: من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّا في يوم أو أُسبوع]
- [مسألة 8: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه]
- [مسألة 9: لو شكّ في أنّ ما بيده كافٍ لمئونة سنته أم لا]
- [مسألة 10: المدّعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به]
- [مسألة 11: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة]
- [مسألة 12: لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة]
- [مسألة 13: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً]
- [مسألة 14: لو دفع الزكاة إلى غني جاهلًا بحرمتها عليه أو متعمّداً]
- [مسألة 15: إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً]
- [الثالث: العاملون عليها. و هم المنصوبون من قبل الإمام (عليه السلام) أو نائبه]
- [الرابع: المؤلّفة قلوبهم من الكفّار]
- [الخامس: الرّقاب، و هم ثلاثة أصناف]
- [السادس: الغارمون]
- اشارة
- [مسألة 16: لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال]
- [مسألة 17: إذا كان دينه مؤجّلًا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله]
- [مسألة 18: لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج]
- [مسألة 19: إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه]
- [مسألة 20: لو ادّعى أنّه مديون:]
- [مسألة 21: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه]
- [مسألة 22: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة]
- [مسألة 23: إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالًا و تمكّن بعد حين]
- [مسألة 24: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة]
- [مسألة 25: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها]
- [مسألة 26: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة]
- [مسألة 27: إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة]
- [مسألة 28: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك]
- [مسألة 29: لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدري قاتله]
- [السابع: سبيل اللّٰه]
- [الثامن: ابن السبيل]
- [فصل في أوصاف المستحقّين]
- اشارة
- [الأوّل: الإيمان]
- اشارة
- [مسألة 1: تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين]
- [مسألة 2: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً]
- [مسألة 3: الصبي المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن]
- [مسألة 4: لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين]
- [مسألة 5: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها]
- [مسألة 6: النيّة في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولي]
- [مسألة 7: استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوامّ المؤمنين]
- [مسألة 8: لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه فالأقوى عدم الإجزاء]
- [الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانةً على الإثم و إغراءً بالقبيح]
- [الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي]
- اشارة
- [مسألة 10: الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء]
- [مسألة 11: يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه]
- [مسألة 12: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها]
- [مسألة 13: يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز]
- [مسألة 14: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها]
- [مسألة 15: إذا عال بأحدٍ تبرّعاً جاز له دفع زكاته له فضلًا عن غيره]
- [مسألة 16: يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم]
- [مسألة 17: يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج]
- [مسألة 18: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء]
- [مسألة 19: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه]
- [مسألة 20: يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير]
- [الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره]
- [فصل في بقيّة أحكام الزّكاة]
- اشارة
- [الأُولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة]
- [الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية]
- [الثالثة: يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله]
- [الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به]
- [الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي]
- [السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص]
- [السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير]
- [الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله]
- [التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء]
- [العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره]
- [الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر]
- [الثانية عشرة: لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلى بلدٍ آخر]
- [الثالثة عشرة: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده]
- [الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك]
- [الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيال و الوزان على المالك]
- [السادسة عشرة: إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد]
- [السابعة عشرة: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له]
- [الثامنة عشرة: أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة]
- [التاسعة عشرة: يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك]
- [العشرون: يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة]
- [فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة]
- اشارة
- [مسألة 1: الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفي]
- [مسألة 2: يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ]
- [مسألة 3: لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف]
- [مسألة 4: لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحّ]
- [مسألة 6: لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة]
- [مسألة 7: لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب]
- [مسألة 8: لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول]
- [فصل في أنّ الزكاة من العبادات]
- اشارة
- [مسألة 1: لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة]
- [مسألة 2: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة]
- [مسألة 3: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء]
- [مسألة 4: إذا أدّى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما]
- [مسألة 5: إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى هو النيّة عنه]
- [مسألة 6: لو كان له مال غائب مثلًا فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته]
- [مسألة 7: لو أخرج عن ماله الغائب زكاةً ثمّ بان كونه تالفاً]
- [ختام]
- اشارة
- [الأُولىٰ: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبي و المجنون تكليفٌ للولي]
- [الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا]
- [الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب]
- [الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته]
- [الخامسة: إذا علم أنّ مورثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لا]
- [السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما]
- [السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيرة]
- [الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا]
- [التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته]
- [العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جاز و أجزأ عنه]
- [الحادية عشرة: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير]
- [الثانية عشرة: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنّه إن كان عليه الزكاة]
- [الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًا فأوّلًا]
- [الرابعة عشرة: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر]
- [الخامسة عشرة الاقتراض على الزكاة]
- [السادسة عشرة: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك]
- [السابعة عشرة: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يُعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم]
- [الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه]
- [التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين]
- [العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّٰه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً]
- [الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله]
- [الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ]
- [الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّٰه في كلّ قربة]
- [الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخلة أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخصٍ]
- [الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص و في أيّ مكان]
- [السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة، فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ]
- [السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له]
- [الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعةً أو تدريجاً و بقيت عنده سنة]
- [التاسعة و العشرون: لو كان مال زكوي مشتركاً بين اثنين مثلًا و كان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب]
- [الثلاثون: أنّ الكافر مكلّف بالزكاة]
- [الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المال الذي تعلّق به الزكاة و الخمس]
- [المسألة الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه]
- [الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً]
- [الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة]
- [الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربة]
- [السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء]
- [السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة]
- [الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل، لا مانع من إعطائه من الزكاة]
- [التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة]
- [الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب]
- [الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة]
- [فصل في زكاة الفطرة]
- اشارة
- [فصل في شرائط وجوبها]
- [فصل فيمَن تجب عنه]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر]
- [مسألة 2: كلّ مَن وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه]
- [مسألة 3: تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما]
- [مسألة 4: لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما]
- [مسألة 5: يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل]
- [مسألة 6: من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه]
- [مسألة 7: تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي]
- [مسألة 8: لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده]
- [مسألة 9: الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم]
- [مسألة 10: المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً]
- [مسألة 11: إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معاً]
- [مسألة 12: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته]
- [مسألة 13: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال]
- [مسألة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة]
- [مسألة 15: لو ملّك شخصاً مالًا هبةً أو صلحاً أو هديّةً]
- [مسألة 16: لو استأجر شخصاً و اشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه]
- [مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدّة]
- [مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء]
- [مسألة 19: المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها]
- [مسألة 20: إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم]
- [فصل في جنسها و قدرها]
- اشارة
- [مسألة 1: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً]
- [مسألة 2: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات]
- [مسألة 3: لا يجزئ نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى]
- [مسألة 4: لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفاً من الشعير مثلًا]
- [مسألة 5: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب]
- [مسألة 6: لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله]
- [مسألة 7: الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس]
- [فصل في وقت وجوبها]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط]
- [مسألة 2: يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها]
- [مسألة 3: إذا عزلها و أخّر دفعها إلى المستحقّ]
- [مسألة 4: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلدٍ آخر]
- [مسألة 5: الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها و إن كان ماله]
- [مسألة 6: إذا عزلها في مالٍ معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك]
- [فصل في مصرفها]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يشترط عدالة من يدفع إليه]
- [مسألة 2: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلًا]
- [مسألة 3: الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع]
- [مسألة 4: يجوز أن يعطى فقير واحد أو أزيَد من صاع]
- [مسألة 5: يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم]
- [مسألة 6: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه]
- [مسألة 7: لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه]
- [مسألة 8: تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال]
- [فصل في أصناف المستحقّين للزّكاة]
- [تتمة كتاب الزكاة]
- الجزء الخامس و العشرون
- [كتاب الخمس]
- [مقدمة]
- [تمهيد]
- [فصل فيما يجب فيه الخُمس]
- اشارة
- [الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم]
- [الثاني: المعادن من الذهب و الفضّة و الرصاص و الصُّفر]
- اشارة
- [مسألة 6: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية]
- [مسألة 7: إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً في الصحراء]
- [مسألة 8: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها]
- [مسألة 9: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عَنوة]
- [مسألة 10: يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر]
- [مسألة 11: إذا كان المخرج عبداً]
- [مسألة 12: إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته]
- [مسألة 13: إذا شكّ في بلوغ النصاب و عدمه]
- [الثالث: الكنز]
- اشارة
- [مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة]
- [مسألة 15: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول]
- [مسألة 16: الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه]
- [مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعةً بمقدار النصاب]
- [مسألة 18: إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً]
- [مسألة 19: إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج]
- [مسألة 20: إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصاباً]
- [الرابع: الغوص]
- اشارة
- [مسألة 21: المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص]
- [مسألة 22: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً]
- [مسألة 23: إذا أخرج بالغوص حيواناً و كان في بطنه شيء من الجواهر]
- [مسألة 24: الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر]
- [مسألة 25: إذا غرق شيء في البحر و أعرض مالكه عنه]
- [مسألة 26: إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت]
- [مسألة 27: العنبر إذا أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه]
- [الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجهٍ لا يتميّز]
- اشارة
- [مسألة 28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها]
- [مسألة 29: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة]
- [مسألة 30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه]
- [مسألة 31: إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس]
- [مسألة 32: الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك]
- [مسألة 33: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه]
- [مسألة 34: لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ]
- [مسألة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس]
- [مسألة 36: لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس]
- [مسألة 37: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ]
- [مسألة 38: إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف]
- [مسألة 39: إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه]
- [السادس: الأرض التي اشتراها الذمِّي من المسلم]
- اشارة
- [مسألة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عَنوة و بيعت تبعاً للآثار]
- [مسألة 41: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر]
- [مسألة 42: إذا اشترى الذمِّي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصحّ]
- [مسألة 43: إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً]
- [مسألة 44: إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء]
- [مسألة 45: لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض]
- [مسألة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم]
- [مسألة 47: إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالةٍ أو بخيار]
- [مسألة 48: من بحكم المسلم بحكم المسلم]
- [مسألة 49: إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه]
- [السابع: ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات]
- اشارة
- [مسألة 50: إذا علم أنّ مورثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه]
- [مسألة 51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة]
- [مسألة 52: إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة]
- [مسألة 53: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس]
- [مسألة 54: إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة]
- [مسألة 55: إذا عمّر بستاناً و غرس فيه أشجاراً و نخيلًا للانتفاع بثمرها]
- [مسألة 57: يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره]
- [مسألة 58: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس]
- [مسألة 59: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه]
- [مسألة 60: مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع في الاكتساب]
- [مسألة 61: المراد بالمئونة ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه]
- [مسألة 62: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال]
- [مسألة 63: لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما، و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه]
- [مسألة 64: يجوز إخراج المئونة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه]
- [مسألة 65: المناط في المئونة ما يصرف فعلًا لا مقدارها]
- [مسألة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح]
- [مسألة 67: لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها]
- [مسألة 68: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصوله الربح]
- [مسألة 69: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة]
- [مسألة 70: مصارف الحجّ من مئونة عام الاستطاعة]
- [مسألة 71: أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقاً]
- [مسألة 72: متى حصل الربح و كان زائداً على مئونة السنة تعلّق به الخمس]
- [مسألة 73: لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك]
- [مسألة 74: لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه]
- [مسألة 75: الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين]
- [مسألة 76: يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده مع قصد إخراجه من البقيّة]
- [مسألة 77: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها]
- [مسألة 78: ليس للمالك ان ينقل الخمس إلى ذمّته]
- [مسألة 79: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة]
- [مسألة 80: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جاريةً لا يجوز له وطؤها]
- [مسألة 81: قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح]
- [مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلًا]
- [مسألة 83: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمّل زوجها مئونتها]
- [مسألة 84: الظاهر عدم اشتراط التكليف فيما عدا أرباح المكاسب]
- [فصل في قسمة الخُمس و مستحقّه]
- اشارة
- [مسألة 1: يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ]
- [مسألة 2: لا يجب البسط على الأصناف]
- [مسألة 3: مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة]
- [مسألة 4: لا يصدّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم]
- [مسألة 5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال]
- [مسألة 6: لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحقٍّ واحد]
- [مسألة 7: النصف من الخمس الذي للإمام (عليه السلام) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه]
- [مسألة 8: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره]
- [مسألة 9: لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان]
- [مسألة 10: مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز]
- [مسألة 11: ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الذي عليه في بلده]
- [مسألة 12: لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك]
- [مسألة 13: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام (عليه السلام) إليه]
- [مسألة 14: قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً]
- [مسألة 15: لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم]
- [مسألة 16: إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً]
- [مسألة 17: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً]
- [مسألة 18: لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك]
- [مسألة 19: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه]
- [تذييل في الأنفال]
- [كتاب الخمس]
- الجزء السادس و العشرون
- [المقدمة]
- كتاب الحجّ
- اشارة
- [فصل في وجوب الحجّ]
- [فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام]
- اشارة
- [أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل]
- اشارة
- [مسألة 1: يستحب للصبي المميز أن يحج و إن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام]
- [مسألة 2: يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز بلا خلاف لجملة من الأخبار]
- [مسألة 3: لا يلزم كون الولي محرماً في الإحرام بالصبي]
- [مسألة 4: المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبيّ غير المميِّز الولي الشرعي من الأب و الجد]
- [مسألة 6: الهدي على الولي، و كذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبي]
- [مسألة 7: قد عرفت أنه لو حجّ الصبي عشر مرات لم يجزئه عن حجّة الإسلام]
- [مسألة 9: إذا حجّ باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الحجّ أنه كان بالغاً]
- [الثاني من الشروط: الحرية]
- اشارة
- [و يبقى الكلام في أُمور]
- [مسألة 1: إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع]
- [مسألة 2: يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه و ليس للمشتري حل إحرامه]
- [مسألة 3: إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه]
- [مسألة 4: إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة]
- [مسألة 5: إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر]
- [مسألة 6: لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحجّ على المملوك و عدم صحّته]
- [مسألة 7: إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته و إن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام]
- [الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحّة البدن و قوّته]
- اشارة
- [مسألة 1: لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحجّ بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية]
- [مسألة 2: لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد]
- [مسألة 3: لا يشترط وجودهما عيناً عنده]
- [مسألة 4: المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر]
- [مسألة 5: إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق]
- [مسألة 6: إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده]
- [مسألة 7: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب]
- [مسألة 8: غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المركوب في تلك السنة]
- [مسألة 9: لا يكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط]
- [مسألة 10: قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ]
- [مسألة 11: لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة]
- [مسألة 12: لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللّائق بحاله بحسب عينها]
- [مسألة 13: إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات]
- [مسألة 15: إذا لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته]
- [مسألة 16: لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال و إن كان قادراً على وفائه بعد ذلك بسهولة]
- [مسألة 17: إذا كان عنده ما يكفيه للحج]
- [مسألة 19: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه]
- [مسألة 20: إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدّاً]
- [مسألة 21: إذا شك في مقدار ماله و أنه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا]
- [مسألة 22: لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب]
- [مسألة 23: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له]
- [مسألة 24: إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده]
- [مسألة 25: إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنه كان جاهلًا به]
- [مسألة 26: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً فإن قصد امتثال الأمر المتعلِّق به فعلًا]
- [مسألة 27: هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما]
- [مسألة 28: يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال]
- [مسألة 29: إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه]
- [مسألة 30: الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة]
- [مسألة 31: لو اوصي له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحجّ عليه بعد موت الموصي]
- [مسألة 32: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (عليه السلام) في كل عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ]
- [مسألة 33: النذر المعلق على أمر قسمان]
- [مسألة 34: إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له]
- [مسألة 35: لا يمنع الدّين من الوجوب في الاستطاعة البذلية]
- [مسألة 36: لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة]
- [مسألة 37: إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى، بل و كذا لو وهبه و خيّره]
- [مسألة 38: لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه]
- [مسألة 39: لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به]
- [مسألة 40: الحجّ البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام]
- [مسألة 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و في جواز رجوعه عنه بعده وجهان]
- [مسألة 42: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان]
- [مسألة 43: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية]
- [مسألة 44: الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل]
- [مسألة 45: إنما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة]
- [مسألة 47: لو بذل له مالًا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق]
- [مسألة 48: لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان]
- [مسألة 49: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدِّداً]
- [مسألة 50: لو عين له مقداراً ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها]
- [مسألة 51: إذا قال: اقترض و حجّ و عليّ دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً]
- [مسألة 52: لو بذل له مالًا ليحج به فتبين بعد الحجّ أنه كان مغصوباً]
- [مسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأُجرة يصير بها مستطيعاً]
- [مسألة 54: إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة]
- [مسألة 55: يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير]
- [مسألة 56: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً]
- [مسألة 57: يشترط في الاستطاعة مضافاً إلى مئونة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله]
- [مسألة 58: الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة]
- [مسألة 59: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحج به، كما لا يجب على الوالد أن يبذل له]
- [مسألة 60: إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله]
- [مسألة 61: يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنية]
- [مسألة 62: و يشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة، فلو كان الوقت ضيقاً لا يمكنه الوصول إلى الحجّ]
- [مسألة 63: و يشترط أيضاً الاستطاعة السِّربيّة بأن لا يكون في الطريق مانع]
- [مسألة 64: إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتد به]
- [مسألة 65: قد علم مما مرّ أنه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى البلوغ و العقل و الحرية الاستطاعة الماليّة]
- [مسألة 66: إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزئه عن حجّة الإسلام]
- [مسألة 67: إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلّا بالمال فهل يجب بذله]
- [مسألة 68: لو توقّف الحجّ على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه و السّلامة]
- [مسألة 69: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلّا مع خوف الغرق]
- [مسألة 70: إذا استقر عليه الحجّ و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة]
- [مسألة 71: يجب على المستطيع الحجّ مباشرة، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرعاً أو بالإجارة]
- [مسألة 72: إذا استقر الحجّ عليه و لم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك]
- [مسألة 73: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق]
- [مسألة 74: الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع]
- [مسألة 75: لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه و وجب عليه الإعادة من الميقات]
- [مسألة 76: المرتد يجب عليه الحجّ سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده]
- [مسألة 77: لو أحرم مسلماً ثمّ ارتد ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح]
- [مسألة 78: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة]
- [مسألة 79: لا يشترط إذن الزّوج للزّوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة]
- [مسألة 80: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها]
- [مسألة 81: إذا استقر عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت]
- [مسألة 82: إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط كما في من وظيفته حجّ الإفراد و القرآن]
- [مسألة 83: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها]
- [مسألة 84: لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحجّ]
- [مسألة 85: إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورّث و أنكره الآخرون لم يجب عليه]
- [مسألة 86: إذا كان على الميت الحجّ و لم تكن تركته وافية به]
- [مسألة 87: إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة]
- [مسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد]
- [مسألة 89: لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب و كان جميع المصرف من الأصل]
- [مسألة 90: إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف و استؤجر من الميقات]
- [مسألة 91: الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه]
- [مسألة 92: لو عيّن بلدة غير بلده كما لو قال: استأجروا من النجف أو من كربلاء تعيّن]
- [مسألة 93: على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات]
- [مسألة 94: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب]
- [مسألة 95: إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري]
- [مسألة 96: بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حي أو ميت]
- [مسألة 97: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت]
- [مسألة 98: إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها]
- [مسألة 99: على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن]
- [مسألة 100: بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب]
- [مسألة 101: إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية]
- [مسألة 102: الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار من أقلهم اجرة]
- [مسألة 103: قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية]
- [مسألة 104: إذا علم أنه كان مقلداً و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة]
- [مسألة 105: إذا علم استطاعة الميت مالًا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه]
- [مسألة 106: إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنه أتى به أم لا]
- [مسألة 107: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمة الميت و الوارث]
- [مسألة 108: إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن اجرة الميقاتية]
- [مسألة 109: إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شيء]
- [مسألة 110: من استقر عليه الحجّ و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرّعاً]
- [فصل في الحجّ الواجب بالنّذر و العهد و اليمين]
- اشارة
- [مسألة 1: ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى]
- [مسألة 2: إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان]
- [مسألة 3: هل المملوك المبعّض حكمه حكم القِنّ أو لا]
- [مسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأُنثى]
- [مسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث]
- [مسألة 6: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوجت]
- [مسألة 7: إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان]
- [مسألة 8: إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان فالظاهر جواز التأخير]
- [مسألة 9: إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقيداً بسنة معيّنة و لم يتمكن من الإتيان به]
- [مسألة 10: إذا نذر الحجّ معلقاً على أمر كشفاء مريضة أو مجيء مسافرة فمات]
- [مسألة 11: إذا نذر الحجّ و هو متمكِّن منه فاستقرّ عليه]
- [مسألة 12: لو نذر أن يُحج رجلًا في سنة معيّنة فخالف مع تمكنه]
- [مسألة 13: لو نذر الإحجاج معلقاً على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض فمات]
- [مسألة 14: إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى]
- [مسألة 15: لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة]
- [مسألة 16: إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع]
- [مسألة 17: إذا نذر حجاً في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثمّ حصلت له]
- [مسألة 18: إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فورياً ثمّ استطاع و أهمل]
- [مسألة 19: إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره]
- [مسألة 20: إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلقاً على شفاء ولده]
- [مسألة 21: إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النّذري و لم يمكنه الإتيان بهما]
- [مسألة 22: من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله]
- [مسألة 23: إذا نذر أن يَحج أو يُحج انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير]
- [مسألة 24: إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين (عليه السلام) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره]
- [مسألة 25: إذا علم أنّ على الميِّت حجّا و لم يعلم أنه حجّة الإسلام أو حجّ النذر]
- [مسألة 26: إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقاً]
- [مسألة 27: لو نذر الحجّ راكباً انعقد و وجب و لا يجوز حينئذ المشي]
- [مسألة 28: يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر]
- [مسألة 29: في كون مبدأ وجوب المشي أو الحَفاء بلد النذر أو الناذر]
- [مسألة 30: لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر]
- [مسألة 31: إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكباً]
- [مسألة 32: لو ركب بعضاً و مشىٰ بعضاً فهو كما لو ركب الكل لعدم الإتيان بالمنذور]
- [مسألة 33: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه]
- [مسألة 34: إذا نذر الحجّ ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض]
- الجزء السابع و العشرون
- اشارة
- تصدير
- كتاب الحجّ
- [فصل في النيابة]
- اشارة
- [مسألة 1: يشترط في النائب أُمور]
- [مسألة 2: لا يشترط في النائب الحرية]
- [مسألة 3: يشترط في المنوب عنه الإسلام]
- [مسألة 4: تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون]
- [مسألة 5: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأُنوثة]
- [مسألة 6: لا بأس باستنابة الصرورة]
- [مسألة 7: يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النية]
- [مسألة 8: كما تصحّ النيابة بالتبرّع و بالإجارة كذا تصحّ بالجعالة]
- [مسألة 9: لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال]
- [مسألة 10: إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك]
- [مسألة 11: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم]
- [مسألة 12: يجب في الإجارة تعيين نوع الحج]
- [مسألة 13: لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحج البلدي]
- [مسألة 14: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة ثمّ آجر عن شخص آخر]
- [مسألة 15: إذا آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير]
- [مسألة 16: قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة]
- [مسألة 17: إذا صدّ الأجير أو أُحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال]
- [مسألة 18: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله]
- [مسألة 19: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الأجل]
- [مسألة 20: إذا قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها]
- [مسألة 21: لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه]
- [مسألة 22: يملك الأجير الأُجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل]
- [مسألة 23: إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّا مع الإذن صريحاً]
- [مسألة 24: لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعاً]
- [مسألة 25: يجوز التبرّع عن الميت في الحج الواجب]
- [مسألة 27: يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعاً]
- [فصل في الوصيّة بالحج]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أُخرج من أصل التركة]
- [مسألة 2: تكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً]
- [مسألة 3: إذا لم يعيّن الأُجرة فاللّازم الاقتصار على اجرة المثل للانصراف إليها]
- [مسألة 4: هل اللازم في تعيين اجرة المثل الاقتصار على أقل الناس اجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميت]
- [مسألة 5: لو أوصى بالحج و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن]
- [مسألة 6: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة]
- [مسألة 7: إذا أوصى بالحج و عيّن الأُجرة في مقدار فإن كان الحج واجباً]
- [مسألة 8: إذا أوصى بالحج و عيّن أجيراً معيّناً تعين استئجاره بأُجرة المثل]
- [مسألة 9: إذا عيّن للحج اجرة لا يرغب فيها أحد و كان الحج مستحبّاً بطلت الوصية]
- [مسألة 10: إذا صالحه على داره مثلًا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح]
- [مسألة 11: لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً صح]
- [مسألة 12: إذا أوصى بحجّتين أو أزيد و قال: إنها واجبة عليه صُدّق و تخرج من أصل التركة]
- [مسألة 13: لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة اجرة الاستئجار و شكّ في أنّه استأجر للحج قبل موته أو لا]
- [مسألة 14: إذا قبض الوصي الأُجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً]
- [مسألة 15: إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندباً و لم يعلم أنه يخرج من الثّلث]
- [مسألة 16: من المعلوم أنّ الطّواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج]
- [مسألة 17: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام]
- [مسألة 18: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه]
- [مسألة 19: يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه]
- [فصل في الحج المندوب]
- اشارة
- [مسألة 1: يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن]
- [مسألة 2: يستحب نيّة العود إلى الحج عند الخروج من مكّة]
- [مسألة 3: يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً]
- [مسألة 4: يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك]
- [مسألة 5: يستحب إحجاج من لا استطاعة له]
- [مسألة 6: يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها]
- [مسألة 7: الحج أفضل من الصدقة بنفقته]
- [مسألة 8: يستحب كثرة الإنفاق في الحج]
- [مسألة 9: يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها]
- [مسألة 10: لا يجوز الحج بالمال الحرام لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه]
- [مسألة 11: يشترط في الحج الندبي إذن الزوج و المولى بل الأبوين في بعض الصور]
- [مسألة 12: يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه]
- [مسألة 13: يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره]
- [فصل في أقسام العمرة]
- [فصل في أقسام الحج]
- [فصل في صورة حج التمتّع و شرائطه]
- اشارة
- [صورة حج التمتّع على الإجمال]
- [و يشترط في حج التمتّع أُمور]
- اشارة
- [أحدها: النيّة]
- [الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج]
- [الثالث: أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة]
- [الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار للإجماع و الأخبار]
- [الخامس: ربّما يقال أنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد]
- اشارة
- [مسألة 2: المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحج]
- [مسألة 3: لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً]
- [مسألة 4: اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج]
- [مسألة 5: إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط]
- [فصل في المواقيت]
- [فصل في أحكام المواقيت]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت]
- [مسألة 2: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها]
- [مسألة 3: لو آخر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها لضيق الوقت]
- [مسألة 4: لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمداً]
- [مسألة 5: لو كان مريضاً لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزئه النيّة و التلبية]
- [مسألة 6: إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع]
- [مسألة 7: من كان مقيماً في مكّة و أراد حج التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات]
- [مسألة 8: لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكّة ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان]
- [مسألة 9: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة]
- [فصل في مقدّمات الإحرام]
- [فصل في كيفية الإحرام]
- اشارة
- [الأوّل: النيّة]
- اشارة
- [مسألة 1: يعتبر فيها القربة و الخلوص كما في سائر العبادات]
- [مسألة 2: يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه]
- [مسألة 3: يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة]
- [مسألة 4: لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب]
- [مسألة 5: لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته]
- [مسألة 6: لو نسي ما عيّنه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد]
- [مسألة 7: لا تكفي نيّة واحدة للحج و العمرة بل لا بدّ لكل منهما من نيّته مستقلا]
- [مسألة 8: لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لماذا أحرم صح]
- [مسألة 9: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل]
- [مسألة 10: لو نوى نوعاً و نطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق]
- [مسألة 11: لو كان في أثناء نوع و شك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه]
- [مسألة 12: يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة]
- [مسألة 13: يستحب أن يشترط عند إحرامه على اللّٰه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة]
- [الثاني من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع]
- اشارة
- [أحدها: أن يقول: لبّيك اللّٰهم لبّيك]
- [الثاني: أن يقول بعد العبارة المذكورة: إنّ الحمد و النعمة لك]
- [الثالث: أن يقول: لبّيك اللّٰهمّ لبّيك لبّيك إن الحمد و النعمة لك و الملك]
- [الرابع: كالثالث]
- [مسألة 14: اللّازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربيّة]
- [مسألة 15: لا ينعقد إحرام حج التمتّع و إحرام عمرته و لا إحرام حج الإفراد]
- [مسألة 16: لا تجب مقارنة التلبية]
- [مسألة 17: لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية]
- [مسألة 18: إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها]
- [مسألة 19: الواجب من التلبية مرّة واحدة]
- [مسألة 20: ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء]
- [مسألة 21: المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزّمن القديم]
- [مسألة 22: الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام]
- [مسألة 23: إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا]
- [مسألة 24: إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنه أتى بالتلبية]
- [مسألة 25: إذا أتى بموجب الكفّارة و شكّ في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها]
- [الثالث من واجبات الإحرام: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه]
- [فصل في النيابة]
- الجزء الثامن و العشرون
- [تتمة كتاب الحج]
- وجوب الحجّ
- [شرائط وجوب حجّة الإسلام]
- اشارة
- [الشرط الأوّل: البلوغ]
- اشارة
- [مسألة 4: إذا خرج الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً]
- [مسألة 5: إذا حجّ ندباً معتقداً بأنّه غير بالغ فبان بعد أداء الحجّ أنّه كان بالغاً]
- [مسألة 6: يستحب للصبي المميِّز أن يحجّ]
- [مسألة 7: يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز]
- [مسألة 8: نفقة حجّ الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي]
- [مسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي]
- [الشرط الثّاني: العقل]
- [الشرط الثّالث: الحرّيّة]
- [الشرط الرّابع: الاستطاعة]
- اشارة
- [و يعتبر فيها أُمور]
- اشارة
- [الأوّل: السعة في الوقت]
- [الثّاني: الأمن و السّلامة]
- اشارة
- [مسألة 13: إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون و الآخر غير مأمون]
- [مسألة 14: إذا كان له في بلده مال معتد به، و كان ذهابه إلى الحجّ مستلزماً لتلفه]
- [مسألة 15: إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك]
- [مسألة 16: إذا كان في الطريق عدوّ لا يمكن دفعه إلّا ببذل مال معتد به]
- [مسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ]
- [الثّالث: الزاد و الرّاحلة]
- اشارة
- [مسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الرّاحلة بصورة الحاجة إليها]
- [مسألة 19: العبرة في الزاد و الرّاحلة بوجودهما فعلًا]
- [مسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الاستطاعة من مكانه]
- [مسألة 21: إذا كان للمكلّف ملك و لم يوجد من يشتريه بثمن المثل]
- [مسألة 22: إنّما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه]
- [الرّابع: الرّجوع إلى الكفاية]
- [مسائل الاستطاعة]
- [مسألة 23: إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحجّ لحاجته إليه]
- [مسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة و كانت هناك دار اخرى]
- [مسألة 25: إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ]
- [مسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمّة شخص و كان الدّين حالًا]
- [مسألة 27: كلّ ذي حرفة كالحدّاد و البنّاء و النّجار و غيرهم ممّن يفي كسبهم بنفقتهم]
- [مسألة 28: من كان يرتزق من الوجوه الشرعيّة كالخمس و الزّكاة و غيرهما و كانت نفقاته بحسب العادة مضمونة]
- [مسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكيّة اللازمة بل تكفي الملكيّة المتزلزلة أيضاً]
- [مسألة 30: لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكعاً أو من مال شخص آخر أجزأه]
- [مسألة 31: لا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره]
- [مسألة 32: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحجّ و استطاع بمال الإجارة]
- [مسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ و كان قادراً على وفائه]
- [مسألة 34: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحجّ و كان عليه دين و لم يكن صرف ذلك في الحجّ منافياً]
- [مسألة 35: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف الحجّ]
- [مسألة 36: إذا وجب عليه الحجّ و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها]
- [مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من المال و لكنّه لا يعلم بوفائه بنفقات الحجّ لم يجب عليه الحجّ]
- [مسألة 38: إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحجّ منفرداً أو منضمّاً إلى المال الموجود عنده]
- [مسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ و لم يجز له التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة]
- [مسألة 40: الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد و الرّاحلة ملكيتهما]
- [مسألة 41: كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزاد و الرّاحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاءً إلى تمام الأعمال]
- [مسألة 42: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ لكنّه معتقد بعدمه]
- [مسألة 43: كما تتحقّق الاستطاعة بوجدان الزاد و الرّاحلة تتحقّق بالبذل]
- [مسألة 44: لو اوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياً بمصارف الحجّ]
- [مسألة 45: لا يجب الرّجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذليّة]
- [مسألة 46: إذا اعطي مالًا هبة على أن يحجّ وجب عليه القبول]
- [مسألة 47: لا يمنع الدّين من الاستطاعة البذليّة]
- [مسألة 48: إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم]
- [مسألة 49: لا يجب بالبذل إلّا الحجّ الّذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته]
- [مسألة 50: لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب]
- [مسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحجّ البذل نقداً]
- [مسألة 52: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل]
- [مسألة 53: الحجّ البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام و لا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك]
- [مسألة 54: يجوز للباذل الرّجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده]
- [مسألة 55: إذا اعطي من الزّكاة من سهم سبيل اللّٰه على أن يصرفها في الحجّ و كان فيه مصلحة عامّة]
- [مسألة 56: إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجّة الإسلام]
- [مسألة 57: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بإجارة، لم يكفه عن حجّة الإسلام]
- [مسألة 58: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثمّ بان أنّه كان مستطيعاً]
- [مسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة]
- [مسألة 60: لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها]
- [مسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في كلّ يوم عرفة مثلًا و استطاع بعد ذلك]
- [مسألة 62: يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك]
- [مسألة 63: إذا استقرّ عليه الحجّ و لم يتمكّن من الحجّ بنفسه]
- [مسألة 64: إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر]
- [مسألة 65: إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب]
- [مسألة 66: إذا وجبت الاستنابة و لم يستنب و لكن تبرّع متبرّع عنه لم يجزئه ذلك]
- [مسألة 67: يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات]
- [مسألة 68: من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام]
- [مسألة 69: إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجّ]
- [مسألة 70: المرتد يجب عليه الحجّ]
- [مسألة 71: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ]
- [مسألة 72: إذا وجب الحجّ و أهمل المكلّف في أدائه حتّى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به]
- [الوصيّة بالحج]
- اشارة
- [مسألة 73: تجب الوصيّة على من كانت عليه حجّة الإسلام]
- [مسألة 74: من مات و عليه حجّة الإسلام و كان له عند شخص وديعة و احتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها]
- [مسألة 75: مَن مات و عليه حجّة الإسلام و كان عليه دين و خمس و زكاة و قصرت التركة]
- [مسألة 76: من مات و عليه حجّة الإسلام لم يجز لورثته التصرّف في تركته قبل استئجار الحجّ]
- [مسألة 77: من مات و عليه حجّة الإسلام و لم تكن تركته وافية بمصارفها]
- [مسألة 78: من مات و عليه حجّة الإسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد]
- [مسألة 79: من مات و عليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته]
- [مسألة 80: من مات و عليه حجّة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلّا بأكثر من اجرة المثل]
- [مسألة 81: من مات و أقرّ بعض ورثته بأنّ عليه حجّة الإسلام و أنكره الآخرون]
- [مسألة 82: من مات و عليه حجّة الإسلام و تبرّع متبرّع عنه بالحج]
- [مسألة 83: من مات و عليه حجّة الإسلام و أوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك]
- [مسألة 84: إذا أوصى بالحج البلدي و لكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات]
- [مسألة 85: إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده]
- [مسألة 86: إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجّة الإسلام و عيّن الأُجرة]
- [مسألة 87: إذا أوصى بالحج بمال معيّن و علم الوصي أنّ المال الموصى به فيه الخمس]
- [مسألة 89: إذا علم استقرار الحجّ على الميّت و شكّ في أدائه]
- [مسألة 90: لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار]
- [مسألة 91: إذا تعدّد الاجراء فالأحوط استئجار أقلّهم أُجره]
- [مسألة 92: العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده]
- [مسألة 93: إذا كانت على الميّت حجّة الإسلام و لم تكن له تركة]
- [مسألة 94: إذا أوصى بالحج، فإن علم أنّ الموصى به هو حجّة الإسلام]
- [مسألة 95: إذا أوصى بالحج و عيّن شخصاً معيّناً لزم العمل بالوصيّة]
- [مسألة 96: إذا أوصى بالحجّ و عيّن اجرة لا يرغب فيها أحد]
- [مسألة 97: إذا باع داره بمبلغ مثلًا، و اشترط على المشتري أن يصرفه في الحجّ عنه بعد موته]
- [مسألة 98: إذا صالحه داره مثلًا على أن يحجّ عنه بعد موته، صحّ]
- [مسألة 99: لو مات الوصي و لم يعلم أنّه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة]
- [مسألة 100: إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه]
- [مسألة 101: إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار]
- [مسألة 102: إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجّة الإسلام و احتمل أنّه زائد على ثلثه]
- [فصل في النّيابة]
- اشارة
- [مسألة 103: يعتبر في النائب أُمور]
- [مسائل النيابة]
- [مسألة 104: يعتبر في فراغ ذمّة المنوب عنه إحراز عمل النائب و الإتيان به صحيحاً]
- [مسألة 105: لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه]
- [مسألة 106: لا بأس بالنيابة عن الصبي كما لا بأس بالنيابة عن المجنون]
- [مسألة 107: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه]
- [مسألة 108: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة]
- [مسألة 109: يشترط في المنوب عنه الإسلام]
- [مسألة 110: لا بأس بالنيابة عن الحي في الحجّ المندوب تبرّعاً كان أو بإجارة]
- [مسألة 111: يعتبر في صحّة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين]
- [مسألة 112: كما تصحّ النيابة بالتبرّع و بالإجارة تصحّ بالجعالة و بالشرط في ضمن العقد]
- [مسألة 113: من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال، أو في عدم الإتيان به على الوجه الكامل]
- [مسألة 114: إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه]
- [مسألة 115: إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأُجرة]
- [مسألة 116: إذا استأجر للحج البلدي و لم يعيّن الطريق كان الأجير مخيراً في ذلك]
- [مسألة 117: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة]
- [مسألة 118: إذا آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لم يجز له التأخير]
- [مسألة 119: إذا صُدّ الأجير، أو أُحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه]
- [مسألة 120: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله]
- [مسألة 121: إذا استأجره للحج بأُجرة معيّنة فقصرت الأُجرة عن مصارفه]
- [مسألة 122: إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر]
- [مسألة 123: الأجير و إن كان يملك الأُجرة بالعقد و لكن لا يجب تسليمها إليه إلّا بعد العمل]
- [مسألة 124: إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلّا مع إذن المستأجر]
- [مسألة 125: إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت]
- [مسألة 126: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب]
- [مسألة 127: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميّت أو حي]
- [مسألة 128: الطّواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميّت]
- [مسألة 129: لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه]
- [الحجّ المندوب]
- [أقسام العمرة]
- اشارة
- [مسألة 135: العمرة كالحج، فقد تكون واجبة و قد تكون مندوبة]
- [مسألة 136: تجب العمرة كالحج على كلّ مستطيع واجد للشرائط]
- [مسألة 137: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً]
- [مسألة 138: كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر]
- [مسألة 139: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها]
- [مسألة 140: يجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت الّتي يحرم منها لعمرة التمتّع]
- [مسألة 141: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة]
- [مسألة 142: من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ و بقي اتفاقاً في مكّة إلى أوان الحجّ]
- [أقسام الحجّ]
- اشارة
- [مسألة 143: أقسام الحجّ ثلاثة: تمتع و إفراد و قران]
- [مسألة 144: لا بأس للبعيد أن يحجّ حجّ الإفراد أو القِران ندباً]
- [مسألة 145: إذا أقام البعيد في مكّة فإن كانت إقامته بعد استطاعته و وجوب الحجّ عليه]
- [مسألة 146: إذا أقام في مكّة و كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد]
- [حجّ التمتّع]
- اشارة
- [مسألة 147: يتألّف هذا الحجّ من عبادتين تسمّى أُولاهما بالعمرة و الثّانية بالحج]
- [مسألة 148: تجب في عمرة التمتّع خمسة أُمور]
- [مسألة 149: يجب على المكلّف أن يتهيّأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام]
- [مسألة 150: يشترط في حجّ التمتّع أُمور]
- [مسألة 151: إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ]
- [مسألة 152: كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكّة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها]
- [مسألة 153: المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها]
- [مسألة 154: إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام]
- [مسألة 155: من كانت وظيفته حجّ التمتّع لم يجز له العدول إلى غيره]
- [مسألة 156: إذا علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة]
- [مسألة 157: إذا أحرم لعمرة التمتّع في سعة الوقت و أخّر الطّواف و السعي متعمّداً]
- [حجّ الإفراد]
- [حجّ القِران]
- [مواقيت الإحرام]
- اشارة
- [و هي عشرة]
- [أحكام المواقيت]
- اشارة
- [مسألة 164: لا يجوز الإحرام قبل الميقات]
- [مسألة 165: يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات و الإحرام منه]
- [مسألة 166: لو نذر الإحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات لم يبطل إحرامه]
- [مسألة 167: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه]
- [مسألة 168: إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علم و عمد حتّى تجاوزه]
- [مسألة 169: إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك]
- [مسألة 170: إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم]
- [مسألة 171: إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكّن]
- [مسألة 172: قال جمع من الفقهاء بصحّة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام لجهل و نسيان]
- [مسألة 173: قد تقدّم أنّ النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأُولى]
- [مسألة 174: تقدّم أنّ المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجّة من مكّة]
- [مسألة 175: إذا نسي المتمتع الإحرام للحج بمكّة وجب عليه العود مع الإمكان]
- [مسألة 176: لو نسي إحرام الحجّ و لم يذكر حتّى أتى بجميع أعماله صحّ حجّه]
- [القول في الإحرام]
- [كيفيّة الإحرام]
- اشارة
- [الأمر الأوّل: النيّة]
- [الأمر الثّاني: التلبية]
- اشارة
- [مسألة 180: الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه]
- [مسألة 181: الصبي غير المميز يلبى عنه]
- [مسألة 182: لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته و إحرام حجّ الإفراد]
- [مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحّة الإحرام]
- [مسألة 184: التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة]
- [مسألة 185: الأفضل لمن حجّ عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء]
- [مسألة 186: الأحوط لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة]
- [مسألة 187: إذا شكّ بعد لبس الثوبين و قبل التجاوز من الميقات في أنّه قد أتى بالتلبية أم لا]
- [الأمر الثّالث: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه]
- اشارة
- [مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي]
- [مسألة 189: يعتبر في الإزار أن يكون ساتراً من السرّة إلى الرّكبة]
- [مسألة 190: لو أحرم في قميص جاهلًا أو ناسياً نزعه و صحّ إحرامه]
- [مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و بعده للتحفظ من البرد]
- [مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي]
- [مسألة 193: يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها]
- [مسألة 194: الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج]
- [مسألة 195: يختص وجوب لبس الإزار و الرّداء بالرّجال دون النِّساء]
- [مسألة 196: لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير]
- [مسألة 197: إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام]
- [مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام]
- [تروك الإحرام]
- اشارة
- [فإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أُمور و هي خمسة و عشرون كما يلي]
- اشارة
- [1 الصّيد البرّي]
- اشارة
- [مسائل الصيد]
- [مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله]
- [مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على صيده]
- [مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصّيد البرّي و الاحتفاظ به]
- [مسألة 202: الحكم المذكور إنّما يختص بالحيوان البرّي]
- [مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية و البحرية و الأهلية و بيضها]
- [مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس]
- [مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر]
- [مسألة 206: لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب و الحدأة و لا كفارة لو أصابهما الرّمي]
- [كفّارات الصّيد]
- اشارة
- [مسألة 207: في قتل النعامة بدنة]
- [مسألة 208: من أصاب شيئاً من الصيد فان كان فداؤه بدنة و لم يجدها]
- [كفارة قتل الحمامة]
- [مسألة 210: في قتل القطاة و الحجل و الدراج و نظيرها حَمَل]
- [مسألة 211: في قتل اليربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدي.]
- [مسألة 212: في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام]
- [مسألة 213: يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد]
- [مسألة 214: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد]
- [مسألة 215: كفّارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه]
- [مسألة 216: من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله]
- [مسألة 217: لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل]
- [مسألة 218: تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأ]
- [2 مجامعة النساء]
- اشارة
- [مسألة 219: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع]
- [مسألة 220: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً]
- [مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة]
- [مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة]
- [مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة]
- [مسألة 224: من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة]
- [مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته و حجّه]
- [3- تقبيل النساء]
- [4 مسّ النِّساء]
- [5 النظر إلى المرأة و ملاعبتها]
- [6 الاستمناء]
- [7 عقد النِّكاح]
- [8 استعمال الطِّيب]
- اشارة
- [مسألة 237: يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم]
- [مسألة 238: لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة]
- [مسألة 239: لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه]
- [مسألة 240: إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على المشهور]
- [مسألة 241: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة]
- [9 لبس المخيط للرِّجال]
- [10 الاكتحال]
- [11 النظر في المرآة]
- [12 الخف و الجورب]
- [13 الكذب و السّب]
- [14 الجدال]
- [15 قتل هوام الجسد]
- [16 التزيّن]
- [17 الادهان]
- [18 إزالة الشعر عن البدن]
- [19 ستر الرأس للرّجل]
- [20 ستر الوجه للنِّساء]
- [21 التظليل للرِّجال]
- [22 إخراج الدم من البدن]
- [23 التقليم]
- [24 قلع الضرس]
- [25 حمل السلاح]
- [الصيد في الحرم و قلع شجره أو نبته]
- [أين تُذبح الكفّارة؟ و ما مصرفها]
- [كيفيّة الإحرام]
- [تتمة كتاب الحج]
- الجزء التاسع و العشرين
- [تتمة كتاب الحج]
- [تتمة أعمال عمرة التمتع]
- [الطواف]
- [شرائط الطّواف]
- اشارة
- [الأوّل: النيّة]
- [الثاني: الطّهارة من الحدثين الأكبر و الأصغر]
- اشارة
- [مسألة 285: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور]
- [مسألة 286: إذا شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطّواف أو في أثنائه]
- [مسألة 287: إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطّواف لم يعتن بالشك]
- [مسألة 288: إذا لم يتمكن المكلّف من الوضوء يتيمم و أتى بالطواف]
- [مسألة 289: يجب على الحائض و النفساء بعد انقضاء أيّامهما و على المجنب الاغتسال للطواف]
- [مسألة 290: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده]
- [مسألة 291: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها]
- [مسألة 292: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطّواف و قبل الإتيان بصلاة الطّواف]
- [مسألة 293: إذا طافت المرأة و صلّت ثمّ شعرت بالحيض و لم تدر أنّه كان قبل الطّواف]
- [مسألة 294: إذا دخلت المرأة مكّة و كانت متمكنة من أعمال العمرة]
- [مسألة 295: الطّواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة]
- [مسألة 296: المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور و المسلوس]
- [الثالث من الأُمور المعتبرة في الطّواف]
- [الرابع: الختان للرجال]
- [الخامس: ستر العورة حال الطّواف]
- [واجبات الطّواف]
- [تعتبر في الطّواف أُمور سبعة]
- [مسائل]
- [مسألة 303: اعتبر المشهور في الطّواف أن يكون بين الكعبة و مقام إبراهيم]
- [مسألة 304: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة]
- [مسألة 305: إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان]
- [مسألة 306: إذا دخل الطائف حجر إسماعيل]
- [مسألة 307: إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر]
- [مسألة 308: إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج]
- [مسألة 309: إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن]
- [مسألة 310: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه]
- [مسألة 311: يجوز الجلوس أثناء الطّواف للاستراحة]
- [النقصان في الطّواف]
- [الزّيادة في الطّواف]
- اشارة
- [الاولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف]
- [الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطّواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد]
- [الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الّذي فرغ منه]
- [الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر]
- [الخامسة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر]
- [مسألة 314: إذا زاد في طوافه سهواً]
- [الشكّ في عدد الأشواط]
- اشارة
- [مسألة 315: إذا شكّ في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطّواف و التجاوز من محلِّه]
- [مسألة 316: إذا تيقن بالسبعة و شك في الزائد]
- [مسألة 317: إذا شك في عدد الأشواط، كما إذا شك بين السادس و السابع]
- [مسألة 318: إذا شكّ بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلًا منه بالحكم]
- [مسألة 319: يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه]
- [مسألة 320: إذا شك في الطّواف المندوب]
- [مسألة 321: إذا ترك الطّواف في عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به]
- [مسألة 322: إذا ترك الطّواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكّر]
- [مسألة 323: إذا نسي الطّواف حتى رجع إلى بلده و واقع أهله]
- [مسألة 324: إذا نسي الطّواف و تذكّره في زمان يمكنه القضاء]
- [مسألة 325: لا يحل لناسي الطّواف ما كان حله متوقفاً عليه حتى يقضيه بنفسه]
- [مسألة 326: إذا لم يتمكن من الطّواف بنفسه لمرض أو كسر]
- [شرائط الطّواف]
- [صلاة الطّواف]
- اشارة
- [مسألة 327: من ترك صلاة الطّواف عالماً عامداً بطل حجّه]
- [مسألة 328: تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطّواف]
- [مسألة 329: إذا نسي صلاة الطّواف و ذكرها بعد السعي أتى بها]
- [مسألة 330: إذا نسي صلاة الطّواف حتى مات وجب على الولي قضاؤها]
- [مسألة 331: إذا كان في قراءة المصلي لحن]
- [مسألة 332: إذا كان جاهلًا باللحن في قراءته و كان معذوراً في جهله صحت صلاته]
- [السّعي]
- اشارة
- [مسألة 333: محل السعي]
- [شروط السعي]
- [مسألة 334: يعتبر في السعي النية]
- [مسألة 335: يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا]
- [مسألة 336: لو بدأ بالمروة قبل الصفا، فان كان في شوطه الأوّل ألغاه]
- [مسألة 337: لا يعتبر في السعي المشي راجلًا]
- [مسألة 338: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه و إيابه فيما بين الصفا و المروة]
- [مسألة 339: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها]
- [مسألة 340: يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة]
- [أحكام السّعي]
- اشارة
- [مسألة 341: لو ترك السعي نسياناً أتى به حيث ما ذكره، و إن كان تذكّره بعد فراغه من أعمال الحج]
- [مسألة 342: من لم يتمكن من السعي بنفسه]
- [مسألة 343: الأحوط أن لا يؤخِّر السعي عن الطّواف و صلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة]
- [مسألة 344: حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطّواف]
- [مسألة 345: إذا زاد في سعيه خطأً صحّ سعيه]
- [مسألة 346: إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به]
- [مسألة 347: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً]
- [الشك في السّعي]
- [التقصير]
- اشارة
- [مسألة 350: يتعيّن التقصير في إحلال عمرة التمتّع]
- [مسألة 351: إذا جامع بعد السعي و قبل التقصير جاهلًا بالحكم]
- [مسألة 352: يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي]
- [مسألة 353: لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي]
- [مسألة 354: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته]
- [مسألة 355: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته]
- [مسألة 356: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتّع حل له جميع ما كان يحرم عليه]
- [مسألة 357: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتّع و لا بأس بالإتيان به رجاء]
- [الطواف]
- [واجبات الحج]
- [إحرام الحج]
- اشارة
- [مسألة 358: لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج]
- [مسألة 359: يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة]
- [مسألة 360: يتحد إحرام الحج و إحرام العمرة في كيفيته و واجباته و محرماته]
- [مسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أيّ موضع شاء]
- [مسألة 362: من ترك الإحرام نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر]
- [مسألة 363: من ترك الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارك]
- [مسألة 364: الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافاً مندوباً]
- [الوقوف بعرفات]
- اشارة
- [مسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز]
- [مسألة 366: الظاهر أن الجبل موقف]
- [مسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار، فلو نام أو غشي]
- [مسألة 368: الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب]
- [مسألة 369: من لم يدرك الوقوف الاختياري الوقوف في النهار لنسيان أو لجهل]
- [مسألة 370: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً]
- [مسألة 371: إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة]
- [الوقوف في المزدلفة]
- اشارة
- [مسألة 372: إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة]
- [مسألة 373: يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس]
- [مسألة 374: من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأساً فسد حجّه]
- [مسألة 375: من وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلًا منه بالحكم]
- [مسألة 376: من لم يتمكن من الوقوف الاختياري الوقوف فيما بين الطلوعين- في المزدلفة لنسيان]
- [إدراك الوقوفين أو أحدهما]
- اشارة
- [الاولى: أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين]
- [الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة]
- [الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الاختياري في المزدلفة]
- [الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات و المزدلفة]
- [الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط]
- [السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط]
- [السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط]
- [الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط]
- [منى و واجباتها]
- اشارة
- [1 رمي جمرة العقبة]
- اشارة
- [و يعتبر فيه أُمور]
- [مسألة 377: إذا شك في الإصابة و عدمها بنى على العدم]
- [مسألة 378: يعتبر في الحصيات أمران]
- [مسألة 379: إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال]
- [مسألة 380: إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا منه بالحكم]
- [مسألة 381: إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلًا فعلم أو تذكّر بعد الطّواف فتداركه]
- [2 الذبح أو النحر في منى]
- اشارة
- [مسألة 382: الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد]
- [مسألة 383: لا يجزئ هدي واحد إلّا عن شخص واحد]
- [مسألة 384: يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم]
- [مسألة 385: إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه]
- [مسألة 386: ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه]
- [مسألة 387: إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولًا أجزأه و لم يحتج إلى الإعادة]
- [مسألة 388: إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط حكم بصحته]
- [مسألة 389: إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب]
- [مسألة 390: لو اشترى هدياً فضلّ اشترى مكانه هدياً آخر]
- [مسألة 392: من لم يجد الهدي و تمكن من ثمنه]
- [مسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه]
- [مسألة 394: المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكّن من الصوم في اليوم السابع]
- [مسألة 395: من لم يتمكّن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج]
- [مسألة 396: إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله و تمكّن من الشركة فيه مع الغير]
- [مسألة 397: إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنّه ذبحه أم لا]
- [مسألة 398: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة]
- [مسألة 399: الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه]
- [مصرف الهَدْي]
- [3 الحلق و التقصير]
- اشارة
- [مسألة 403: لا يجوز الحلق للنساء]
- [مسألة 404: يتخير الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل]
- [مسألة 405: من أراد الحلق و علم أن الحلاق يجرح رأسه]
- [مسألة 406: الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبداً]
- [مسألة 407: إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه]
- [مسألة 408: إذا لم يقصّر و لم يحلق نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من منى]
- [مسألة 409: إذا لم يقصّر و لم يحلق نسياناً أو جهلًا فذكره]
- [طواف الحج و صلاته و السّعي]
- اشارة
- [مسألة 410: يجب تأخير الطّواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتّع]
- [مسألة 411: الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر]
- [مسألة 412: لا يجوز في حج التمتّع تقديم طواف الحج و صلاته و السّعي على الوقوفين]
- [مسألة 413: يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدّم الطّواف]
- [مسألة 414: من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطّواف]
- [مسألة 415: إذا طاف المتمتع و صلى و سعى حل له الطيب]
- [مسألة 416: من كان يجوز له تقديم الطّواف و السّعي إذا قدّمهما على الوقوفين]
- [طواف النِّساء]
- اشارة
- [مسألة 417: كما يجب طواف النِّساء على الرِّجال يجب على النِّساء]
- [مسألة 418: طواف النِّساء و صلاته كطواف الحج و صلاته]
- [مسألة 419: من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض و غيره]
- [مسألة 420: من ترك طواف النِّساء سواء كان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به]
- [مسألة 421: لا يجوز تقديم طواف النِّساء على السّعي]
- [مسألة 422: من قدّم طواف النِّساء على الوقوفين لعذر لم تحلّ له النِّساء]
- [مسألة 423: إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها]
- [مسألة 424: نسيان الصلاة في طواف النِّساء كنسيان الصلاة في طواف الحج]
- [مسألة 425: إذا طاف المتمتع طواف النِّساء و صلى صلاته]
- [المبيت في منى]
- اشارة
- [مسألة 426: إذا تهيّأ للخروج و تحرّك من مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه]
- [مسألة 427: من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات]
- [مسألة 428: يستثني ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف]
- [مسألة 429: من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة]
- [مسألة 430: من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة]
- [رمي الجمار]
- اشارة
- [مسألة 431: يجب الابتداء برمي الجمرة الاولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة]
- [مسألة 432: ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة]
- [مسألة 433: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار]
- [مسألة 434: من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر]
- [مسألة 435: من نسي الرمي فذكره في مكة]
- [مسألة 436: المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه]
- [مسألة 437: لا يبطل الحج بترك الرمي و لو كان متعمداً]
- [إحرام الحج]
- [أحكام المصدود]
- اشارة
- [مسألة 438: المصدود هو الممنوع عن الحج]
- [مسألة 439: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلّل به]
- [مسألة 440: المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين]
- [مسألة 441: المصدود لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور]
- [مسألة 442: إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمي الجمار]
- [مسألة 443: من تعذر عليه المضي في حجّه لمانع من الموانع غير الصد و الحصر]
- [مسألة 444: لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة]
- [مسألة 445: من أفسد حجّه ثم صد]
- [مسألة 446: من ساق هدياً معه ثم صد]
- [أحكام المحصور]
- اشارة
- [مسألة 447: المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه]
- [مسألة 448: المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً]
- [مسألة 449: إذا أُحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خف المرض]
- [مسألة 450: إذا أُحصر عن مناسك مني أو أُحصر من الطواف و السّعي بعد الوقوفين]
- [مسألة 451: إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله]
- [مسألة 452: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدي]
- [مسألة 453: المحصور إذا لم يجد هدياً و لا ثمنه]
- [مسألة 454: يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه]
- [خاتمة في الآداب و المستحبات]
- [مستحبّات الإحرام]
- اشارة
- [1 تنظيف الجسد]
- [2 تسريح شعر الرأس و اللحية من أول ذي القعدة]
- [3 الغسل للإحرام في الميقات]
- [4 أن يدعو عند الغسل على ما ذكره الصدوق و يقول]
- [5 أن يدعو عند لبس ثوبي الإحرام و يقول]
- [6 أن يكون ثوباه للإحرام من القطن]
- [7 أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر]
- [8 التلفظ بنية الإحرام مقارناً للتلبية]
- [9 رفع الصوت بالتلبية للرجال]
- [10 أن يقول في تلبيته: لبّيك ذا المعارج لبّيك لبّيك داعياً إلى دار السّلام]
- [11 تكرار التلبية حال الإحرام في وقت اليقظة]
- [مكروهات الإحرام]
- [دخول الحرم و مستحبّاته]
- [آداب دخول مكّة المكرّمة و المسجد الحرام]
- [آداب الطّواف]
- [آداب صلاة الطّواف]
- [آداب السّعي]
- [آداب الإحرام إلى الوقوف بعرفات]
- [آداب الوقوف بعرفات]
- [آداب الوقوف بالمزدلفة]
- اشارة
- [1 الإفاضة من عرفات على سكينة و وقار مستغفراً]
- [2 الاقتصاد في السير]
- [3 تأخير العشاءين إلى المزدلفة و الجمع بينهما بأذان و إقامتين]
- [4 نزول بطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر]
- [5 إحياء تلك الليلة بالعبادة و الدعاء بالمأثور و غيره]
- [6 أن يصبح على طهر فيصلي الغداة و يحمد اللّٰه عز و جل و يثني عليه]
- [7 التقاط حصى الجمار من المزدلفة]
- [8 السّعي السير السريع إذا مرّ بوادي محسّر و قدّر للسعي مائة خطوة]
- [آداب رمي الجمرات]
- [آداب الهَدْي]
- [آداب الحَلْق]
- [آداب طواف الحج و السعي]
- [آداب منى]
- [آداب مكّة المعظّمة]
- [طواف الوداع]
- [زيارة الرسول الأعظم (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم)]
- [زيارة الصِّدِّيقة الزهراء (عليها السلام)]
- [الزيارة الجامعة لأئمة البقيع (عليهم السلام)]
- [مستحبّات الإحرام]
- [تتمة أعمال عمرة التمتع]
- [تتمة كتاب الحج]
- الجزء الثلاثون
- اشارة
- [كتاب الإجارة]
- اشارة
- [تعريفها]
- [فصل في أركانها]
- اشارة
- [و هي ثلاثة]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لا تصحّ الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها]
- [مسألة 2: لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره]
- [مسألة 3: لا يجوز للعبد أن يؤاجر نفسه أو ماله]
- [مسألة 4: لا بدّ من تعيين العين المستأجرة]
- [مسألة 5: معلوميّة المنفعة إمّا بتقدير المدّة]
- [مسألة 6: إذا استأجر دابّة للحمل عليها]
- [مسألة 7: إذا استأجر الدابّة لحرث جريب معلوم]
- [مسألة 8: إذا استأجر دابّة للسفر مسافةً]
- [مسألة 9: إذا كانت الأُجرة ممّا يكال أو يوزن]
- [مسألة 10: ما كان معلوميته بتقدير المدّة]
- [مسألة 11: إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسياً أي بدرز فلك درهم]
- [مسألة 12: إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن]
- [مسألة 13: إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان]
- [فصل في أحكام عقد الإجارة]
- اشارة
- [مسألة 1: يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة]
- [مسألة 2: لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد]
- [مسألة 3: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر]
- [مسألة 4: إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبي المولّى عليه مدّة تزيد على زمان بلوغه و رشده]
- [مسألة 5: إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة فتزوّجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة]
- [مسألة 6: إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق]
- [مسألة 7: إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد]
- [مسألة 8: إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الأُجرة]
- [مسألة 9: إذا أفلس المستأجر بالأُجرة]
- [مسألة 10: إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار]
- [مسألة 11: ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان]
- [مسألة 12: إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر]
- [فصل في أحكام العوضين]
- اشارة
- [مسألة 1: لو استأجر داراً مثلًا و تسلّمها و مضت مدّة الإجارة]
- [مسألة 2: إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر]
- [مسألة 3: إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدّة التي يمكن إيقاع ذلك فيها]
- [مسألة 4: إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة]
- [مسألة 5: إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه]
- [مسألة 6: إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته]
- [مسألة 7: ظاهر كلمات العلماء أنّ الأُجرة من حين العقد مملوكة للمؤجّر]
- [مسألة 8: إذا آجر دابّة كلّيّة و دفع فرداً منها]
- [مسألة 9: إذا آجره داراً فانهدمت]
- [مسألة 10: إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه]
- [مسألة 11: إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض]
- [مسألة 12: لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء]
- [مسألة 13: التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل]
- [مسألة 14: إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج]
- [مسألة 15: قد ذكر سابقاً أنّ كلّاً من المؤجر و المستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد]
- [مسألة 16: إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الأُجرة إلى المستأجر]
- [مسألة 17: يجوز إجارة المشاع]
- [مسألة 18: لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة]
- [مسألة 19: لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى]
- [فصل الضمان في الإجارة]
- اشارة
- [مسألة 1: العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها]
- [مسألة 2: المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء]
- [مسألة 3: إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً]
- [مسألة 4: إذا أفسد الأجير للخياطة أو القِصارة]
- [مسألة 5: الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن]
- [مسألة 6: إذا تبرّأ الطبيب من الضمان و قبل المريض]
- [مسألة 7: إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره]
- [مسألة 8: إذا قال للخيّاط مثلًا: إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه]
- [مسألة 9: إذا آجر عبده لعملٍ فأفسد]
- [مسألة 10: إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص]
- [مسألة 11: إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق]
- [مسألة 12: إذا حمل الدابّة لمستأجره أزيد من المشترط]
- [مسألة 13: إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادةً عن المشترط ضمن]
- [مسألة 14: يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها]
- [مسألة 15: إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن]
- [فصل في الإجارة الثانية]
- اشارة
- [مسألة 1: يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة]
- [مسألة 2: إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة]
- [مسألة 3: إذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة]
- [مسألة 4: الأجير الخاصّ]
- [مسألة 5: إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة]
- [مسألة 6: لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن شخصي أو كلّي على وجه التقييد]
- [مسألة 7: لو آجر نفسه للخياطة مثلًا في زمان معيّن]
- [مسألة 8: لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه]
- [مسألة 9: لو آجر دابّته من زيد مثلًا فشردت قبل التسليم إليه]
- [مسألة 10: إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلًا من بلد إلى بلد]
- [مسألة 11: لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه]
- [مسألة 12: لو آجر نفسه لصوم يومٍ معيّن عن زيد مثلًا ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو]
- [فصل في مسائل متفرّقة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة]
- [مسألة 2: يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً]
- [مسألة 3: يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار]
- [مسألة 4: يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه]
- [مسألة 5: يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه]
- [مسألة 6: يجوز الاستئجار لحيازة المباحات كالاحتطاب و الاحتشاش]
- [مسألة 7: يجوز استئجار المرأة للإرضاع]
- [مسألة 8: إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوجة]
- [مسألة 9: لو كانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع]
- [مسألة 10: يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع]
- [مسألة 11: لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيّناً أو كلّيّاً]
- [مسألة 12: يجوز استئجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها]
- [مسألة 13: لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات]
- [مسألة 14: يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها]
- [مسألة 15: يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان]
- [مسألة 16: لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد الظاهر جوازه]
- [مسألة 17: لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة]
- [مسألة 18: إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحقّ عليه العوض]
- [مسألة 19: إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك]
- [مسألة 20: كلّ ما يمكن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء]
- [مسألة 21: في الاستئجار للحجّ المستحبّي أو الزيارة]
- [مسألة 22: في كون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة]
- [مسألة 23: يجوز الجمع بين الإجارة و البيع مثلًا بعقد واحد]
- [مسألة 24: يجوز استئجار من يقوم بكلّ ما يأمره من حوائجه فيكون له جميع منافعه]
- [مسألة 25: يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأُجرة]
- [مسألة 26: لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدّة]
- [فصل في التنازع]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا تنازعا في أصل الإجارة قُدّم قول منكرها مع اليمين]
- [مسألة 2: لو اتّفقا على أنّه إذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة]
- [مسألة 3: إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه قُدّم قول مدّعي الأقلّ]
- [مسألة 4: إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قُدّم قول المالك]
- [مسألة 5: إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع]
- [مسألة 6: يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه (1) من قيام البيّنة على إتلافه]
- [مسألة 7: إذا تنازعا في مقدار الأُجرة قُدّم قول المستأجر]
- [مسألة 8: إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً]
- [مسألة 9: إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا]
- [مسألة 10: إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا]
- [مسألة 11: إذا اختلفا في الصحّة و الفساد قُدِّم قول من يدّعي الصحّة]
- [مسألة 12: إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر: استأجرتك]
- [مسألة 13: إذا خاط ثوبه قباءً و ادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً]
- [مسألة 14: كلّ من قدّم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر]
- [خاتمة]
- اشارة
- [الأُولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها]
- [الثانية: لا بأس بأخذ الأُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء]
- [الثالثة: يجوز استئجار الصبي المميّز من وليّه الإجباري]
- [الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع]
- [الخامسة: إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي]
- [السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو]
- [السابعة: يجوز أن يؤاجر داره مثلًا إلى سنة بأُجرة معيّنة]
- [الثامنة: لا يجوز للمشتري ببيع الخيار]
- [التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة]
- [العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة]
- [الحادية عشرة: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ]
- [الثانية عشرة: كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجرة]
- [الثالثة عشرة: إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له]
- [الرابعة عشرة: إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة]
- [الخامسة عشرة: إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة]
- [السادسة عشرة: يجوز إجارة الأرض]
- [السابعة عشرة: لا بأس بأخذ الأُجرة على الطبابة]
- [الثامنة عشرة: إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتّباً]
- [التاسعة عشرة: لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف]
- [العشرون: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى و نقص من صلاته]
- [تتمّة]
- الجزء الحادي و الثلاثون
- اشارة
- المقدّمة
- كتاب المضاربة
- اشارة
- [تمهيد]
- [شروط المضاربة]
- اشارة
- [الإيجاب و القبول]
- [البلوغ، و العقل، و الاختيار و عدم الحجر لفلس]
- [الأوّل: أن يكون رأس المال عيناً]
- [الثاني: أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة]
- [الثالث: أن يكون معلوماً قدراً و وصفاً]
- [الرابع: أن يكون معيّناً]
- [الخامس: أن يكون الربح مشاعاً بينهما]
- [السادس: تعيين حصّة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك]
- [السابع: ان يكون الربح بين المالك و العامل]
- [الثامن: ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل]
- [التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة]
- [العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لو كان له مال موجود في يد غيره، أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ]
- [مسألة 2: المضاربة جائزة من الطرفين]
- [مسألة 3: إذا دفع إليه مالًا و قال: اشترِ به بستاناً مثلًا]
- [مسألة 4: إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح]
- [مسألة 5: إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً]
- [مسألة 6: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر، لنفسه أو غيره]
- [مسألة 7: مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرّف على حسب ما يراه]
- [مسألة 8: مع إطلاق العقد و عدم الإذن في البيع نسيئة]
- [مسألة 9: في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل]
- [مسألة 10: لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد]
- [مسألة 11: لا يجوز شراء المعيب، إلّا إذا اقتضت المصلحة]
- [مسألة 12: المشهور على ما قيل أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال]
- [مسألة 13: يجب على العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه]
- [مسألة 14: قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك]
- [مسألة 15: المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول و ملبوس و مركوب]
- [مسألة 16: اللازم الاقتصار على القدر اللائق]
- [مسألة 17: المراد من السفر العرفيُّ لا الشرعيُّ فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة]
- [مسألة 18: استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه]
- [مسألة 19: لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملًا لاثنين أو أزيد]
- [مسألة 20: لا يشترط في استحقاق النفَقة ظهور ربح]
- [مسألة 21: لو مرض في أثناء السفر]
- [مسألة 22: لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر]
- [مسألة 23: قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة]
- [مسألة 24: لو اختلف العامل و المالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض]
- [مسألة 25: إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضاً و الرّبح بيننا، صحّ]
- [مسألة 26: لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضاً و لك نصف ربحه]
- [مسألة 27: يجوز اتحاد المالك و تعدّد العامل مع اتحاد المال]
- [مسألة 28: إذا كان مال مشتركاً بين اثنين، فقارضا واحداً و اشترطا له نصف الربح]
- [مسألة 29: تبطل المضاربة بموت كلّ من العامل و المالك]
- [مسألة 30: لا يجوز للعامل أن يوكِّل وكيلًا في عمله]
- [مسألة 31: إذا أذن في مضاربة الغير، فأما أن يكون بجعل العامل الثاني عاملًا للمالك]
- [مسألة 32: إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك]
- [مسألة 33: إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا]
- [مسألة 34: يملك العامل حصّته من الرّبح بمجرَّد ظهوره من غير توقُّف على الإنضاض]
- [مسألة 35: الرّبح وقاية لرأس المال، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة]
- [مسألة 36: إذا ظهر الرّبح و نض تمامه أو بعض منه]
- [مسألة 37: إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره، صحَّ مع تحقق الشرائط]
- [مسألة 38: لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح]
- [مسألة 39: العامل أمين. فلا يضمن إلّا بالخيانة]
- [مسألة 40: لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة]
- [مسألة 41: يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة]
- [مسألة 42: لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة]
- [مسألة 43: لو كان المالك في المضاربة امرأة، فاشترى العامل زوجها]
- [مسألة 44: إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك]
- [مسألة 45: إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه]
- [مسألة 46: أن المضاربة من العقود الجائزة]
- اشارة
- [الأُولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدماته]
- [الثانية: إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح، فلا اجرة له لما مضى من عمله]
- [الثالثة: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك]
- [الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض]
- [الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح، قبل تمام العمل أو بعده، و بالمال عروض]
- [السادسة: لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها]
- [السابعة: إذا مات المالك أو العامل، قام وارثه مقامه]
- [الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ، أزيد من التخلية بين المالك]
- [مسألة 47: قد عرفت أنّ الربح وقاية لرأس المال]
- [مسألة 48: إذا كانت المضاربة فاسدة، فإمّا أن يكون مع جهلهما بالفساد، أو مع علمهما]
- [مسألة 49: إذا ادّعى على أحد أنه أعطاه كذا مقداراً مضاربة و أنكر]
- [مسألة 50: إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل]
- [مسألة 51: لو ادّعى المالك على العامل أنه خان، أو فرّط في الحفظ فتلف]
- [مسألة 52: لو ادّعى العامل التلف و أنكر المالك]
- [مسألة 53: إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل]
- [مسألة 54: إذا ادّعى المالك أني ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك فأنكر أصل المضاربة]
- [مسألة 55: إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها]
- [مسألة 56: إذا ادّعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر]
- [مسألة 57: إذا ادّعى العامل الرد و أنكره المالك]
- [مسألة 58: لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه]
- [مسألة 59: لو ادّعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة]
- [مسألة 60 لو اختلفا في القرض و المضاربة]
- [مسألة 61: لو ادّعى المالك الإبضاع، و العامل المضاربة، يتحالفان]
- [مسألة 62: إذا علم مقدار رأس المال، و مقدار حصّة العامل و اختلفا في مقدار الربح الحاصل]
- [مسائل آخر]
- اشارة
- [الأُولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات]
- [الثانية: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز]
- [الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك]
- [الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت]
- [الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت، صحّ]
- [السادسة: إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب]
- [السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم]
- [التاسعة: يجوز للأب و الجد الاتّجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها]
- [العاشرة: يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه]
- [الثالثة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلًا]
- [الرابعة عشرة: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً]
- [الخامسة عشرة: لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً]
- [السادسة عشرة: إذا تعدّد العامل، كأن ضارب اثنين بمائة مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً]
- [السابعة عشرة: إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة فاشترى نسيئة و باع كذلك]
- [متمم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلًا، فدفع إليه نصفه فعامل به]
- [كتاب الشركة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا تصحّ الشركة العقدية إلّا في الأموال بل الأعيان]
- [مسألة 2: لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة، صحّ]
- [مسألة 3: لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماءً بآنية واحدة]
- [مسألة 4: يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية مضافاً إلى الإيجاب و القبول]
- [مسألة 5: يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساوي المالين]
- [مسألة 6: إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما]
- [مسألة 7: العامل أمين، فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدَّ]
- [مسألة 8: عقد الشركة من العقود الجائزة]
- [مسألة 9: لو ذكر في عقد الشركة أجلًا لا يلزم]
- [مسألة 10: لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر]
- [مسألة 11: إذا ادّعى العامل التلف، قُبِلَ قوله مع اليمين]
- [مسألة 12: تبطل الشركة بالموت]
- [مسألة 13: إذا اشترى أحدهما متاعاً و ادّعى أنه اشتراه لنفسه]
- [كتاب المزارعة]
- اشارة
- [تمهيد]
- [و يشترط فيها أُمور]
- اشارة
- [أحدها: الإيجاب و القبول]
- [الثاني: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و عدم الحجر لسفه أو فلس]
- [الثالث: أن يكون النماء مشتركاً بينهما]
- [الرابع: أن يكون مُشاعاً بينهما]
- [الخامس: تعيين الحصة]
- [السادس: تعيين المدة بالأشهُر و السنين]
- [السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج]
- [الثامن: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه]
- [التاسع: تعيين الأرض]
- [العاشر: تعيين كون البذر على أيّ منهما]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع]
- [مسألة 2: إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما]
- [مسألة 3: المزارعة من العقود اللّازمة]
- [مسألة 4: إذا استعار أرضاً للمزارعة (1) ثمّ أجرى عقدها لزمت]
- [مسألة 5: إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمته أو في الخارج]
- [مسألة 6: إذا شرط مدّة معينة يبلغ الحاصل فيها غالباً]
- [مسألة 7: لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه]
- [مسألة 8: إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمكن الاسترداد منه]
- [مسألة 9: إذا عيّن المالك نوعاً من الزرع]
- [مسألة 10: لو زارع على أرض لا ماء لها فعلًا]
- [مسألة 11: لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك]
- [مسألة 12: الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين]
- [مسألة 13: يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته]
- [مسألة 14: إذا تبين بطلان العقد، فإما أن يكون قبل الشروع في العمل، أو بعده]
- [مسألة 15: الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقررة له]
- [مسألة 16: إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه]
- [مسألة 17: إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء]
- [مسألة 18: إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة]
- [مسألة 19: خراج الأرض على صاحبها]
- [مسألة 20: يجوز لكلّ من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه]
- [مسألة 21: بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك أوّل الأمر في الزرع يجب على كلّ منهما الزكاة]
- [مسألة 22: إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة و القسمة]
- [مسألة 23: لو اختلفا في المدة و أنها سنة أو سنتان مثلًا]
- [مسألة 24: لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما]
- [مسألة 25: لو اختلفا في الإعارة و المزارعة]
- [مسألة 26: لو ادّعى المالك الغصب، و الزارع ادّعى المزارعة فالقول قول المالك]
- [مسألة 27: في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك]
- [مسألة 28: يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية]
- [مسائل متفرِّقة]
- اشارة
- [الأُولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل]
- [الثانية: إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمان عقد المزارعة من بعض الشروط]
- [الثالثة: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلقاً بالزرع، و أنكر أصل الاشتراط]
- [الرابعة: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة]
- [الخامسة: إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة، لزم]
- [السادسة: يجوز مزارعة الكافر، مزارعاً كان أو زارعاً]
- [السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض]
- [الثامنة: بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصّته]
- [التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر]
- [العاشرة: يستحب للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ]
- [كتاب المساقاة]
- اشارة
- [معنى المساقاة]
- [و يشترط فيها أُمور]
- اشارة
- [الأوّل: الإيجاب و القبول]
- [الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار]
- [الثالث: عدم الحجر، لسفه أو فلس]
- [الرابع: كون الأُصول مملوكة عيناً و منفعة]
- [الخامس: كونها معيّنة عندهما، معلومة لديهما]
- [السادس: كونها ثابتة مغروسة]
- [السابع: تعيين المدّة بالأشهر و السنين]
- [الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر، أو بعده و قبل البلوغ]
- [التاسع: أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة]
- [العاشر: تعيين ما على المالك من الأُمور]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر]
- [مسألة 2: الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها]
- [مسألة 3: لا يجوز عندهم المساقاة على أُصول غير ثابتة]
- [مسألة 4: لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي]
- [مسألة 5: يجوز المساقاة على فسلان مغروسة]
- [مسألة 6: قد مرّ أنه لا تصحّ المساقاة على ودي غير مغروس]
- [مسألة 7: المساقاة لازمة لا تبطل إلّا بالتقايل]
- [مسألة 8: لا تبطل بموت أحد الطرفين]
- [مسألة 9: ذكروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة، جملة من الأعمال على العامل]
- [مسألة 10: لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك]
- [مسألة 11: إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال]
- [مسألة 12: لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صحّ]
- [مسألة 13: لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه]
- [مسألة 14: إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد]
- [مسألة 15: إذا اشتمل البستان على أنواع]
- [مسألة 16: يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر]
- [مسألة 17: لو ساقاه بالنصف مثلًا إن سقى بالناضح، و بالثلث إن سقى بالسيح]
- [مسألة 18: يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة]
- [مسألة 19: في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضة أو غيرهما على أحدهما]
- [مسألة 20: لو جعل المالك للعامل مع الحصّة من الفائدة]
- [مسألة 21: إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلًا]
- [مسألة 22: يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل، مع تعيينه نوعاً]
- [مسألة 23: كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك]
- [مسألة 24: يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة، كأن يقول: ساقيتك على هذا البستان بالنصف]
- [مسألة 25: يجوز تعدّد العامل كأن يساقي اثنين بالنصف له و النصف لهما]
- [مسألة 26: إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً]
- [مسألة 27: إذا تبرّع عن العامل متبرِّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة]
- [مسألة 28: إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل]
- [مسألة 29: قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ]
- [مسألة 30: لو تبين بالبينة أو غيرها أنّ الأُصول كانت مغصوبة]
- [مسألة 31: لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة]
- [مسألة 32: خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك]
- [مسألة 33: مقتضى عقد المساقاة ملكيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره]
- [مسألة 34: إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه فالقول قول منكره]
- [مسألة 35: إذا ثبت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها]
- [مسألة 36: قالوا المغارسة باطلة]
- [مسألة 37: إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها]
- [كتاب الضّمان]
- اشارة
- [معنى الضمان]
- [و يشترط فيه أُمور]
- اشارة
- [أحدها: الإيجاب]
- [الثاني: القبول من المضمون له]
- [الثالث: كون الضامن بالغاً عاقلًا]
- [الرابع: كونه مختاراً]
- [الخامس: عدم كونه محجوراً لسفه]
- [السادس: أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه]
- [السابع: التنجيز]
- [الثامن: كون الدَّين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه]
- [التاسع: أن لا تكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدَّين الذي عليه]
- [العاشر: امتياز الدَّين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لا يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدَّين]
- [مسألة 2: إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة انتقل الحقّ]
- [مسألة 3: إذ أبرأ المضمون له ذمّة الضامن برئت ذمّته و ذمّة المضمون عنه]
- [مسألة 4: الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له]
- [مسألة 5: يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن و المضمون له]
- [مسألة 6: إذا تبين كون الضامن مملوكاً و ضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه]
- [مسألة 7: يجوز ضمان الدَّين الحالّ حالًا]
- [مسألة 8: إذا ضمن الدَّين الحالّ مؤجلًا بإذن المضمون عنه]
- [مسألة 9: إذا كان الدَّين مؤجَّلًا فضمنه الضامن كذلك]
- [مسألة 10: إذا ضمن الدَّين المؤجل حالًا بإذن المضمون عنه]
- [مسألة 11: إذا ضمن الدَّين المؤجل بأقلّ من أجله و أدّاه]
- [مسألة 12: إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمّته]
- [مسألة 13: ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن]
- [مسألة 14: لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاة أو صدقة]
- [مسألة 15: لو باعه أو صالحه المضمون له بما يساوي أقلّ من الدَّين]
- [مسألة 16: إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه]
- [مسألة 17: لو قال الضامن للمضمون عنه: ادفع عني إلى المضمون له ما عليّ من مال الضمان]
- [مسألة 18: إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً]
- [مسألة 19: إذا ضمن تبرّعاً، فضمن عنه ضامن بإذنه و أدّى]
- [مسألة 20: يجوز أن يضمن الدَّين بأقلّ منه برضا المضمون له]
- [مسألة 21: يجوز الضمان بغير جنس الدَّين]
- [مسألة 22: يجوز الضمان بشرط الرهانة]
- [مسألة 23: إذا كان على الدَّين الذي على المضمون عنه رهن]
- [مسألة 24: يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد]
- [مسألة 25: إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه]
- [مسألة 26: إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد]
- [مسألة 27: إذا كان له على رجلين مال]
- [مسألة 28: لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدَّين على المضمون عنه]
- [مسألة 29: لو قال الضامن: عليّ ما تشهد به البيّنة]
- [مسألة 30: يجوز الدَّور في الضمان بأن يضمن عن الضامن]
- [مسألة 31: إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء]
- [مسألة 32: إذا كان الدَّين الذي على المديون زكاة أو خمساً]
- [مسألة 33: إذا ضمن في مرض موته، فإن كان بإذن المضمون عنه]
- [مسألة 34: إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه]
- [مسألة 35: يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة]
- [مسألة 36: الأقوى جواز ضمان مال الكتابة]
- [مسألة 37: اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل]
- [مسألة 38: اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة]
- [مسألة 39: يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري]
- [مسألة 40: إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً]
- [مسألة 41: الأقوى وفاقاً للشهيدين]
- [مسألة 42: لو قال عند خوف غرق السفينة: القِ متاعك في البحر و عليّ ضمانه]
- [تتمّة في صور التنازع]
- اشارة
- [مسألة 1: لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان]
- [مسألة 2: لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان]
- [مسألة 3: لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه]
- [مسألة 4: إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحقّ منه بالبيِّنة]
- [مسألة 5: إذا ادّعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف]
- [مسألة 6: لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفىٰ]
- [كتاب الحوالة]
- اشارة
- [من شروطها]
- [مسائل]
- [مسألة 1: لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في الذمّة، أو منفعة]
- [مسألة 2: إذا تحققت الحوالة برئت ذمّة المحيل]
- [مسألة 3: لا يجب على المحتال قبول الحوالة و إن كانت على مليّ]
- [مسألة 4: الحوالة لازمة]
- [مسألة 5: الأقوى جواز الحوالة على البريء]
- [مسألة 6: يجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ من الثلاثة]
- [مسألة 7: يجوز الدور في الحوالة]
- [مسألة 8: لو تبرّع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمّته]
- [مسألة 9: لو أحال عليه فقبل و أدّى ثمّ طالب المحيل بما أدّاه]
- [مسألة 10: قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا: (لو أحال عليه فقبل و ادّى)]
- [مسألة 11: إذا أحال السيد بدَينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة]
- [مسألة 12: لو باع السيِّد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ]
- [مسألة 13: لو كان للمكاتب دَين على أجنبي فأحال سيِّده عليه من مال الكتابة صحّ]
- [مسألة 14: لو اختلفا في أنّ الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة]
- [مسألة 15: إذا أحال من له عليه دَين على المشتري بالثمن]
- [مسألة 16: إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين، ثمّ انفسخ البيع بالإقالة]
- [مسألة 17: إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي فأحال دائنه عليه]
- الجزء الثاني و الثلاثون
- اشارة
- مقدّمة المؤلف
- كتاب النِّكاح
- اشارة
- [تمهيد]
- اشارة
- [مسألة 1: لا فرق على الأقوى في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه]
- [مسألة 2: الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضاً]
- [مسألة 3: المستحب هو الطبيعة أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا]
- [مسألة 4: استحباب النكاح إنّما هو بالنظر إلى نفسه و طبيعته]
- [مسألة 5: يستحب عند إرادة التزويج أُمور]
- [مسألة 6: يكره عند التزويج أُمور]
- [مسألة 7: يستحب اختيار امرأة تجمع صفات بأن تكون بكراً ولوداً]
- [مسألة 8: مستحبات الدخول على الزوجة أُمور]
- [مسألة 9: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن و لو بشاهد الحال]
- [مسألة 10: يستحب عند الجماع: الوضوء، و الاستعاذة و التسمية]
- [مسألة 11: يكره الجماع ليلة خسوف القمر]
- [مسألة 12: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا حتى يصبح]
- [مسألة 13: يستحب السعي في التزويج و الشفاعة فيه بإرضاء الطرفين]
- [مسألة 14: يستحب تعجيل تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها]
- [مسألة 15: يستحب حبس المرأة في البيت فلا تخرج إلّا لضرورة و لا يدخل عليها أحد من الرجال]
- [مسألة 16: يكره تزويج الصغار و قبل البلوغ]
- [مسألة 17: يستحب تخفيف مؤنة التزويج و تقليل المهر]
- [مسألة 18: يستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة]
- [مسألة 19: يجوز للرجل تقبيل أي جزء من جسد زوجته]
- [مسألة 20: يستحب اللبث و ترك التعجيل عند الجماع]
- [مسألة 21: تكره المجامعة تحت السماء]
- [مسألة 22: يستحب إكثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله و عدم طوله]
- [مسألة 23: يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت و غسل رجليها]
- [مسألة 24: يستحب منع العروس في أُسبوع العرس من الألبان و الخل]
- [مسألة 25: يكره اتحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع]
- [مسألة 26: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها و كفّيها و شعرها و محاسنها]
- [مسألة 27: يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة]
- [مسألة 28: يجوز لكل من الرّجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة]
- [مسألة 29: يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر]
- [مسألة 30: الخنثى مع الأُنثى كالذّكر]
- [مسألة 31: لا يجوز النظر إلى الأجنبية]
- [مسألة 32: يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً]
- [مسألة 33: المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيِّد]
- [مسألة 34: يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة]
- [مسألة 35: يُستثنىٰ من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبية]
- [مسألة 36: لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم]
- [مسألة 37: لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته]
- [مسألة 38: الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه]
- [مسألة 39: لا بأس بسماع صوت الأجنبية]
- [مسألة 40: لا يجوز مصافحة الأجنبية]
- [مسألة 41: يُكره للرّجل ابتداء النساء بالسلام]
- [مسألة 42: يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه]
- [مسألة 43: لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته]
- [مسألة 44: يفرّق بين الأطفال في المضاجع]
- [مسألة 45: لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي]
- [مسألة 46: يجوز وصل شعر الغير بشعرها]
- [مسألة 47: لا تلازم بين جواز النظر و جواز المسّ]
- [مسألة 48: إذا توقف العلاج على النظر دون اللّمس، أو اللّمس دون النظر]
- [مسألة 49: يكره اختلاط النساء بالرجال إلّا للعجائز]
- [مسألة 50: إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة]
- [مسألة 51: يجب على النساء التستّر]
- [مسألة 52: هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التمييز بين الرجل و المرأة]
- [فصل فيما يتعلّق بأحكام الدّخول على الزّوجة]
- اشارة
- [مسألة 1: الأقوى وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة و المملوكة دبراً]
- [مسألة 4: الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل و العدّة]
- [مسألة 5: إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان، يتحقّق الحنث بوطئها دبراً]
- [مسألة 6: يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المني خارج الفرج]
- [مسألة 7: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر]
- [مسألة 8: إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر]
- [مسألة 9: إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة أشهر]
- [فصل عدم جواز وطء الزّوجة قبل إكمال تسع سنين]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين]
- [مسألة 2: إذا تزوج صغيرة دواماً أو متعة]
- [مسألة 3: لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القُبل أو الدُّبر]
- [مسألة 4: لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول بها]
- [مسألة 5: إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه]
- [مسألة 6: إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً، ففي كون الدية عليهما]
- [مسألة 7: إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه]
- [مسألة 8: إذا شكّ في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها]
- [مسألة 9: يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة]
- [مسألة 10: في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال]
- [فصل في ما يجوز من عدد الأزواج]
- [فصل في التزويج في العدّة]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدة شبهة من غير عقد]
- [مسألة 2: إذا زوّجه الولي في عدّة الغير مع علمه بالحكم و الموضوع]
- [مسألة 3: لا إشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه]
- [مسألة 4: هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبدية في صورة الجهل]
- [مسألة 5: لو شكّ في أنّها في العدّة أم لا]
- [مسألة 6: إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً]
- [مسألة 7: إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدّة]
- [مسألة 8: إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة]
- [مسألة 9: يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل]
- [مسألة 11: إذا تزوج امرأة في عدّتها و دخل بها مع الجهل]
- [مسألة 12: إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه و عدّة الطّلاق أو الوفاة أو نحوهما]
- [مسألة 13: لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة]
- [مسألة 14: مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء]
- [مسألة 15: إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن كان الاشتباه من طرف الوطي فقط]
- [مسألة 16: لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه]
- [مسألة 17: لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل]
- [مسألة 18: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها و إن كانت مصرّة على ذلك]
- [مسألة 19: إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً]
- [مسألة 20: إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعية حرمت عليه أبداً]
- [مسألة 21: من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة حرمت عليه امّه أبداً]
- [فصل من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام]
- اشارة
- [مسألة 1: لو تزوج في حال الإحرام مع العلم بالحكم]
- [مسألة 2: لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي]
- [مسألة 3: لو تزوج في حال الإحرام]
- [مسألة 4: لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله]
- [مسألة 5: إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحكم و الموضوع، ثم انكشف فساد إحرامه]
- [مسألة 6: يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية]
- [مسألة 7: يجوز للمحرم أن يوكل محِلّاً في أن يزوجه بعد إحلاله]
- [مسألة 8: لو زوجه فضولي في حال إحرامه، لم يجز له إجازته في حال إحرامه]
- [فصل في المحرّمات بالمصاهرة]
- اشارة
- [مسألة 1: تحرم زوجة كل من الأب و الابن على الآخر]
- [مسألة 2: لا تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس مع عدم الدخول]
- [مسألة 3: تحرم على الزوج أُمّ الزوجة و إن علت، نسباً أو رضاعاً مطلقاً]
- [مسألة 4: لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر]
- [مسألة 5: لا يجوز لكل من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر]
- [مسألة 6: يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها]
- [مسألة 7: إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ]
- [مسألة 8: إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد]
- [مسألة 9: لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأُخت على العمّة و الخالة]
- [مسألة 10: الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين و المختلفتين]
- [مسألة 11: الظاهر أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة و الخالة]
- [مسألة 12: لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين]
- [مسألة 13: لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا]
- [مسألة 14: في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره، و عدمها]
- [مسألة 15: إذا أذنت ثم رجعت، و لم يبلغه الخبر فتزوج]
- [مسألة 16: إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان]
- [مسألة 17: الظاهر كفاية إذنهما و إن كان عن غرور بأن وعدها أن يعطيها شيئاً فرضيت]
- [مسألة 18: الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي]
- [مسألة 19: إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ و الأُخت]
- [مسألة 20: إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا صحّ على الأقوى]
- [مسألة 21: إذا تزوّج العمّة و ابنة الأخ، و شكّ في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة]
- [مسألة 22: إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن، و ادعى هو الإذن منهما]
- [مسألة 23: إذا تزوج ابنة الأخ أو الأُخت، و شكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أو لا]
- [مسألة 24: إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأُخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل]
- [مسألة 25: إذا طلق العمة أو الخالة طلاقاً رجعيا، لم يجز تزويج إحدى البنتين]
- [مسألة 26: إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع، جاز له العقد على البنت]
- [مسألة 27: هل يجري الحكم في المملوكتين و المختلفتين]
- [مسألة 28: الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء]
- [مسألة 29: إذا زنى بمملوكة أبيه]
- [مسألة 30: لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر]
- [مسألة 31: إذا شكّ في تحقق الزنا و عدمه بنى على العدم]
- [مسألة 32: إذا علم أنّه زنى بإحدى الامرأتين، و لم يدر أيتهما هي]
- [مسألة 33: لا فرق في الزِّنا بين كونه اختياريّاً، أو إجباريّاً]
- [مسألة 34: إذا كان الزنا لاحقاً، فطلقت الزوجة رجعيا ثم رجع الزوج في أثناء العدّة]
- [مسألة 35: إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا، فزنى بأُمها أو بنتها ثم أجاز العقد]
- [مسألة 36: إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة بشهوة حرمت على ابنه]
- [مسألة 37: لا تحرم أُمّ المملوكة الملموسة و المنظورة على اللّامس و الناظر على الأقوى]
- [مسألة 38: في إيجاب النظر أو اللّمس إلى الوجه و الكفين إذا كان بشهوة نظر]
- [مسألة 39: لا يجوز الجمع بين الأُختين في النكاح دواماً أو متعة]
- [مسألة 40: لو تزوّج بإحدى الأُختين و تملّك الأُخرى]
- [مسألة 41: لو وطئ إحدى الأُختين بالملك ثم تزوج الأُخرى]
- [مسألة 42: لو تزوج بإحدى الأُختين، ثم تزوج بالأُخرى، بطل عقد الثانية]
- [مسألة 43: لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللّاحق]
- [مسألة 44: لو اقترن عقد الأُختين، بأن تزوجهما بصيغة واحدة]
- [مسألة 45: لو كان عنده اختان مملوكتان، فوطئ إحداهما]
- [مسألة 46: إذا وطئ الثانية بعد وطء الاولى، حرمتا عليه مع علمه بالموضوع و الحكم]
- [مسألة 47: لو كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من الزِّنا]
- [مسألة 48: إذا تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ طلّقها طلاقاً رجعيا]
- [مسألة 49: إذا زنى بإحدى الأُختين، جاز له نكاح الأُخرى في مدّة استبراء الاولى]
- [مسألة 50: الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين، على كراهة]
- [مسألة 51: الأحوط ترك تزويج الأَمة دواماً مع عدم الشرطين]
- [مسألة 52: لو تزوجها مع عدم الشرطين، فالأحوط طلاقها]
- [مسألة 53: لو تحقق الشرطان فتزوجها، ثم زالا أو زال أحدهما، لم يبطل]
- [مسألة 54: لو لم يجد الطول أو خاف العنت]
- [مسألة 55: إذا تمكن من تزويج حرّة لا يقدر على مقاربتها، لمرض أو رتق]
- [مسألة 56: إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أَمة واحدة]
- [مسألة 57: إذا كان قادراً على مهر الحرّة، لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعدّ ضرراً عليه]
- الجزء الثالث و الثلاثون
- [تتمة كتاب النكاح]
- [فصل في الجمع بين الحرّة و الأمة]
- اشارة
- [تمهيد]
- [مسألة 1: لو نكح الحرّة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ]
- [مسألة 2: لا إشكال في جواز نكاح المبعضة على المبعضة]
- [مسألة 3: إذا تزوَّج الأمة على الحرّة، فماتت الحرّة أو طلّقها]
- [مسألة 4: إذا كان تحته حرّة فطلقها طلاقاً بائناً]
- [مسألة 5: إذا زوّجه فضولي حرّة فتزوّج أمة ثم أجاز عقد الفضولي]
- [مسألة 6: إذا عقد على حرّة، و عقد وكيله له على أمة، و شكّ في السابق منهما]
- [مسألة 7: لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ]
- [فصل في نكاح العبيد و الإماء]
- اشارة
- [مسألة 1: أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيد]
- [مسألة 2: لو تزوّج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته]
- [مسألة 3: لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج]
- [مسألة 4: مهر الأمة المزوَّجة للمولى]
- [مسألة 5: إذا أذن المولى للأمة في التزويج و جعل المهر لها، صحّ]
- [مسألة 6: لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر]
- [مسألة 7: إذا اشترت العبد زوجته بطل النِّكاح]
- [مسألة 8: الولد بين المملوكين رقّ]
- [مسألة 9: إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حرّ]
- [مسألة 10: إذا تزوّج حر أمة من غير إذن مولاها، حرم عليه وطؤها]
- [مسألة 11: إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته و لم يردّه أيضاً حتى مات]
- [مسألة 12: إذا دلّست أمة فادعت أنها حرّة، فتزوّجها حرّ و دخل بها ثمّ تبين الخلاف]
- [مسألة 13: إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه و لا إجازته كان النكاح باطلًا]
- [مسألة 14: إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد، فالولد حرّ]
- [مسألة 15: إذا زنى حر بأمة، فالولد لمولاها]
- [مسألة 16: يجوز للمولى تحليل أمته لعبده]
- [مسألة 17: إذا أراد المولى التفريق بينهما، لا حاجة إلى الطلاق]
- [مسألة 18: إذا زوّج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئاً]
- [مسألة 19: إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة]
- [مسألة 20: إذا زوّج الأمة غير مولاها من حر، فأولدها جاهلًا بكونها لغيره]
- [مسألة 21: لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما، ثمّ اشترى حصة أحدهما، أو بعضها]
- [فصل في الطوارئ]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر]
- [مسألة 2: إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده]
- [مسألة 3: لو كان نكاحها بالتفويض، فإن كان بتفويض المهر]
- [مسألة 4: إذا كان العتق في العدّة الرجعية، فالظاهر أن الخيار باق]
- [مسألة 5: لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم]
- [مسألة 6: الخيار على الفور على الأحوط]
- [مسألة 7: إن كانت صبيّة أو مجنونة، فالأقوى أنّ وليّها يتولّى خيارها]
- [مسألة 8: لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم]
- [مسألة 9: ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها]
- [مسألة 10: لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها، فالظاهر صحّته]
- [مسألة 11: لو أُعتق العبد لا خيار له]
- [مسألة 12: لو كان عند العبد حرّة و أمتان، فأُعتقت إحدى الأمتين، فهل لها الخيار]
- [فصل في العقد و أحكامه]
- اشارة
- [مسألة 1: يشترط في النكاح الصيغة]
- [مسألة 2: الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة]
- [مسألة 3: لا يكفي في الإيجاب و القبول الكتابة]
- [مسألة 4: لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ المتعلقات]
- [مسألة 5: يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ (نعم) بعد الاستفهام]
- [مسألة 6: إذا لحن في الصّيغة، فإن كان مغيِّراً للمعنى لم يكف]
- [مسألة 7: يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة]
- [مسألة 8: لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلًا]
- [مسألة 9: يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول]
- [مسألة 10: ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب و القبول]
- [مسألة 11: و يشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود]
- [مسألة 12: إذ أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته]
- [مسألة 13: يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ و العقل]
- [مسألة 14: لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلًا عن الغير في إجراء الصيغة]
- [مسألة 15: لا يشترط الذكورة في العاقد]
- [مسألة 16: يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد]
- [مسألة 17: يشترط تعيين الزّوج و الزّوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم، أو الوصف الموجب له، أو الإشارة]
- [مسألة 18: لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود]
- [مسألة 19: إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه]
- [مسألة 20: لا يصحّ نكاح الحمل و إنكاحه و إن علم ذكوريته أو أُنوثيته]
- [مسألة 21: لا يشترط في النِّكاح علم كل من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر ممّا يختلف به الرغبات]
- [فصل في مسائل متفرِّقة]
- اشارة
- [الأُولىٰ: لا يجوز في النِّكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد]
- [الثانية: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدّقته]
- [الثالثة: إذا تزوّج امرأة تدعي خلوّها عن الزوج]
- [الرابعة: إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت]
- [الخامسة: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت، و ادعت زوجيته امرأة أُخرى]
- [السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى]
- [السابعة: يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزّوج من غير فحص]
- [التاسعة: إذا وكلّا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معين، لا يجوز لهما المقاربة]
- [فصل في أولياء العقد]
- اشارة
- [مسألة 1: تثبت ولاية الأب و الجد على الصغيرين]
- [مسألة 2: إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء]
- [مسألة 3: لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب و لا موته]
- [مسألة 4: لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب]
- [مسألة 5: يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة]
- [مسألة 6: لو زوّجها الولي بدون مهر المثل]
- [مسألة 7: لا يصحّ نكاح السّفيه المبذِّر]
- [مسألة 8: إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليات]
- [مسألة 9: كل من الأب و الجدّ مستقل في الولاية]
- [مسألة 10: لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب]
- [مسألة 11: مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى]
- [مسألة 12: للوصي أن يزوِّج المجنون المحتاج إلى الزواج]
- [مسألة 13: للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له]
- [مسألة 14: يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها]
- [مسألة 15: ورد في الأخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها]
- [مسألة 16: يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ، و العقل و الحرية، و الإسلام]
- [مسألة 17: يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عيّنه الموكل]
- [مسألة 18: الأقوى صحّة النكاح الواقع فضولًا مع الإجازة]
- [مسألة 19: لا يشترط في الإجازة لفظ خاص]
- [مسألة 20: يشترط في المجيز علمه بأنّ له أن لا يلتزم بذلك العقد]
- [مسألة 21: الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه فيجب ترتيب الآثار من حينه]
- [مسألة 22: الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضوليّة]
- [مسألة 23: إذا كان كارهاً حال العقد]
- [مسألة 24: لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية و لا الالتفات إلى ذلك]
- [مسألة 25: لو قال في مقام إجراء الصيغة: (زوّجت موكِّلتي فلانة) مثلًا]
- [مسألة 26: لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين]
- [مسألة 27: إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية، فتبين كونه وكيلًا فالظاهر صحته]
- [مسألة 28: إذا كان عالِماً بأنه وكيل أو ولي]
- [مسألة 29: إذا زوّج الصغيرين وليهما، فقد مر أنّ العقد لازم عليهما]
- [مسألة 30: يترتب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية]
- [مسألة 31: الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين]
- [مسألة 32: إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلًا أو مجيزاً]
- [مسألة 33: إذ ردّ المعقود أو المعقودة فضولًا العقد و لم يجزه]
- [مسألة 34: إذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوّجت من آخر]
- [مسألة 35: إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل، و زوّجها الوكيل الآخر من آخر]
- [فصل في الجمع بين الحرّة و الأمة]
- [كتاب الوصيّة]
- اشارة
- [فصل في معنى الوصيّة و أقسامها و شرائطها]
- اشارة
- [مسألة 1: الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلى القبول]
- [مسألة 2: بناءً على اعتبار القبول في الوصيّة، يصحّ إيقاعه بعد وفاة الموصي]
- [مسألة 3: تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت]
- [مسألة 4: ردّ الموصى له للوصيّة مبطل لها]
- [مسألة 5: لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد]
- [مسألة 6: لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها]
- [مسألة 7: إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد]
- اشارة
- [بقي هنا أُمور]
- اشارة
- [أحدها: هل الحكم يشمل ورثة الوارث]
- [الثاني: إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم، فهل تبطل]
- [الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت ثمّ إليه]
- [الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي]
- [الخامس: إذا اوصي له بأرض فمات قبل القبول]
- [السادس: إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له]
- [السابع: لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية و العهدية]
- [مسألة 8: اشتراط القبول على القول به مختصّ بالتمليكية]
- [مسألة 9: الأقوى في تحقّق الوصيّة كفاية كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ]
- [مسألة 10: يشترط في الموصي أُمور]
- [مسألة 11: يصحّ لكل من الأب و الجدّ الوصيّة بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر]
- [فصل في الموصى به]
- اشارة
- [مسألة 1: يشترط في نفوذ الوصيّة كونها بمقدار الثّلث أو بأقلّ منه]
- [مسألة 2: لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثّلث الذي جعله الشّارع له]
- [مسألة 3: إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته، و لم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ]
- [مسألة 4: إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي، فلا إشكال في نفوذها]
- [مسألة 5: ذكر بعضهم: أنه لو أوصى بنصف ماله مثلًا فأجاز الورثة]
- [مسألة 6: المدار في اعتبار الثّلث على حال وفاة الموصي لا حال الوصيّة]
- [مسألة 7: ربّما يحتمل فيما لو أوصى بعين معيّنة أو بكلي]
- [مسألة 8: إذا حصل للموصي مال بعد الموت، كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته]
- [تتمة كتاب النكاح]
المستند فی شرح العروه الوثقی (موسوعة الامام الخوئي)
اشارة
سرشناسه : خوئی، سید ابوالقاسم، 1278 - 1371.
عنوان و نام پديدآور : المستند فی شرح العروه الوثقی/ [محمدکاظم یزدی]؛ تقریرا الابحاث ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ تالیف مرتضی البروجردی.
مشخصات نشر : قم: موسسه احیاء آثارالامام الخوئی (قدس)، 14ق.= 20م.= 13.
مشخصات ظاهری : ج.
فروست : موسوعه الامام الخوئی.
شابک : ج.11، چاپ دوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 11، چاپ سوم: 964-6812-43-0 ؛ ج. 12، چاپ سوم: 964-6812-44-9 ؛ ج. 13، چاپ سوم: 964-6812-46-X ؛ ج. 14: 964-6812-50-3 ؛ ج. 15: 964-6812-53-8 ؛ ج. 16، چاپ سوم 964-6337-00-4 : ؛ ج. 17، چاپ سوم: 964-6337-04-7 ؛ ج. 18، چاپ سوم: 964-6337-03-9 ؛ ج. 19، چاپ سوم 964-6337-02-0 :
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
يادداشت : عربی.
يادداشت : کتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستندالعروه الوثقی" به چاپ رسیده است.
يادداشت : فهرست نویسی بر اساس جلد یازدهم: 1421ق. = 2000م. = 1379.
يادداشت : ج.11( چاپ دوم: 1426ق.= 2005م.= 1384).
يادداشت : ج. 11 -18 (چاپ سوم : 1428ق. =2007م. = 1386).
يادداشت : ج.14 (چاپ سوم:1421ق.= 1379).
يادداشت : ج.30 (چاپ؟: 1422 ق. = 1380).
يادداشت : ج.30 (چاپ سوم: 1428ق. = 2007م. = 1386).
يادداشت : عنوان عطف: شرح عروه الوثقی.
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : ج.11 الصلاه.-ج.30. الاجاره.
عنوان عطف : شرح عروه الوثقی.
عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح.
عنوان دیگر : شرح العروه الوثقی.
موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : یزدی، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق.
شناسه افزوده : بروجردی، مرتضی، 1929 - 1998 م
شناسه افزوده : موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (ره)
رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع4021377 1300 ی الف
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 79-21167
[مقدمة التحقيق]
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
كلمة المؤسّسة
ترى مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي من الواجب عليها أن تنهض بإخراج هذه الآثار العلميّة، في مسلسلات فقهيّة و أُصوليّة و تفسيريّة من أبحاث الإمام الخوئي التي ألقاها على الفضلاء، من طلّاب الحوزة العلميّة في النجف الأشرف بتنسيق فريد، و مزايا تليق بهذا المستوى من الآثار العلميّة.
و كان شروعه (قدّس سرّه) بتدريس فروع العروة الوثقىٰ في 27/ ربيع الأوّل من سنة 1377 ه، مبتدئاً بكتاب الاجتهاد و التقليد.
المجموعة الفقهيّة:
تقدِّم المؤسّسة الأبحاث الفقهيّة في مسلسلات و حلقات و مجلّدات مترابطة:
1- (التّنقيح) في شرح العروة الوثقىٰ: تقرير تلميذه آية اللّٰه الشيخ ميرزا علي الغروي، في مجلّد واحد يبحث عن (التقليد)، و تسع مجلّدات اخريات في موضوع (الطّهارة).
2- (المُستند) و هو تقرير آية اللّٰه الشيخ مرتضى البروجردي، في عشر مجلّدات تبحث عن (الصّلاة) و مجلّدان في (الصّوم)، و مجلّدان آخران في (الزّكاة)، و مجلّد واحد في (الخُمْس)، و مجلّد واحد في بحث (الإجارة).
3- (المُعتمد) و هو تقرير آية اللّٰه السيِّد محمَّد رضا الموسوي الخلخالي، في أربع مجلّدات، تبحث في (الحج).
موسوعة الإمام الخوئي، مقدمةج 1، ص: 2
4- (المباني) و هو تقرير الشهيد السعيد حجّة الإسلام و المسلمين السيِّد محمّد تقي الخوئي، نجل الامام الخوئي، في مجلّدين في مبحث (النِّكاح)، و مجلّد واحد في (المُضاربة) و (المُساقاة).
و تبلغ مجموعة القسم الفقهيّ في هذه الموسوعة الكبرى أربعاً و ثلاثين مجلّداً مع الفهارس.
مزايا هذه الموسوعة:
1- بذل الجهد في تقويم المتن و الشّرح، و ضبطه و تصحيحه، مع التحفّظ و التحرّز مهما أمكن على حفظ نصوص هذه الكتب، و أُسلوبها البياني.
2- تحديد النصوص، و جعل العلامات المناسبة لها.
3- ضبط و إلحاق تعليقات الإمام الخوئي على حاشية العروة الوثقىٰ.
4- تخريج الآيات و الأحاديث، و الأقوال و الآراء، و غيرها، و إرجاعها إلى المصادر الام.
5- تعيين ما أُشير إليه في الكتب من صفحات حول: (ما تقدّم) و (ما يأتي)، و ما أُحيل فيه إلى سائر الأبحاث الفقهيّة و الأُصوليّة و الرِّجاليّة و غيرها.
6- تنظيم فهارس عامّة تشمل أهم موضوعات الكتب و مصادرها و آياتها و رواياتها.
و جميع هذه الكتب الفقهيّة في الوقت الحاضر بيد التحقيق و الإخراج.
هذا و نسأله تعالى أن يحالفنا التوفيق إلى